مبــررات تطبيـــق مسطـــــرة التطليق للشقــــاق - إخـــلال أحـــد الزوجيـــن بواجباتـــه

التطليق للشقاق في القانون المغربي مجموعة مواضيع في قانون الأسرة للإستعانة بها في البحوث التحضير للمباريات القانونية

مبــررات تطبيـــق مسطـــــرة التطليق للشقــــاق - إخـــلال أحـــد الزوجيـــن بواجباتـــه
يعتبر عقد الزواج من أهم و أخطر العقود التي يمكن للإنسان أن يبرمها في حياتـه، نظرا للآثار التي يرتبها تجاه طرفيه و المجتمع بشكل عام، فخصوصيته من زاوية آثاره اقتضت تدخل الشرع الإسلامي لتنظيم حقوق و واجبات الزوجين حرصا على و حدة الأسرة، يقول تعالى :  و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف  ( ).

فأهم ما يتطلبه الاستقرار الأسري و يحقق للزوجين أجواء السكينة و الراحة النفسية ويدعم روح المودة و الرحمة بينهما، معرفة كل منهما لواجباته تجاه الآخـر وحسن قيامه بها، ذلك أن من أهم الآثار الناتجة عن عقد زواج صحيح إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، متمتعين بحقوقهما و متحملين لواجباتهما التي رتبتها عليهما الشريعة الإسلامية و نظمها القانون بقواعده المنظمة للعلاقة الزوجيـة، و بذلك فجعلية آثار عقد الزواج جعلته يختلف عن باقي العقـود المدنيـة التي يحكمها مبدأ سلطـان الإرادة ( ).

وقد حددت مدونة الأسرة الآثار الشرعية لعقد الزواج في مادتها 51 التي تنص على أن : » الحقوق و الوجبات المتبادلة بين الزوجين: 1- المساكـنة الشرعية بما تستوجبه من معاشـرة زوجتـه وعـدل و تسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما و إخلاصه للآخـر بلزوم العفـة و صيانة العـرض و النسل.

2- المعاشرة بالمعروف و تبادل الاحترام و المودة و الرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير و رعاية شؤون البيت والأطفال.

4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال و تنظيم النسل.

5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخـر و محارمـه واحترامهـم وزيارتهم و استزارتهم بالمعروف .

6- حــق التـوارث بينهمــا «.

وبذلك فمدونة الأسرة من خلال هذه المادة جاءت بصياغة جديدة لآثار عقد الزواج بالنسبة للزوجين، بالجمع بين حقوقهما و واجباتهما على اعتبار أن ما يعتبر حقا لأحدهما فهو واجب على الطـرف الآخر، خلافا لما كان عليه الوضع في ظـل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، حيث كانت تقسم تلك الآثار إلى حقوق و واجبات بين الزوجين ( )، وحقوق المرأة على الزوج ( )، و حقوق الزوج على المرأة ( ).

وإذا كانت الغاية من هذا التنظيم التشريعي لآثار عقد الزواج، ضمان الاستقرار الفعلي للعلاقة الزوجية، فإن إخلال أحد الزوجين بواجباته تشكل من المنظور القانوني خرقا للقانون و للمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، لذلك فالطرف المتضرر منهما يمكنه اللجوء إلي القضاء لإلزام المخـل بالتنفيذ العيني أو الشخصي متى كان ممكنا،وعند الاقتضاء اللجوء إلى طلب تطبيق مسطرة الشقاق طبقا للمادة 52 من مدونة الأسرة.

وفيما يلي نموذجا لحكم قضائي صادر عن ابتدائية الناظور حول تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية قضى بالتطليق للشقاق بسبب إخلال الزوجة بواجباتها، جاء فيه: » و حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية من خلال ترجمته إلى اللغة العربية، يتضح أن المدعي قد استصدر عن القضاء الفرنسي حكما قضى بالتطليق بينه وبين زوجته، وعللت المحكمة الأجنبية حكمها بكون زوجته قد غادرت بيت الزوجيـة دون عذر، و أن هذه الواقعة تشكل خرقا خطيرا ومتجددا لالتزامات و واجبات الزواج مما يجعل الابتعاد عن الحياة المشتركة شيئا لا يطاق، وحيث أن هذا الحكم قد صدر عن جهـة قضائية مختصـة وأصبح نهائيا بدليل تسجيله ضمن السجل المدني للوثائـق الملحقة، كما أنه لم يمس في أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، و أسس على سبب من أسباب التطليق الواردة في مدونة الأسرة و هو الشقاق للإخلال بالواجبات المتبادلة بين الزوجين « ( ).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0