مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
.
.
) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
وللحصول على المساعدة القضائية ينبغي التوفر على الشروط الآتية: &; تقديم طلب الى وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر في النزاع.
&; إثبات الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدته على تحمل الصوائر و الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى التي هو طرف فيها وتم احداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى محاكم الموضوع وكذا مستوى المجلس الاعلى.
وتجدر الاشارة ان هناك نوعين من المساعدة القضائية، المساعدة القضائية بناء على طلب و المساعدة القضائية بقوة القانون ، وكما هو واضح من خلال التسميتان فهناك عدة نقاط للاختلاف بين النوعين نشير الى بعضها باختصار: &; المساعدة القضائية بناء على طلب: لاتمنح الا اذا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 و المتمثلة في تقديم طلب وإثبات العسر.
&; المساعدة القضائية بقوة القانون: لاتستوجب الشروط السابقة وانما يكفي ان يكون المستفيذ ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل .
وبالنسبة للمحاكم الإدارية التي تتوفر على مؤسسة النيابة العامة فإن طلب المساعدة القضائية يقدم إلى رئيس المحكمة مرفقا بالوثائق المثبتة للعجز ويكون قراره بالرفض قابلا للطعن بالاستئناف.