المنازعات المثارة بشأن العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="المنازعات المثارة بشأن العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم"/>

يمكن تعريف المنازعة الرياضية بأنها «هي كل نزاع أو خلاف قانوني بصدد علاقة قانونية ذات طابع رياضي من أي نوع كانت".

وتتميز المنازعات الرياضية بتميز أطرافها وأحوالها ما أدى إلى تميز طرق تسويتها، والجهة المختصة بذلك، والمساطر المتبعة فيها.

لهذا اخترنا في هذا الفصل التطرق إلى دراستين مهمتين، أولا التطرق إلى طبيعة المنازعات المثارة في مجال عقود احتراف كرة القدم (المبحث الأول)، ونمر بعدها إلى دراسة الجهة المختصة في حل النزاعات المرتبطة بعقود كرة القدم والقانون المطبق (المبحث الثاني).

المبحث الأول: طبيعة المنازعات المثارة في مجال عقود احتراف كرة القدم.

تتعدد المنازعات بين اللاعب والنادي بمناسبة العقد الذي بينهم، وتنشأ هذه المنازعات سواء بمناسبة تنفيذ العقد وأثناء سريانه، أو منازعات تأتي بمناسبة إنهاء وتوقيف هذا العقد.

وهو ما سنرى في المطلبين الآتيين.

المطلب الأول: منازعات أتناء سريان العقد.

تتنوع المنازعات بين النادي واللاعب في فترة تنفيذ العقد، لهذا سنلجأ في هذا المطلب إلى ذكر بعض الأمثلة منها لتقريب الصورة أكثر على نوعية هذه المنازعات.

وسنقسمها إلى المنازعات ذات الطبيعة التأديبية (الفقرة الأولى)، أو منازعات ذات الطبيعة مالية تجارية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المنازعات ذات الطبيعة التأديبية.

لقد سبق التطرق في هذا البحث إلى إلتزامات أطراف العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم، وعند الإخلال بتلك الإلتزامات تنشب نزاعات بين اللاعب والنادي الذي كثيرا ما تكون ذات طبيعة تأديبية، وقد سبق القول إن للنادي الحق في إنزال عقوبات تأديبية على اللاعب، وتتلخص أسبابها في:

أولا: النزاعات الناشئة عن الإصابات الرياضية:

لم تعرف أغلب التشريعات ماهية الإصابة، إلا أنه عند الرجوع إلى أراء الفقهاء نجد أن المقصود بالإصابة هي: " كل إصابة بدنية غير متعمدة تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ"، أوه ي: "كل ضرر جسماني ينشأ عن واقعة خارجية مباغتة وعنيفة".

وبما أنه سبق القول والتأكيد على أن عقد الإحتراف الرياضي الخاص بكرة القدم هو عقد عمل كما دل على ذلك الفقه والقضاء والتشريع، فيمكن تكييف الإصابة التي يتعرض لها اللاعب من قبيل حادث شغل، وخضوعه إلى الحماية التي توفرها له تشريعات الشغل كافة.

وكثيرا في كرة القدم ما يصاب اللاعب إصابات تبعده عن الملاعب ما يسبب في توقف راتبه طبقا لقاعدة لا أجر بدون عمل، وخصوصا أن بعض النوادي الكبرى مثلا تعطي الأجور على كل مباراة لعبها اللاعب، وهذا ما يضع اللاعب خارج الأجور، الشيء الذي يفتعل نزاعات مع النادي لضمان معيشته وتلقي تعويضات.

وفي حالات أخرى يذهب النادي إلى فسخ عقد اللاعب لأنه أصبح عائلا عليه، ما يضطر اللاعب إلى فتح المنازعة لضمان حقوقه، ويحدث هذا للاعبين الغير المهمين والدوريات خارج الأضواء.

أما اللاعبين المشاهير فيتم الحفاظ عليهم بكل الطرق.

ثانيا: عدم احترام النادي وأوامر المشغل.

سبق وتطرقنا أنه من واجبات اللاعب احترام النادي والتقيد بأوامره، وهذا أمر طبيعي كون العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم يكيف بصفته عقد شغل ما يجعل علاقة التبعية قائمة بين الطرفين، وأن للأجير اتباع أوامر مشغله.

ولكن الأجير ليس كلاعب كرة القدم في الواقع، بل إن كثير من اللاعبين يتمتعون بشهرة كبيرة ممكن أن تكبر على شهرة النادي، زيادة إلى الطبيعة المشاغبة للاعبين، هذا ما يدفعهم لعدم احترام عقودهم وكرة القدم بصفة عامة، ولا يتقيدون بأوامر المدرب والنادي، ويبقى الحل هو تنزيل عقوبات تأديبية على اللاعب التي ممكن أن ينازع فيها.

بل حتى يمكن للنادي سلوك مسطرة الفصل في قانون الشغل عند تعدد أخطاء اللاعبين، ويمكن أن يرسلوهم إلى فريق الرديف كما فعلت كثير من الأندية، وهو ما يعطي الحق للاعب باللجوء إلى الجهة المختصة بحل النزاع للحفاض على حقوقه، لاسيما وأن النادي بدوره يخرق القانون في بعض العقوبات.

ثانيا: النزاعات الناشئة عن المس بالنادي.

يوجد في اللاعبين من لا يحترم نفسه والمحيط الذي هو فيه، ولا يأخذ الأمور بجدية وهذا معروف كثيرا في عالم كرة القدم خصوصا عند اجتماع الشهرة الكبيرة بالغباء.

فيلجأ اللاعبون مثل هذا إلى القيام بتصرفات تضر النادي ماديا وتسويقيا وداخليا.

ومن الشائع على اللاعبين عدم احترام النادي، وسبق التطرق بأنه من التزامات اللاعب هي احترام النادي المنتمي له واحترام أوامره وأوامر المدرب، لكن يأتي الحال بأن اللاعب يخالف هذا الإلتزام ما يعطي الحق للنادي بإنزال عقوبات على هذا اللاعب، تكون مثلا غرامات مالية ثقيلة أو أكثر التوقيف أو الحشر في دكة البدلاء.

وهو ما يضر من جهة أخرى باللاعب تسويقيا وبدنيا ما يعطيه الحق رفع النزاع للمختصين.

ونكرر مرة أخرى أن النادي ليس دائما على حق، فالتكييفات التي يضعها لاختلاق أسباب العقوبة وكيفيتها ممكن أن يشوبها النقص أو تكون مدروسة لأغراض المصالح.

ومن الأغلاط الفادحة التي يعمل بها اللاعبون هو تسريب أخبار غرفة الملابس للصحافة، الذي ينتج عنه أضرار كبيرة للنادي، وهو من الأسباب الحتمية لتكييف هذا الفعل بالخطأ الجسيم، ما يعطي للنادي سلطات كبيرة في معاقبة اللاعب.

الفقرة الثانية: المنازعات ذات الطبيعة المالية التجارية.

