مجلـــــس العائلـــــة في الطلاق للشقاق
التطليق للشقاق في القانون المغربي مجموعة مواضيع في قانون الأسرة للإستعانة بها في البحوث التحضير للمباريات القانونية
ومجلس العائلة منظم بمقتضى المرسوم الوزاري رقم 88-04-2 الصادر بتاريخ 25 ربيع الآخر 1425 ( 14 يونيو 2004 ) بشأن تكوينيـه وتحديـد مهامـه، حيث تبرز أهميته من خلال تشكيلته المكونة طبقا لمادته الأولى من القاضي بصفته رئيسا، والأب أو الأم أو الوصي أو المقدم، و أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم أو جهة واحدة، وحتى يمكن للمجلس أن يضطلع بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب، فإن الرئيس يراعـي في اختيار أعضائه الذين يشتـرط فيهم أن يكونـوا كاملـي الأهليـة، درجـة القرابـة ومكان إقامتهم وسطتهم ومؤهلاتهم وعلاقتهـم بالأسرة، ومدى استعدادهـم للعناية بشؤونهـا و حرصهم على مصلحتها ( المادة 2 )، كما يمكنه تغييرهم أو تغيير أحدهم إذا ثبت له ما يبـرر ذلك ( المادة 3 ).
أما مهامه رغم أهميتها المنبثقة من تكوينه فإنها تبقى استشارية، و تتمثل في قيامه بالتحكيم لاصلاح ذات البين بين الزوجين المتخاصمين و إبداء رأيه في كل ما له علاقة بشؤون الأسـرة ( المادة 7 )، ويجتمع لهذا الغرض بمبادرة من طرف رئيسهأو بطلب من الأم أو القاصر أو المحجور أو أحد أعضائه الآخرين كلما دعت الضرورة لذلك، كوجود نزاع بين الزوجين أو إهمال الأسرة .
.
.
الخ، حيث يستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل التاريـخ المحـدد للاجتماع مع بيان موضوعـه، ويوم وقوعه ومكان انعقاده، بمعنى أن استدعاء أعضاء مجلس العائلة يتم طبقا لقواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ومدونة الأسـرة، وإذا تعذر عليهم الحضور يمكنهم أن ينتدبواغيرهم من الأقارب أو الأصهار بإذن من القاضي بعد تأكده من توفرهم على الشروط الضرورية المشار إليها سلفا.
وكما هو الشأن بالنسبة للتحكيم تدون نتائج أعماله في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع و يدون في سجل خاص، يوقعه الرئيس و الأعضاء ويشار فيه إلى الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك.
وإذا كان يبدو نظريا أن الاستعانة بمجلس العائلة من طرف المحكمة يبدو مفيدا لتسوية النزاعات الزوجية في دعاوي الشقاق بالنظر لتكوينه و مهامه، فإن اللجوء إليه عمليا تعترضه مجموعة من الصعوبات تحد من أهميته و فعاليته، تتحدد أساسا في صعوبة اختيار أعضائه و تجميعهم في اجتماع واحد، حيث إذا كان يتعذر على المحكمة في أحيان كثيرة الجمع بين الزوجين المعنيين مباشرة بالنزاع القائم بينهما في جلسة واحدة، فبالأحرى بالنسبة لمجلس يتشكل من تسعة أعضاء، و لعل هذا ما يبرر اكتفائها بانتداب الحكمين الذي لا يخلو هو الآخر من صعوبات و مشاكل تجرد مهمة التحكيم المسندة إليهما من محتواهـا و غايتها.
لذلك و لضمان التفعيل الإيجابي لمحاولات الصلح بين الزوجين في دعاوي الشقاق، يمكن على غرار بعض الأنظمة القانونية المعاصرة تعزيز آليات الوساطة الغير القضائية بإحداث أجهزة مستقلة تتكلف بالتحكيم بين الزوجين و معالجة كافة المشاكل التي تواجهها الأسرة، مع الحرص على أن تكون قادرة على تأدية مهمتها بكل وعي و مسؤولية ومتمكنة من الوسائل التي تؤهلها للقيام بذلك، حيث يمكن للمحكمة أن تحيل عليها النزاعات الزوجية المعروضة أمامها للنظر فيها و محاولة إنهائها، كما أن تلك الأجهزة تسمح للزوجين باللجوء إليها لتسوية النزاع القائم بينهما دون الالتجاء إلى القضاء، الذي يقتصر دوره في هذا الإطار على مراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية المنظمة لعملها، و كذا الإشراف على تنفيذ الحكم الصادر عنها من خلال تذييله بالصيغة التنفيذية، وهذا من شأنه أن يساهم في نشر ثقافة العدالة التصالحية للنزاعات الزوجية لدى الأسر المغربية ( ).