الشروط الموضوعية لإبرام عقد التسيير الحر في القانون المغربي - صحة التراضي
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
إذ ليس في عقد التسيير الحر بشأنها قواعد خاصة .
والغلط هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الامر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع إلى التعاقد بحيث لو لم يقع هذا الغلط لما كان أبرم العقد ولو تطرق قانون الالتزامات والعقود لأحكام الغلط في الفصول من 40 إلى 45، ومثاله أن يقوم المسير الحر بالتعاقد مع صاحب الأصل التجاري، في حين يتبين له الأمر على غير حقيقته إذ هو إلا مكتري للأصل التجاري أو مالك للعقار ويقصد بالتدليس اللجوء إلى الحيلة والخداع بقصد إيهام المتعاقد بأمر يخالف الحقيقة وجره بذلك إلى التعاقد، فقوامه التضليل والتمويه.
فالتدليس هو نوع من الغلط غير أنه يقوم على شروط معينة،والتدليس إن عاب الرضاء فهو لا يفعل شيئا أكثر من أن يجعله مشوبا بالغلط، إلا أن الفرق بينهما هو أن الغلط يقع من تلقاء المتعاقد نفسه، أما التدليس فالمتعاقد الآخر يلجأ إلى وسائل التمويه والغش ليدفعك للغلط وبالتالي إلى التعاقد .
أما الاكراه فـقد عرفه الفصل 46 من قانـون الالتزامات والعـقود بكونه « اجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون، يحمل بواسطته شخص آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه »، والذي يفسد الارادة ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الاكراه، بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد .
ويتجسد الغبن في الخسارة التي تلحق بالمتعاقد من جراء العقد، وهو عبارة عن عدم التوازن وعدم التعادل بين مايعطيه المتعاقد وما يأخذه، والغبن الفاحش هو الذي يؤذي إلى المطالبة بإبطال العقد .
وإذا لم يكن الرضا بهذه الأوصاف، فإن الإرادة على الرغم من أنها موجودة وكافية لإعطاء الحياة للعقد إلا أنها لا تتمتع بنفس القيمة التي تتمتع بها الارادة الصحيحة، وتكون النتيجة المنطقية لعدم كفاية الارادة هي رد الاعتبار لها وذلك بطلب ابطال العقد .