يبقى الغرض من تعاقد النادي مع اللاعب والعكس هو العائد المالي الذي يجلبه كل واحد للآخر، وهاته الحقوق المالية للطرفين هي ما تكون السبب غالبا لنشوب النزاعات بين اللاعب والنادي، وهي أنواع كما سنذكر:

أولا: المنازعات بسبب الأجرة:

يمتاز العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم بتعدد مصادره الأجرة التي تعطى للاعب، فالإضافة إلى الأجرة القارة تكون المكافئات والتي يكثر أنواعها، وأكثرها المكافئات التي يعطيها النادي للاعبين بمناسبة فوزهم بالمباريات أو البطولات، وهي تكون مضمنة بعقود اللاعبين ما يعني أنها ملزمة للنادي.

وتأتي ظروف لا يستطيع النادي الوفاء بإلزامية تأدية تلك المكافئات وقيام مسؤولية عقدية ضد النادي ممكن أن يستغلها اللاعبين لإجبار النادي تأديتها.

ومن المشاكل في هذا الإطار الحالة التي يستثني فيها النادي بعض اللاعبين من تلك المكافئات، وخصوصا اللاعبين أصحاب العقوبات والإصابات والمنبوذين، وهو كما نقول دائما من المشاكل المسببة للنزاع بين اللاعب والنادي في إطار العلاقة التعاقدية بينهم.

ثانيا: المنازعات بسبب حقوق الصورة:

يلجأ اللاعب كلما كثرة شهرته إلى التعاقد مع عدة وكالات إشهار وشركات لاستعمال صورته في الدعايات وما إلى ذلك من الأساليب التجارية.

ويتم ذلك عن طريق عقود رعاية مثلا حيث تتعاقد جهة معينة مع اللاعب للاستغلال الحصري لإسمه أو صورته أو شخصيته لاستعمالها في الإشهار أو ألعاب الفيديو .

.

.

إلخ، مقابل عائد مالي سكون سواء عائد قار أو حصة من العائدات الإجمالية من ذلك التعاقد.

فنكون هنا أمام عقود ليست برياضية ولكن تجارية يمكن أن تنشأ من خلالها كل النزاعات التجارية.

ولكن الأهم والعقد الرياضي الناشئ بين اللاعب والنادي، والذي سبق وقلنا أن النادي يتمتع بحقوق في صورة اللاعب وبالحق في الإعلام بأي تصرف يفعله اللاعب خارج الملعب للنادي فيه مصالح.

وبسبب الجشع يمكن أن يلجأ اللاعب لتوقيع عقود الرعاية والإشهار دون علم النادي ودون الإلتزام بحق النادي في صورته، وهو ما يفعل منازعات بين اللاعب والنادي يمكن أن تؤدي إلى تنزيل عقوبات تأديبية أو حتى لفسخ العقود.

 

المطلب الثاني: المنازعات المثارة بسبب إنهاء وتوقيف وتعديل العقد.

بما أن عقد كرة القدم عقد شغل كما ذهب القضاء والفقه في تكييفه، فهو إما عقد محدد المدة أو غير محددة المدة بالنظرة العامة، غير أن الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة جعلت العقود الرياضية تخضع لأحكام القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل إلا أن العقود الرياضية في المغرب هي بالأساس عقود محددة المدة تخضع لوجوب أن تكون مدتها الموسم الرياضي كامل كحد أدنى، و5 سنوات كحد أقصى[1].

و يمكن في المدة التي سبق ذكرها لكل من الطرفين لإنهاء أو توقيف العقد طبقا لمجموعة من الشروط التي يجب احترامها، و نذكر منها [2] :

  •  أن يتم إنهاء أو توقيف العقد باتفاق الأطراف.
  •  الإنهاء بسبب انتهاء مدة العقد.
  • الفسخ من جانب واحد لأسباب تحددها الجامعة الدولية المعنية.
  •  الإنهاء بسبب إحالة اللاعب للتقاعد.
  • الإنهاء أو التوقيف لظروف طارئة.

    .

    .

    .

والأسباب كثيرة ذكرنا بعضها، وهي ما تكون موضوع النزاعات بين اللاعب والنادي، وسنحاول فيما سيأتي ذكر دراسة الإنهاء والتوقيف العادي للعقد (الفقرة الأولى)، وننهي المبحث بدراسة الإنهاء والتوقيف أو التعديل الطارئ للعقد (فيروس كورونا كمثال) (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإنهاء العادي للعقد.

أولا: إنهاء العقد.

أ – الفصل التأديبي للاعب:

كثيرا ما تنشأ منازعات بين النادي واللاعب بسبب رغبة أحدهم إنهاء العقد، والسبب غالبا ما يكون من طرف النادي للتخلص من اللاعب، حيث يلجأ النادي لاختلاق أسباب قانونية لفصل اللاعب حسب ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، خصوصا وأن المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة جاء بصريح العبارة أن مقتضيات مدونة الشغل تطبق على العقود الرياضية، ما نستنتج منه أن النادي يمكنه فصل لاعبيه مرورا بمسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية.

والفصل عن العمل حتى في مجال كرة القدم باعتبار العقد هنا خاضع لمدونة الشغل يكون سواء فصل تأديبي أو فصل لأسباب إقتصادية، وهذا ما يجرنا للحديث عن الفصل التأديبي للاعب كرة القدم وترك الفصل لأسباب إقتصادية للتحدث عنه في محله.

نصت المادة 61 من مدونة الشغل على أنه "يمكن فصل الأجير من الشغل، دون مراعاة أجل الإخطار، ودون تعويض عن الفصل، ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما." وتكييف الخطأ الجسيم دائما ما يكون محل المنازعة بين المشغل والأجير بصفة شاملة، ونظرا للرواتب الضخمة التي يتمتع بها لاعبي كرة القدم تجبر النادي للتخلص من اللاعبين الذين لا يقدمون أي منفعة للنادي باختلاق لهم أخطاء جسيمة لفصلهم في الحالة التي لا يستطعون بيع اللاعب.

ويتميز الفصل التأديبي بمسطرة خاصة على الرغم من أنه لم تحدد في قانون التربية البدنية صراحة كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 443 من الإتفاقية الجماعية الوطنية للرياضة[3] ، إلى أن المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة أحالة على مدونة الشغل.

ومن صور الأخطاء الجسيمة في كرة القدم نذكر:

  • رفض إجراء متابعة التدريبات.
  • القيام بسب وشتم المسيرين والحكام واقتراف عبارات مشينة.
  • تناول المخدرات والكحول.

أما بالنسبة لمسطرة الفصل فنستحضر المادة 62 من مدونة الشغل التي تنص على الآتي: "يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

 

يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

 

إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.

"

وفي الحالة التي لا يحترم فيها النادي مسطرة الفصل، فإن هذا الأخير يعتبر فصل تعسفي يوجب التعويض للاعب يساوي مجموع ما كان يستحقه في حالة إكمال العقد[4] .

ب – إنهاء العقد الرياضي بالإرادة المنفرد:

وبالإضافة إلى الفصل التأديبي، يوجد إمكانية انقضاء العقد بالإرادة المنفردة، ينص النظام الدولي للأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين، وكذا النظام المتعلق بالأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أنه يمكن لطرفي عقد الاحتراف الرياضي إنهاء العقد بإرادتهم المنفردة في الحالتين التاليتين:

  • إنهاء العقد في حالة وجود سبب رياضي مشروع:

بالرجوع إلى الفصل 15 من قانون اللاعب والانتقالات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم نجد أن اللاعب الذي لعب أقل من 10 بالمائة من المقابلات الرسمية لناديه، يمكنه إنهاء عقده قبل نهايته دون تعرضه لعقوبات رياضية.

