إسم الشخص الطبيعي

إسم الشخص الطبيعي

إسم الشخص الطبيعي
يعرف الاسم في معناه القانوني بأنه اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد الشخص وتمييزه عن غيره من الأشخاص.

و اختلف الفقه في تحديد طبيعة الحق في الاسم أو اللقب، ويمكن حصر الاتجاهات الفقهية التي عرضت لهذه المسألة في اتجاهات ثلاثة هي: 1- يذهب أنصار هذا الاتجاه الفقهي إلى اعتبار حق الشخص في اسمه هو حق ملكية يرد على شيء معنوي.

ويترتب على هذا الرأي العديد من النتائج أهمها ، أن الشخص صاحب الاسم يستطيع استعماله والتصرف فيه من دون قيود، كما يمكنه كذلك أن يطالب بمنع الغير من الاعتداء عليه ، وانتحاله، من دون أن يكون مضطرا لإثبات الضرر الذي لحق به من جراء ذلك، أو المصلحة التي تعود عليه من دعواه.

وقد تعرض هذا الاتجاه الفقهي للنقد من عدة وجوه، لاختلاف الحق في الاسم عن حق الملكية سواء من حيث مفهومها، أو طرق اكتسابها.

2- ذهب أنصار هذا الاتجاه - وهم خصوم نظرية ملكية الاسم أو اللقب - إلى أن الاسم الشخصي واللقب ليسا ملكا لصاحبه، وليس حقا من حقوقه، وإنما هو عبارة عن طريقة إدارية تأخذ بها الدولة لتسهيل تمييز الناس بعضهم من بعض وتعريف كل منهم أو هو بمنزلة مؤسسة أمن تساعد على حسن سير المجتمع بإقامة تنظيم إداري فيه يتيح تمييز كل فرد من أفراده تمييزا واضحا.

والاسم في رأي أصحاب هذا الاتجاه الفقهي أشبه ما يكون بلوحة إدارية أو هو رقم مميز يعطى للشخص من دون أن يكون لهذا الشخص عليه من حقوق أكثر مما يكون للجندي على رقمه العسكري ، أي لا يكون للشخص أي حق على لقبه أيا كان نوع هذا الحق.

وقد انتقدت أراء هذا الاتجاه الفقهي بسبب مغالاتها في تجريد الشخص من كل رابطة قانونية تربطه بلقبه، فالشخص لا ينظر إلى لقبه على أنه مجرد رقم يحمله ليميزه عن غيره وإنما هو جزء من كيانه الشخصي، وأن له مصلحة بالتمسك به والدفاع عنه.

3- ذهبت إلى الإقرار بوجود حق للشخص على اسمه أو لقبه، غير أنهم لا يرون الأخذ بما ذهب إليه أنصار الاتجاه الفقهي الأول من اعتبار هذا الحق من قبيل حق الملكية.

والرأي الراجح في الفقه هو اعتبار حق الشخص في اسمه أو لقبه هو من الحقوق الملازمة لشخصيته الإنسانية .

ومما لا شك فيه أن حق الشخص على اسمه هو ذو طبيعة مزدوجة.

فهو واجب ونظام من نظم الأمن المدني من جهة، لأن الشخص ملزم بحمله، ولا يستطيع التخلي عنه ما لم يعمد إلى تصحيحه أو تغييره وفقا للأصول القانونية، وإذا كان هذا الشخص يستطيع أن يتخذ لنفسه اسما مستعارا يشتهر به بين الناس، فإن ذلك لا يعفيه من استعمال لقبه الحقيقي في علاقاته الرسمية.

وهو حق من جهة ثانية، لأن للشخص مصلحة مشروعة في حمله واستعماله والتمتع بكافة السلطات التي يخوله إياها، ولأن القانون يعترف له بهذه المصلحة ويحميها من كل اعتداء.

و يترتب على اعتبار الاسم من الحقوق الملازمة للشخصية الخصائص الآتية : - حق دائم : إذ إن الاسم يبدأ مع الشخصية بالولادة وينتهي بالوفاة ، ولا يعني هذا ثباتا مطلقا للاسم وأنه غير قابل للتغيير أو التعديل مثلا، إذ يمكن تغيير الاسم ولكن بتوافر شروط حددها القانون .

- عدم قابلية الاسم للتعامل: الأصل أن الحق في الاسم يمنع صاحبه من التنازل عنه للغير أو التصرف فيه، سواء أكان هذا التصرف بعوض كالبيع مثلا ، أم بدون عوض كالهبة ،أو الوصية.

وقد أجاز المشرع استثناء من هذا الأصل انتقال الاسم بين الأحياء ، إذ إنه من حق كل ولد أن يحمل اسم أبيه ولقبه، الأمر الذي يفهم منه أن لقب الشخص لا يلحق زوجته بحكم أو بنص القانون، وبهذا يتميز الحق في الاسم عن الحقوق الأخرى التي تنتقل للورثة بعد الوفاة.

