تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين، أوجد المشرع مقتضى جديد يستطيع المتهم من خلاله الطعن بالاستئناف في قرار غرفة الجنايات الابتدائية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية ، إذ نصت المادة 457 من ق م ج :" يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر
الصادرة عن غرفة الجنايات أما نفس المحكمة مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون .
ولعل من الإشكاليات التي تطرح بحدة خاصة مع بداية دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ ، تتمثل في معرفة الغرفة الجنائية المختصة للنظر في الملفات الصادرة في ظل القانون القديم والتي قضى فيها المجلس الأعلى بالنقض والإحالة، والرأي فيما نعتقد كجواب على هذا الإشكال يتمثل في إحالة مثل هذه الملفات على غرفة
الجنايات الابتدائية ، حتى لا يتم حرمان الأطراف من التقاضي على درجتين .
ومن الإشكاليات المطروحة كذلك على المستوى العملي، وبالنظر لقلة المستشارين بمحكمة الاستئناف بطنجة قيام حالات عديدة من التنافي الشيء الذي يؤدي إلى تأخير البت في القضايا ويطيل أمد البث في الملفات ، وبالتالي الرفع من عدد المعتقلين احتياطيا واكتظاظ السجن المحلي بطنجة ، حيث يعيق ذلك عملية تنقل السجناء إلى
سجون أخرى قبل البث في قضاياهم ، ولعل ما يساعد كذلك على اختلاف مثل هذه الوضعيات ، إحالة المجلس الأعلى الملفات التي صدرت فيها قرارات بالنقض على نفس المحكمة ، ولتفادي كل هذه الأوضاع نعتقد أنه يجب تطعيم محكمة الاستئناف بطنجة بمزيد من المستشارين لمواجهة الكم الهائل من الملفات المعروضة يوميا ،
وكذلك نتوخى من المجلس الأعلى أمام الوضعية التي تعيشها المحكمة المذكورة أن ينحو على إحالة الملفات بعد نقضها على محاكم استئناف أخرى قريبة تفاديا لما أشرنا إليه.