كما أنه في القانون المقارن نجد المادة 13 من قانون الإحتراف الفرنسي على أنه يجوز للاعب المحترف أن ينهي عقد احترافه بإرادته المنفردة، ودون صدور حكم قضائي في حالات ثلاث: عدم وفاء النادي الرياضي بالمستحقات المالية الواجبة عليه للاعب المحترف، هبوط النادي الرياضي لدرجة أدنى، وتوقيع الإتحاد الرياضي لكرة القدم جزاءات على النادي الرياضي كإيقافه لمدة 6 أشهر[5] .

لكن كما سبق قوله أنه يجب إثباث الأسباب، و التي هي ما تكون أسباب المنازعات بالطعن فيها و إسقاطها.

وتجدر الإشارة إلى أن إنهاء عقد الإحتراف الرياضي من طرف واحد لا يجوز أن يتم في جميع الأحوال، خلال الموسم الرياضي، حتى ولو وجد السبب الرياضي المشروع، فإنهاء عقد الاحتراف الرياضي بالإرادة المنفردة خلال الموسم الرياضي سوف يرتب عليه وبلا شك، إضرار بأحد الطرفين أو بكليهما معا، فاللاعب سيحرم من أجوره ومكافآته وباقي الامتيازات حتى نهاية الموسم أو حلول فترة التسجيل، والانتقال خلالها إلى نادي آخر، والنادي سيخسر أحد لاعبيه مما ينعكس سلبا على الفريق، ويؤثر بالتالي على مركز النادي خلال مسابقات الدوري[6].

  • إنهاء العقد عن طريق التعويض:

وهي الحالة التي يلجأ فيها أحد الأطراف إلى تعويض الطرف الآخر قصد السماح له بإنهاء العقد، ونرى هذه الحالات كثيرا في الدوريات الكبرى عن طريق تقنية الشرط الجزائي الذي يكون مضمن بالعقود.

والشرط الجزائي هوقيمة مالية يتم تضمينها في عقود اللاعبين لمنعهم من مغدرة النادي بغير موافقة النادي اثناء سريان العقد، وفي الحالة التي يريد فيها اللاعب المغادرة يجب عليه فسخ العقد عن طريق تأدية الشرط الجزائي الذي غالبا ما يكون مبلغ ضخم للغاية.

ونعني بهذا الشرط تنفيذ العقد كما اتفق عليه الطرفان اي يجب على المدين دفع ما إلتزم به بموجب هذا الشرط الجزائي او التعويض الاتفاقي، إلا في حالات معينة أجاز المشرع للقاضي التدخل لتعديل العقد المقترن بمثل هذا الشرط بانقاصه أو بزيادته حسب الأحكام التي جاء بها المشرع، لذا فان هذا الشرط يعد شرطا تهديديا ويسمى في فرنسا) عقوبة مشترطة (، ولا يتسنى للقاضي كما ذكرنا تعديله زيادة او نقصانا إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاهر او كان زهيدا.

وقد نظم المشرع المغربي مقتضيات الشرط الجزائي في المادة 264 من ق.

ل.

ع التي نصت على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي جزئيا أو كليا أو التأخير في تنفيذه ".

ولا يخضع هذا الشرط لشكليات محددة ولكن يخضع لحرية الأطراف في تحديد قيمته ومتغيراته كأن يرتفع أو ينقص مع الزمن كما هو معروف في أخبار كرة القدم.

وتلجأ النوادي الرياضية خصوصا الكبيرة منها إلى تضمين عقود جزائية ضخمة في عقود اللاعبين لمنع نجومها من الرحيل عن النادي بشكل غير لائق وضدا في النادي، وكذلك بالنسبة للاعبين لمنع النادي بفسخ عقودهم عشوائيا، لأنه في حالة وجود الشرط الجزائي، أيا كان الطرف الذي يريد إنهاء العقد أن يؤدي المبلغ المضمن في بند الشرط الجزائي.

لهذا فهو يعتبر وسيلة لإنهاء العقد مع تعويض اللاعب دون الدخول في المساطر القضائية الطويلة التي تثقل كاهن الكل.

وفي النوادي الكبيرة كالتي موجودة في إسبانية مثلا يعد الشرط الجزائي وسيلة لشراء العقد مباشرة دون مفاوضة النادي، حيث يقوم النادي الجديد أو اللاعب بدفع المبلغ إلى النادي المالك للعقد مباشرة وفسخ العقد دون تعقيدات.

ويتم هذا الأمر عن طريق إيداع المبلغ المحدد في البند الجزائي، بعهدة رابطة الدوري الإسباني، ليصبح اللاعب في حل من التزامه تجاه ناديه الحالي، وتقوم رابطة الدوري بتحويل المبلغ إلى النادي وبموجب هذه الآلية، يفترض أن يقوم النادي المشتريبتحويل المبلغ إلى النادي، ليتولى هو دفعه إلى رابطة الدوري وعبرها إلى ناديه[7] .

أما بالنسبة لكرة القدم المغربية فالأندية الكبيرة وحتى المنتخب الوطني يتبع نظام الشرط الجزائي لتحصين لاعبيه الكبار او المدربين.

ج – إنهاء العقد لعجز اللاعب:

وهي الحالة التي يصبح فيها لاعب كرة القدم أو الرياضي بصفة عامة غير قادر على اللعب ومساعدة الفريق سواء نسبيا أو نهائيا، والعجز النسبي هو وصول اللاعب إلى عمر يرى معه النادي أنه لم يعد يقدم إضافات للفريق وأنه أصبح عبئا عليه ولا يمكنه الاستفادة من الراتب الضخم من دون مجهود.

واما العجز النهائي هي إصابة اللاعب بإصابات أو أمراض لا يمكنه من بعدها الاستمرار في اللعب ولا يبقى إلا إنهاء عقده، ونكرر ما قلنا ان تكييف هذه السباب هي ما تنشأ الخصومات خصوصا وأن الطرفا الأخرلا يكون موافقا على الإجراءات.

ويبقى العجز الذي أقره الطبيب الرياضي (أو الطبيب المختص في حالة الأمراض) يكون سببا كافيا لإنهاء العقد من طرف النادي[8]، ولم يأتي قانون التربية البدنية والرياضة بشيء بهذا الخصوص ما يلزم الرجوع إلا تشريعات الشغل عامة لتكييف الأسباب.

ثانيا: توقف عقد الشغل.

يأتي توقف عقد الشغل في الحالة التي لا يقوم فيها أحد الأطراف بتنفيذ إلتزاماته، ومع ذلك يبقى العقد قائما، وبزوال أسباب التوقف يعود العقد إلى السريان[9] دون الحاجة لإعادة العقد من جديد.

