مؤلف جماعي حول الندوة الوطنية حول موضوع : الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي
الندوة الوطنية حول موضوع : الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي
رابط تحميل المؤلف اسفل التقديم
مما لا جدال فيه أن الهدف من وجود المجلس الأعلى كمحكمة للنقض تتربع على قمة التنظيم القضائي للمملكة، يتمثل في تحقيق مبدأ مساواة المتقاضين أمام القانون عن طريق تجسيد وحدة القضاء ووحدة القانون على حد سواء، وهذا هو وجه المصلحة العامة بذاته (1)، ذلك أن من شأن التطبيق الصحيح للقانون كما أراده المشرع ضمان الاستقرار القضائي والقانوني داخل المجتمع ، لذا فإن قضاة المجلس الأعلى هم قضاة قانون وليسوا قضاة واقع ، كما أن المتقاضين أمام محكمة النقض ليسوا هم الخصوم كما كانوا أمام محاكم الموضوع، وإنما هي الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحاكم (2).
(1) فالمشرع لما أحدث المجلس الأعلى كمحكمة واحدة للنقض، كان الغرض من ذلك هو تحقيق وحدة القضاء أي جعل مختلف محاكم المملكة تقتدي برأيه القانوني دولما اختلاف فيما بينها إن هي سارت على هديه في تفسير القانون باعتباره محكمة قانون، بخلاف محاكم الموضوع ، التي وإن كانت هي الأخرى مطالبة بتطبيق القانون، إلا أن تعددها وتنوعها من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف وجهات نظرها بالضرورة، لذلك فالمجلس الأعلى لا يراقب من حيث المبدأ الحكم أو القرار المطعون فيه في شقه الواقعي، الذي لا يتعلق بالمصلحة العامة، وإنما يقتصر على المصلحة الخاصة للمتقاضين بصفة أساسية، وإن كان اقتصار المجلس الأعلى على مراقبة الشق القانوني للحكم موضوع الطعن بالنقض يحقق مصلحة خاصة للأفراد أيضا، إلا أن هذه المصلحة ليست هي الهدف الأساسي المقصود مباشرة.
(2) لمزيد من الاطلاع، راجع أطروحة الدكتوراه لمحمد زكي أبو عامر : ثائية الخطأ في الحكم الجنائي، ص 208 وما بعدها، منشورة سنة 1985 من دون بيانات أخرى.
33
دفائر المجلس الأعلى
ومن المعلوم أيضا أن الطعن بالنقض يندرج ضمن طرق الطعن غير العادية (3)) وهو كذلك لأنه لا يمكن ولوجه إلا في حالات محددة بنص القانون، وبالتالي فليس الطالب النقض أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن في طلبه، وإنما عليه أن يتقيد بما نص عليه القانون على سبيل الحصر، وإلا كانت الوسيلة أو السبب غير مقبول.
فقد حدد المشرع المغربي في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية أسباب الطعن بالنقض (4) التي لا يمكن أن يرتكز الطاعن إلا على واحدة منها أو على بعضها أو عليها جمعاء، لكن دون غيرها (5).
ومن جهته، فالمجلس الأعلى يقتصر نظره على الرد على أسباب النقض المثارة أمامه على الوجه المذكور، المتمسك بها من طرف طالب النقض، اللهم ما تعلق بإمكانية إثارته وسائل بكيفية تلقائية عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام العام .
لذلك فطلب النقض يعتبر غاية في الدقة، سواء من حيث قبوله من الناحية الشكلية، أو من حيث الاستجابة إليه التي تقتضي نقض الحكم أو القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة والنوع لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، ما لم يقتض الأمر النقض من دون إحالة (0).
(3) فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية على أن المجلس الأعلى بيت: ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في
1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية .....
(4) وهي خمسة، تتمثل في خرق القانون الداخلي، والمقصودية القانون النافذ داخل المملكة بمعناه الواسع ، وحرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل، المزيد من الاطلاع، راجع بحثا للأستاذ محمد بنائي منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى، عن السنة القضائية 1998 ، مطبعة الأمنية بالرباط، دجنبر 1999، ص 47 وما بعدها.
(5) هذا فضلا عن الحريف العقود الذي يعد سبيا من إضافة الاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص 39 (6) تراجع الفصول من 354 إلى 359 من قانون المسطرة المدنية بوجه خاص.
34
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1LI5uXCdwgx3CTkV002r4KuPIC_at4vBl/view?usp=drivesdk