- عدم خضوع الاسم للتقادم: لا يسقط حق صاحب الاسم فيه مهما مر من زمن على توقفه عن حمله واستعماله، كما أن من مقتضاه أيضا عدم إمكان اكتسابه بمجرد حمله فترة معينة من الزمن ممن لا حق له أصلا فيه.

أما الاسم التجاري الذي يتخذ عنوانا للمتجر ويؤلف عنصرا من عناصره المالية، فهو يخضع للتقادم بصفته حقا ماليا.

- عدم قابلية الاسم للتغيير: وهذا نتيجة لما يتخلل طبيعته من مفهوم الواجب بالإضافة إلى مفهوم الحق، ولكن هذا لا يعني استحالة تغيير اللقب إطلاقا، وإنما يقصد به فقط أن الشخص لا يستطيع أن يغير لقبه على مشيئته وهواه بل هو يخضع لبعض القيود والشروط التي يحددها القانون بالنسبة لهذا الآمر.

أولا- أنواع الاسم : لكل شخص اسم يعرف به يتميز بواسطته عن غيره.

ويتألف اسم الشخص عادة من اسمه العائلي أو لقبه ، ومن اسمه الشخصي أو الصغير ، وبالإضافة إلى هذين الاسمين العائلي والشخصي قد يتخذ الإنسان أحيانا اسما يختلف عنهما يدعى بالاسم المستعار.

1- الاسم الشخصي أو الصغير : يعبر عن الاسم الشخصي بالمعنى الضيق بالاسم ، وهذا الاسم قد يشترك فيه العديد من الأشخاص على صعيد العائلة الواحدة ، والأصل أن الاسم يتمتع بالثبات، ولكن القانون أجاز استثناءا تغيير الاسم الوارد في شهادة الميلاد عن طريق رفع دعوى أمام القضاء، ولكن يشترط في هذه الحالة عدم إلحاق ضرر بالآخرين، وعدم اللجوء للخداع في هذا الأمر.

2- الاسم المستعار: يتخذ بعض الأشخاص ولاسيما في الأوساط الأدبية والفنية أحيانا أسماء مستعارة يطلقونها على أنفسهم، ويستعملونها في مجالات نشاطهم وعملهم، فيشتهرون بين الناس بهذه الأسماء التي قد تطغى في كثير من الأحيان على أسمائهم الحقيقية، حتى لا يكادون يعرفون إلا بها ويستعملون هذه الأسماء في مجالات أنشطتهم وأعمالهم.

والاسم المستعار ليس له أية صفة رسمية ، وهو لا يمكن أن يحل في علاقات صاحبه مع الأشخاص الآخرين، ولا مع الدولة ودوائرها محل اسمه الحقيقي .

على أن الشخص قد يستعمل هذا الاسم في علاقاته مع الأشخاص الآخرين، وهذا الاستعمال جائز طالما أنه لا يهدف إلى التضليل والاحتيال، كما أن الصكوك التي يوقعها صاحبه باسمه المستعار تعد صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية بالنسبة إليه كالصكوك التي يوقعها باسمه الأصلي.

ومن الجدير ذكره هنا أن الاسم المستعار يقتصر على صاحبه، أي أنه خاص بصاحبه فلا يلحق أولاده كاللقب.

ويعد الاسم المستعار وفقا للرأي الراجح في القضاء والفقه من الحقوق المالية القابلة للتعامل كالاسم التجاري.

3- الاسم التجاري: هو الاسم الذي يرتبط بالعمل التجاري لتاجر، أو لمؤسسة ويتميز به المحل التجاري من غيره من المحلات الأخرى.

وقد يتكون هذا الاسم من اسم صاحب المحل أو المؤسسة، أو من عناصر العمل التجاري الذي يميز شركة ما أو محل من أي اسم آخر، ويدخل الاسم التجاري للمحل في تقويم سعره إذ إنه يعد من عناصره الأساسية.

ويختلف الاسم التجاري عن الاسم العادي من حيث أن الأول يعد حقا ماليا يجوز التنازل عنه، والتصرف فيه مع التصرف في المحل التجاري ذاته، كذلك فإن هذا الاسم يمكن أن يكتسب بالتقادم، وذلك خلافا للاسم الشخصي.

4- الاسم العائلي: الاسم العائلي هو اسم العائلة التي ينتسب إليها الشخص وينحدر منها، وهو اسم مشترك يحمله جميع أفراد العائلة الواحدة.

والأسرة في المفهوم الأوربي تقتصر على الزوج والزوجة والأولاد، أما العائلة فإنها تتكون من الأسر التي تشترك في اسم واحد.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0