وطبيعة كرة القدم بصفة خاصة تحتم إلى توقيف العقد في عدة حالات ما ينتج عنه منازعات لأن غالبا بتوقف العقد يتوقف العمل والأجر، ومن هذه الحالات نذكر ما نصت عليه المادة 32 من مدونة الشغل المغربية:

أ -الإلتحاق بالمنتخب:

بالإضافة لارتباط اللاعبين مع أنديتهم، فبعضهم يرتبط بالمنتخب الوطني عن طريق بنود يضيفها اللاعبين في عقودهم تجبر النادي على السماح للاعب بالإلتحاق بالمنتخب الوطني على حسب المدة المخصصة للمنتخبات باللعب.

وتكون تلك البنود تخص المباريات الرسمية للمنتخب ويمكن إضافة حتى المباريات الودية بالإضافة إلى المعسكرات التدريبية التي يمكن للمنتخب القيام بها في أي مكان وحسب شروطه وظروفه.

في الفترة التي يلتحق بها اللاعب بالمنتخب فإن العقد المبرم بين الأطراف يتوقف في تلك المدة، وهو ما يعني أن أغلب الإلتزامات تتوقف بينهم كالمتعلقة بالأجور والتعويضات طبقا لقاعدة لا أجر بدون عمل.

وعند التحاق اللاعب بالمنتخب تنتقل معه التبعية التي يرجع إليها، حيث يكون خاضعا لإدارة الهيئة الوطنية المكلفة بكرة القدم والتي هي في بلدنا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أما اللاعب الأجنبي فيتبع الإتحاد الوطني الخاص ببلده.

الشاهد لدينا أن اللاعب يصبح تحت أوامر الإتحاد التابع له ولسلطته.

وبما أن التبعية تنتقل للإتحاد الوطني، فإن الأجرة والتعويضات كذلك يتكلف بها المنتخب الوطني ويرفع النادي يده عليها، كذلك يصبح اللاعب تابعا للجهاز الطبي للمنتخب في حالة الإصابة تحت سلطتهم أو المرض بسببهم، وكذلك التعويضات الناتجة عن الإصابة يتكلف بها المنتخب.

وبخلاصة لا يبقى للنادي إلا تتبع لاعبيه والتمني ألا تقع لهم إصابات خطيرة بمكن أن تضر النادي لأن المعروف كثيرا أن الجودة التي يتمتع بها النادي على صعيد التجهيزات والكوادر الطبية والمعارف الرياضية والتقنية لا تتوفر عليها غالبية المنتخبات الضعيفة، الأمر الذي لا يأتي في صالح النادي والمنتخب واللاعب يمكنه الدفع بنفسه إلى أكثر من طاقته على سبيل المنتخب ما يسبب ضرر لنفسه والنادي ونشوب نزاعات على ذلك.

ومن الناحية التجارية نظرا للتوقف المؤقت للعقد بين اللاعب والنادي فإن ما يدخل في إطار الدعاية والإشهار ينتقل لصالح المنتخب في إطار الترويج له وللمسابقة التي يشارك فيها.

ب -الإعارة:

يمكن تعريفها بكونها عملية قانونية تتصل بثلاثة أشخاص مقيدة بقيود لائحة بمقتضاها ينتقل اللاعب المحترف من ناديه الأصلي للعب في ناد آخر تحت إشرافه ورقابته، وذلك لقاء مبلغ معين يدفعه النادي الجديد الأصلي.

ويتميز الإنتقال المؤقت للاعب المحترف أو ما يصطلح عليه بنظام الإعارة بأنه يوقف بصفة مؤقتة جميع الالتزامات التي تقع على عاتق اللاعب المحترف تجاه النادي المعير، وينتج التزامات جديدة على عاتق اللاعب المعار تجاه النادي المستعير.

ويتميز الانتقال المؤقت للاعب المحترف أو ما يصطلح عليه بنظام الإعارة بأنه يوقف بصفة مؤقتة جميع الالتزامات التي تقع على عاتق اللاعب المحترف تجاه النادي المعير، وينتج التزامات جديدة على عاتق اللاعب المعار تجاه النادي المستعير.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 16 من نظام مسطرة منح الرخص للنوادي الكروية المعتمد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يحدد العدد الأقصى للرخص الممكن منها للفرق فيما يتعلق بالانتقال المؤقت للاعبين المحترفين على سبيل الإعارة والمحدد كالتالي:

  • بالنسبة لأندية البطولة الاحترافية: 5 لاعبين منتدبين على سبيل الإعارة على الأكثر.
  • بالنسبة لأندية القسم الثاني:7 لاعبين على سبيل الإعارة على الأكثر.

فقد أصبحت إعارة اللاعبين في الوقت الحالي وسيلة لتفادي وقوع فسخ العقد قبل نهاية مدته، فهذه الحالة رائجة جدا داخل الوسط الكروي وتحولت إلى خيار استراتيجي لأندية كرة القدم المحترفة في العالم بأسره حيث يقوم النادي (أ) الذي يتوفر على تركيبة بشرية من اللاعبين بإعارة أحد لاعبيه إلى نادي (ب) الذي غالبا ما يكون في حاجة إلى تدعيم تركيبته البشرية بعناصر جديدة تظل العلاقة التعاقدية من الناحية القانونية قائمة بين اللاعب المعار والنادي الأول طيلة فترة الإعارة، ومدة العقد المبرم بينهما قبل الإعارة تبقى سارية، فاللاعب مجبر على العودة إلى الفريق بمجرد انتهاء فترة الإعارة مع الاستفادة من كل التعويضات التي ينص عليها العقد بالمقابل، في حين نجد بعض الأندية تحاول فرض نظام الإعارة على بعض لاعبيها دون استشارتهم، ودون مراعاة مصالحهم المادية والمعنوية مستعينة باللجوء إلى أساليب احتيالية للاستفادة من مرونة نظام الإعارة للضغط على اللاعب المعار أو التخلص منه[10].

ويجب التأكيد على أنه يمنع على كل ناد قام باستعارة لاعب ما، إعادة إعارته إلى ناد ثالث بدون الحصول على ترخيص كتابي من النادي الأول ومن اللاعب المعني.

الفقرة الثانية: الإنهاء والتعديل الطارئ للعقد (فيروس كورونا كمثال).

جاء فيروس كورونا ليغزوا العالم وجلب معه مختلف التأثيرات التي لم يشهدها العالم، ومن أشد تداعياته تلك المشاكل التي خلقها في مجال الأعمال وخصوصا فيما يتعلق بالعقود، فوجدت المقاولات والشركات نفسها في موقفين، سواء في موقف استحالت تنفيذ الإلتزامات التي عليها، أو في إجبارية تنفيذ إلتزامات تثقل ميزانيتها بدون مردودية وبدون عمل.

أما فيما يخص العلاقة بين اللاعبين والأندية، فوجدت هذه الأخيرة ملزمة بتأدية مصاريف اللاعبين في ظل توقف الدوريات وتوقف الأندية عن نشاطاتها التجارية، ما خلق عجزا ضخما لها لا تزال الأندية الكبيرة خصوصا تحاول معالجته.

وفي إطار المعالجة، لجأت الأندية إلى العقود مع اللاعبين التي تعد المستنزف الأكبر للموارد المالية، وطلبت من اللاعبين سواء إنهاء العقود أو توقيفها والأهم تعديلها.

تبعا لما قلناه، سندرس في هذه الفقرة التكييف القانوني لجائحة كورونا (أولا)، على أن نمر لدراسة الحلول التي لجات لها الأندية فيما يخص العقود والمنازعات المرتبطة بها (ثانيا).

أولا: التكييف القانوني لجاحة كورونا:

لقد قرر المشرع المغربي في قانون الإلتزامات والعقود من خلال المادة 268 منه أنه لا محل لأي تعويض مدني كلما استطاع المدين أن يثبت أن عدم تنفيذ الإلتزام الذي يثقل كاهله أو التأخير في ذلك التنفيذ قد نشأ بالأساس عن سبب أجنبي لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن.

وبمجرد ظهور فيروس كورونا في أي بلد وإقرار الحجر الصحي فيها يبدأ المختصون في السؤال عن إذا كانت كورونا يمكن اعتبارها قوة قاهرة أم لا، لذا أخذ الفقه والقضاء في دراسة قواعد القوة القاهرة وإسقاطها على فيروس كورونا لصياغة تكييف مناسب لها.

وبالرجوع إلى المادة 269 من ق.

ل.

ع نجدها تنص " القوة القاهرة هي كل أمرلا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية) الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد (وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين ".

و من خلال استقراء مضمون الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين أن القوة القاهرة كواقعة مادية في حالة تحقق شروطها تصبح سببا من الأسباب القانونية الكافية لوحدها من تحلل وإعفاء المدين من تنفيذ التزاماته العقدية دون تحمل أي مسؤولية مدنية بسبب عدم تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بسبب القوة القاهرة[11] .

ولإمكانية الدفع بفيروس كورونا بصفته قوة قاهرة أمام القضاء، يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

أ – عدم التوقع:

إن مسألة عدم التوقع ترتبط أساسا بشخص المتعاقد، وبتصوره الذهني.

فالقول أحيانا إن حادثا ما غير متوقع معناه لم تكن هناك أسباب أخرى توحي بأنه سيقع .

.

.

واستخلاص شرط عدم توقع الفعل أو الواقعة المكونة للقوة القاهرة مسالة من مسائل الموضوع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع[12].

وهذه المسألة موضوع نقاش، وبالنسبة لي لا يجب تقرير هذا الشرط في كل القضايا المرتبطة بفيروس كورونا وعلى القاضي تقييم الأحداث، لأنه في بداية الأمر بالنظر لما كان يقع في الصين وبعده إيطاليا فشبهة إغلاق الإقتصاد العالمي والإقتصادات الوطنية كانت واضحة وحتمية ومع ذلك لجأت الشركات إلى إبرام عقود وسط الشكوك والنظر بالكارثة تحل بإيطاليا والصين، ولكن هذه كانت نظرة عامة على عقود الأعمال، أما فيما يخص كرة القدم فبالطبع توقيف الدوريات لم يكن ليتوقعه أحد.

ويبقى هذا الشرط قائم ويطبق على العقود الرياضية بصفة عامة.

ب – عدم القدرة على الدفع:

تفيد فكرة عدم القدرة على الدفع أو استحالة الدفع معنيين: الأول يتمثل في عدم قدرة الشخص على منع نشوء الواقعة المكونة للقوة القاهرة، والثاني يتمثل في عدم التمكن من التصدي للآثار المترتبة عنها.

وانطلاقا من هذا، نستنتج منطقيا أن استحالة الدفع تعني أن الواقعة المكونة للقوة القاهرة، تتجاوز من حيث قوتها سواء في أصلها وسواء في آثارها الطاقة العادية للشخص العادي[13] .

ج – ألا يكون المدين دخل في إثارة القوة القاهرة:

في هذا الإطار يمكنني القول بأنه لو أن الدولة الصينية (أو منظمة الصحة العالمية) طرفا في عقد ما بصفتها مدين لا قلنا ان لها دخل في إثارة القوة القاهرة ولكن لا.

على أية حال، من المبادئ القانونية العامة أن الشخص لا يمكنه مطلقا أن يستفيد من خطأ صادر عنه.

وعليه فمتى كان تحريك الواقعة أو الواقعة المكونة للقوة القاهرة قد جاء نتيجة فعل أو أفعال أو على الأقل بمشاركة أو بمساهمة من المدين الذي يتمسك بها لنفي مسؤوليته المدنية، فإن هذا الأخير لا يمكنه البثة أن يستفيد من الأحكام التي توفرها له مقتضيات الفصل 268 من ق.

ل.

ع.

بالخصوص، ومن ثم فغنه لا يعفى من تنفيذ التزامه العقدي، او على الأقل لا ترتفع مسؤوليته المدنية[14].

وما سبق كان شروط القوة القاهرة التي نصها ق.

ل.

ع شأنه باقي التشريعات المقارنة، وهو ما يطبق على فيروس كورونا بدون منازع، وبهذا يمكن الفع بها أما القضاء في منازعات العقود بصفة عامة.

غير أنه لدي نظر بهذا الخصوص، وهو يجب عدم الدفع بفيروس كورونا نفسه أمام القضاء، ولكن الدفع بالإجراءات التي اقرتها الدولة في مواجهة هذا الفيروس كالإغلاق الشامل وتوقيف جميع الأنشطة الإقتصادية والرياضية والتي تمنع أطراف العقد من تنفيذ إلتزماته والإستفادة من حقوقه.

ثانيا: الحلول التي لجأت لها الأندية فيما يخص العقود والمنازعات المرتبطة بها:

تعد علاقة اللاعب بالنادي مغيرة لعلاقة المقاولة العادية بالأجراء، فهذه الأخيرة يمكن الإستغناء عن أي أجير وتعويضه بأفضل منه في وقت وجيز خصوصا في بلد كالمغرب الذي شبابه لا يجد عمل ويمكنه العمل في أي كان لمواجه أزمة البطالة.

أما نوادي كرة القدم لا يمكنها تسريح لاعبيها فجأة والدفع بالقوة القاهرة في مواجهتهم، لأن الفريق والنادي يبنى على نجوم لا يمكن الإستغناء عنها، وفي حالة تم ذلك سوف تكون خسارة فادحة للنادي على المستوى التجاري والجماهيري.

لهذا فحلول فسخ العقود بالدفع بالقوة القاهرة أو حتى توقيفها لا يعد خيارا مربحا للنوادي، لهذا لجأت الفيفا أولا إلى إصدار مجموعة من التوصيات للتخفيف عن أزمة النوادي واللاعبين في ظل فيروس كورونا، والتي نهجتها النوادي لتعديل عقود اللاعبين.

وهو ما سنبينه فيما يلي.

أ – توصيات الفيفا:

خرجت الفيفا بعدة توصيات في محاولة منها توحيد الإجراءات المقررة لمواجهة كورونا، ونذكر منها:

  • ستبقى العقود المنتهية في نهاية الموسم 2019-2020 سارية المفعول حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم بشكل فعلي.
  • ستبدأ فعالية العقود الجديدة مع الانطلاق الفعلي للموسم المقبل.
  • فيما يخص الانتقالات بين بطولتين مختلفتين وفي حال عدم تطابق الإرادتين، تعطى الأولوية للنادي الحالي للاعب وسيكون على الأخير إتمام الموسم الجاري قبل أن يلتحق بفريقه الجديد.
  • يؤجل دفع المبالغ التي سبق الاتفاق عليها فيما يخص عملية الانتقال، إلى تاريخ الانطلاق الفعلي للموسم الجديد، أو إلى تاريخ افتتاح سوق الانتقالات المقبل الذي سيتم تأجيل تاريخه حتماً.

بالإضافة إلى التوصيات، فقد اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في اجتماع لمكتب المجلس بتاريخ: 18 مارس 2020 قرار نهائيا بكون جائحة coronavirus تشكل “قوة القاهرة ” وهو ما يستشف من خلال دورية بعثها للاتحادات المنضوية تحت لوائه، إذ اعتبر فيها كذلك أن كرة القدم العالمية لم تتأثر بهذا الشكل ولم تتوقف منذ الحرب العالمية الثانية[15]

ب -تعديل عقود اللاعبين:

إن من الأساليب الناجعة لمواجهة أزمة كورونا من طرف النوادي والحفاظ على مواردها المالية، لجأت النوادي إلى تقنية تعديل عقود اللاعبين كما هو متداول في أخبار الوسط الرياضي.

ومن الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع تراضي الطرفين من تعديل شروط العقد، وهذا لا يتعارض مع قانون الشغل والإلتزامات والعقود واللوائح والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية، فبإمكان اللاعب والنادي أن يتفقا على خفض الأجر أو تأجيله أدائه في أي مرحلة من مراحل سريان العقد[16] .

ولفحص مدى مشروعية القرارات الأحادية (les discisions Unilatéral) للأندية بشأن تعديل شروط عقد العمل الرياضي خاصة على مستوى تخفيض الأجور ، وضع الفيفا عدة معايير يمكن للهيئات القضائية التابعة له الاستناد عليها للحسم في النزاعات الاجتماعية المرتبطة بجائحةcovid-19 من قبيل ، المجهودات التي بذلها النادي من أجل التوصل للاتفاق مع اللاعب أو المدرب بشكل ودّي ، الوضعية الاقتصادية للنادي خلال فترة النزاع  ، مبدأ التناسب لتعديل العقد بمعنى عدم إرهاق أحد طرفي العقد عند تنفيذ الالتزام ، ثم التحقق من كون الراتب الصافي للاعب أو الإطار التقني  بعد تعديل العقد لم يتضرر بشكل كبير ؛ ثم هل  كان قرار تعديل بنود العقد  يهم النادي بأكمله أو عدد قليل من الموظفين[17] .

وبطبيعة الحال لا يمكن للنادي المباشرة في التعديلات إلا إذا وافق عليها اللاعب، والفيفا تخضع قرار التعديل للمراقبة، والتأكد من أن تلك القرارات تم أخدها بحسن نية وبعقلانية.

بالإضافة إلى التأكد من رضى اللعب والوضعية الإقتصادية والمالية للنادي.

وقد جاء تفاعل اللاعبين مع توصيات ورغبة النوادي في التعديل إيجابية حيث أصدرت نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين FIFAPRO بلاغ يفيد أن اللاعبين يعون مسؤولية محيط كرة القدم في محاربة فيروس كورونا وتداعياته، وينخرطون ويقبلون بتعديلات مهمة لعقودهم وأجورهم لمساندة رياضة كرة القدم ككل[18].

غير أن بعض اللاعبين وقفوا ضد أنديتهم ولم يقبلوا التعديل ما نشأ عنه صراعات ومنازعات معروفة في الوسط الرياضي ومنها ما سبب أزمات داخل النادي كالتي يمر منها نادي برشلونة حاليا وتعنت لاعبيه عن قبول تعديل عقودهم.

المبحث الثاني: الجهة المختصة في حل النزاعات المرتبطة بعقود كرة القدم والقانون المطبق.

يفترض في كل نزاع أن تتولى السلطة القضائية للدولة البت فيه ، إلا ان الولاية العامة للسلطة القضائية للدولة في تسوية النزاعات قد تتقلص إما بإرادة السلطة نفسها عندما تمنح مجالا أوسع للطرق البديلة لحل النزاعات ، أو لما يتعلق الأمر بنزاعات ذات خصوصية ،كما هو الامر بالنسبة للنزاع الرياضي ، إذ أن معظم التشريعات ووقوفا عند هاته الخصوصية سمحت بوجود أجهزة قضائية بديلة عن تلك التي تتبع السلطة القضائية للدولة تتولى الفصل في النزاعات الرياضية المطروحة أمامها ، أو أنها أجبرت على ذلك بحكم مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الدولية التي تؤكد في كل مناسبة على عدم تدخل السلطة السياسية للدولة في الشؤون الرياضية ، وبذلك نشأت محاكم التحكيم الرياضية أو غرف تسوية النزاعات تحت مظلة اللجان الأولمبية الوطنية وذلك كامتداد لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية التي تعد اعلى درجة من درجات النزاع الرياضي والتي أنشأت بداية من ثمانينات القرن الماضي تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية[19] .

لهذا فإن النزاع ذو الطابع الرياضي يمتاز بتفرع الجهات المختصة، والتي أخترت تقسيمها إلى جهتين، الجهات القضائية (المطلب الأول)، والوسائل البديلة لفض المنازعات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الجهات القضائية.

تتميز المنازعات الرياضية والمرتبطة بكرة القدم بتنوع الجهات القضائية التي يمكن اللجوء لها لفض تلك المنازعات، بل هي ليست اختيارية اللجوء لها ولكن بمقتضى القانون، ونتحدث هنا عن الازدواجية بين قضاء الدولة من جهة، والتحكيم والوساطة من جهة أخرى كما سنرى في الفقرتين الآتيتين.

الفقرة الأولى: عن طريق قضاء الدولة.

أولا: القضاء العادي:

نظرا للخصوصية التي تتمتع بها الرياضة ككل وكرة القدم على الخصوص من الناحية الإقتصادية والقانونية وتطلبها للسرعة، فقد تم إسناد حل المنازعات الرياضية إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، بموجب نصوص خاصة وطنية ودولية كما سوف يأتي في الفقرة الثانية.

ولكن هذا لا يعني أنه لا مجال لقضاء الدولة في التدخل في المنازعات المتعلقة بين النادي واللاعب، بل تبقى المنازعات الجنائية حكرا على قضاء الدولة لحله.

ويتعدد تكيييف المنازعات القائمة بين اللاعب والنادي ما بين منازعات رياضية خالصة وتجارية ومدنية، وتصل لأن تكون ذات طبيعة جنائية، وهنا يرجع الإختصاص دائما وأبدا للنيابة العامة بالمحكمة المختصة، والتي هي من يضع التكييف المناسب للمسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق أحد أطراف العقد المرتبط بكرة القدم، والمعلوم أن بعد التكييف تأتي المتابعة والإحالة على المحكمة المختصة.

وتبقى المحكمة المختصة في المنازعات الجنائية سواء المحكمة الإبتدائية أو محكمة الاستئناف التابعة لمكان اقتراف الفعل الجرمي، وكذلك يبقى هذا الإختصاص تابع لنوعية الفعل.

ويعود الإختصاص الحصري هنا للمحكمة الإبتدائية أو الاستئنافية لأنه لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يرفع نزاع ذو طبيعة جنائية إلى التحكيم أو الوساطة أو إلى أي وسيلة أخرى، وتبقى الدولة الجهة الوحيدة التي لها الإختصاص في توقيع العقاب عن طريق قضائها.

وبالإضافة لاختصاص القضاء الجنائي، يمكن للقضاء المدني أن يرجع له الإختصاص، ونذكرعلى سبيل المثال المنازعات التي يكون طرفها اللاعب والمكلف بالتأمين في عقده، والمعلوم أن غالبية اللاعبين المحترفين يلجؤون إلى التأمين في عقودهم لتأمينهم من الإصابات والتوقيفات، وعند حدوث نزاع يكون نزاع مدني تنصرف عنه الصبغة الرياضية ولا يعود خاضعا لإلزامية التحكيم، سواء الإلزامية المقررة من طرف القانون الوطني أو الدولي.

ويعود الإختصاص فيما سبق ذكره للمحكمة الإبتدائية لصفة اللاعب المدنية.

ثانيا: القضاء المتخصص:

إن المنازعات الرياضية لا تكون دائما بين اللاعب والنادي، ولكن يمكن للإتحاد الوطني أن تكون له يد التدخل خصوصا وأن العقد بين اللاعب والنادي لا يمكن تسجيله حتى يقر به الإتحاد الوطني وذلك في سائر الأمور الأخرى.

لهذا فيمكن نشوء نزاعات بين اللاعب والإتحاد الوطني في أمور تخص العقد الذي بينه وبين النادي سواء من قريب ومن بعيد، وهو الأمر الذي يكون فيه الإختصاص مخالف على نزاعات اللاعب والنادي.

ومن الحالات التي تكون فيها المنازعة مع الإتحاد الوطني هي الفترة التي يكون فيها اللاعب ملتحق مع المنتحب الوطني، وسبق القول إن في هذه الحالة يكون فيها اللاعب تحت تبعية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي هي شخص من القانون العام، وأي منازعة يمكن للقضاء الإداري أن يتدخل فيها.

و بمقارنة عقد المدرب و لاعب كرة القدم كونهم تابعين لنفس المجال و تحت نفس المشغل، فمحكمة النقض المغربية سبق لها في قرار أصدرته سنة 2014 حيث جاء فيه " لما أوكل القانون للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدبير مرفق عام رياضي في مجال تخصصها الذي هو رياضة كرة القدم وخولها في هذا الإطار سلطة التنظيم والمراقبة والسهر على تطبيق القانون عن طريق، تفويض امتياز السلطة العامة، فإن العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات المتفرعة عنها للقضاء الإداري عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية"[20] .

وهو ما يعني أن في الحالة التي يكون طرف النزاع الاتحاد الوطني الممثل في الجامعة الملكية لكرة القدم، والتي هي شخص معنوي من القانون العام، فإن النزاع يكون ذا طابع إداري ما يوجب تدخل القضاء الإداري لحله.

وهو ما يكون معه عدم إمكانية رفع النزاع للتحكيم مثلا، وهو المنهج العام الذي اتبعه التشريع المغربي في سائر المنازعات التي يكون طرفها شخص من أشخاص القانون العام، بتوكيله للقضاء الإداري دون إمكانية إحالته للتحكيم مثلا.

الفقرة الثانية: عن طريق الوسائل البديلة لحل المنازعات.

عندما انتشرإبرام العقود في المجال الرياضي و كرة القدم على الخصوص و تدخل القانون رسميا فيها، بدأت المنازعات الرياضية تظهر على المستوى العالمي، كان من أثارها الطبيعي أن بدأ العاملون في الحقل الرياضي في التفكير بإنشاء لجان متخصصة لفض النزاعات الرياضية وصولا إلى إنشاء محاكم رياضية متخصصة، تعنى بحل النزاعات الرياضية من خلال التحكيم أو التوسط وبحسب حاجة القائمين على شئون الرياضة، وذلك لحسم المنازعات والدعاوى، بين الفيفا والاتحادات الرياضية الوطنية واللاعبين والأندية.

 

أولا: الجهة المختصة بالتحكيم والوساطة.

تتفرق هذه الجهاة بين جهات دولية أصلية وجهات وطنية محدثة، وهو ما سنراه فيما يلي:

أ – على المستوى الدولي:

يوجد على المستوى الدولي محكمة التحكيم الرياضية   وتسمى باللغة الانجليزية اختصارا (CAS)  كناية عن إسم المحكمة الكامل بالان جليزيةCOURT  OF  ARBITRATION  FOR  SPORT  ، وقد تحقق ذلك على أرض الواقع خلال عام 1984 ، حيث شكلت المحكمة في لوزان بسويسرا وانضمت إليها سبع وثمانون دولة ، وتختص بنظر الدعاوى التي ترفع في شأن النزاعات الرياضية ، وتشكل من أكثر من ثلاثمائة قاض أو محكم من مختلف دول العالم ، وتطبق النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ، إضافة للقانون السويسري ودول العالم ، وقراراتها ملزمة على جميع المؤسسات الرياضية .

وهي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية تابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS) ، ويمكن ملاحظة ما يأتي :

  • بصفة عامة لا يجوز تقديم النزاع إلى محكمة CAS إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم بين الطرفين المتنازعين يحدد اللجوء إلى هذه المحكمة، ويعترف بالولاية القضائية لها.
  • ولكن من الناحية العملية نجد إن جميع الاتحادات الأولمبية الدولية والاتحادات الاولمبية الوطنية للدول قد اعترفت بالولاية القضائية لمحكمة “CAS” للنظر في حل المنازعات الناشئة عن ممارستها لأنشطتها.
  • وبالنسبة إلى الجهات التي تم إنشاؤها في بعض الدول العربية فإن القرارات التي تصدر منها لا تكون أمام هذه المحكمة إلا إذا تراضى الأطراف على اللجوء لها.

وقد نص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2009 في المادة (62) منه والخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية أو محكمة CAS وهي أسماء للمحكمة الرياضية الدولية على أن:

يعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي C.

A.

S، وبمقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين المجازين.

وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذات الصلة بالرياضة على الدعاوي القضائية، كما تطبق المحكمة مبدئيا أنظمة الفيفا وبالإضافة إلى القانون السويسري، كما نصت المادة (63) من النظام نفسه في الفقرة رقم (1) منه على تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في غضون (21) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

كما نصت الفقرة رقم (2) من نفس المادة على أنه (يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى.

في حين نصت الفقرة (3) من المادة المذكورة على ألا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئناف المرفوع في:

  • انتهاكات قوانين اللعبة.
  • عقوبات إيقاف الرياضيين إلا بعد ثلاثة أشهر باستثناء المنشطات الرياضية.

ومؤدى ذلك أنه لا يمكن اللجوء إلى هذه المحكمة إلا بعد استنفاد كافة السبل الداخلية في الدولة محل المنازعة الرياضية.

ب – على المستوى الوطني:

تأتي المحكمة الرياضية في ظل تطور الأنشطة الرياضية بالمغرب خاصة في السنوات الأخيرة وما أضحت تفرزه من نزاعات سواء على مستوى تنظيم هذه الأنشطة الرياضية أو ممارستها بين مختلف الفاعلين الرياضيين، وفي إطار استكمال ورش تنزيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة خاصة في مجال الحكامة الرياضية ولاسيما إحداث غرفة التحكيم الرياضي التي تعتبر محكمة رياضية بكل المقاييس توازي في هيكلتها محكمة التحكيم الرياضية التي يوجد مقرها بلوزان السويسرية.

وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة والتي أوكل لها القانون اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية والأخرى استئنافية، كما أن مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها والمحددة بقرار لوزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية خاصة إذا ما تم مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي ) الطاس(  أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا.

وتختص غرفة التحكيم الرياضي في المغرب، في جميع النزاعات الناشئة عن تنظيم الأنشطة البدنية أو الرياضية أو ممارستها والتي تحدث بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية.

ثانيا: الصلح أو الوساطة الإتفاقية.

بالرجوع إلى العقود النموذجية الموضوعة من طرف الجامعة الملكية المغربية، نجد من بين مواده أنها تنص على: " في حالة حدوث خلاف أو نزاع عند تنفيذ أو تأويل بنود هذا العقد، يجب على الطرفين اللجوء بالأولوية إلى مسطرة الصلح قصد التوصل إلى تسوية ودية في حالة إخفاق هذه المسطرة، يتم عرض النزاع على مسطرة التحكيم أمام غرفة التحكيم الرياضي".

وهو ما يظهر أن أطراف العقود الرياضية المرتبطة بكرة القدم على الخصوص لديهم إلتزام مشترك بسلوك مسطرة الصلح كلما تعلق الأمر بنزاع، وأن يكون الصلح ذو أولية قبل اللجوء إلى طرق أخرى.

ونجد أن القضاء المغربي ما فتئ يحترم البنود التي تنص على الصلح في طياتها، ودائما ما ترفع يدها عن القضايا الرياضية التي فيها إلزامية سلوك مسطرة الصلح وتقضي بعدم اختصاصها.

و في مثال نستحضر حكم للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء الذي نص على الآتي: "حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه المبالغ المشار إليها سابقا من قبل حوافز التوقيع والتعويض عن الضرر، وحيث دفع المدعى عليه بأن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة الاجتماعية وأن العقد بطبيعته عقد رياضي وأن هذا الأخير يتضمن شرط إسناد اختصاص البت في النزاع بين الطرفين وجوبا على لجنة تسوية المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأنه سبق لهذه اللجنة أن أصدرت حكم، قضى بالأداء لفائدة المدعي وأدلى بالوثائق المشار إليها سابقا.

وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف ودفوعات الطرفين تبين من العقد بين الطرفين أنه ينص في بنده 13 على أنه في حالة حصول نزاع يجب على الأطراف في بادئ الأمر اللجوء إلى تسوية ودية للنزاع، وفي حالة الفشل يتقدم أحد الأطراف إلى اللجنة العليا لتسوية النزاعات الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي تعتبر قراراتها قابلة للطعن أمام الفيفا.

وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المحكمة الاجتماعية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في هذه النازلة ويتعين التصريح بعدم الاختصاص"[21] .

وتمتاز هذه الوسيلة بعدة دلالات لها من قبيل التسوية الودية، الصلح أو الوساطة الإتفاقية، ونجد لهذه الأخيرة تعريف في مشروع قانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية الذي عرفها في المادة 89 منه بما يلي "اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه إلى تعيين وسيط (هذا الوسيط الذي تختلف صفته من شخص محترف في المجال كالوكلاء والمحامون والمحكمين، إلى القضاة فيما يسمى بالوساطة القضائية)، يتكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد".

كما أضافة المادة أنه يجب احترام شروط الأهلية والاستثناءات التي لا يمكن للصلح حلها.

أما قانون الإلتزامات والعقود فقد عرف الصلح في المادة 1098 بكونه "عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطاء مالا معينا أو حقا".

والصلح في القضايا الرياضية وكرة القدم بالخصوص الأفضل للطرفين لتفادي الخصومات والحفاظ على اللعب والمصالح المالية للطرفين، واللجوء للصلح ينتج عنه عقد ملزم للجانبين ولا يمكن إعادة النزاع أمام السلطة التحكيمية أو القضائية لنفس المشكل.

ثالثا: التحكيم الرياضي.

بالرغم من الاختصاصات المسندة للقضاء الوطني في العديد من الدول سواء تعلق الأمر بالمنازعات التأديبية، أو الجنائية، أو المدنية وخاصة فيما يتعلق بعقود عمل اللاعبين، فإنه يمكن الجزم بأن التحكيم يحتل مركز الصدارة لحل المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري خصوصا، كما أن الملاحظ هو هيمنة التحكيم الدولي على التحكيم الداخلي وذلك بالنظر إلى ما أحدثته العولمة من أثار على تدويل الاستثمارات والخدمات[22] .

لهذا وتبعا للطبيعة العالمية والدولية لكرة القدم، فعند فض المنازعات عن طريق التحكيم يتم سلك مسلكين لتحقيق ذلك، سواء التحكيم الداخلي أو الدولي.

أ: التحكيم الداخلي:

على المستوى الوطني نص المشرع المغربي في المادة 44 من قانون التربية البدنية و الرياضة إلى إحداث غرفة التحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية، و تختص بالبت، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها.

وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة والتي تم إنشاؤها و تعيين رئيسها سنة 2017 و أوكل لها القانون اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية والأخرى استئنافية، كما أن مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها والمحددة بقرار لوزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية خاصة إذا ما تم مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا. كما أنها تتوفر على 12 قاضيا ومستشارا تم تعيينهم خصيصا لحل المنازعات الرياضية بالنظر إلى اختصاصهم في المجال.

وباستقراء الفقرة الأخيرة من المادة السابقة التي تنص "تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.»، يتبين أن المشرع المغربي خص الحكم التحكيمي التي تصدره غرفة التحكيم الرياضي بانه واجب النفاذ وملزم لجميع الأطراف دون الحاجة إلى إجراءات اخرى.

ب: التحكيم الدولي:

تنص المادة R27 من قانون محكمة التحكيم الدولي [23]CAS بأن غرفة التحكيم الدولي [24] TAS تختص حصريا في المنازعات المرتبطة بالرياضة، كما أن المنازعات لا يجب أن ترفع إليها إلا إذا كانت اتفاقية التحكيم بين الأطراف[25].

ويتم إثارة التحكيم الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، حيث تتولى حل جميع المنازعات الرياضية ولاسيما تلك المتعلقة بعقود اللاعبين المحترفين (.

.

.

)، وقد نصت المادة 3 من قانون المحكمة على أنه "يكون لمحكمة التحكيم قائمة محكمين تتوصل إلى تسوية النزاعات الناشئة في مجال الرياضة من خلال التحكيم وتتكون كل هيئة من هيئات التحكيم من محكم واحد أو ثلاث محكمين"[26] .

لكي يخضع النزاع للتحكيم من قبل TAS أولا أن تكون له علاقة بالرياضة وثانيا أن يكون موضوعه هو النزاع حول الذمة المالية أو الملكية وهذا الشرط الثاني مأخوذ من قانون التحكيم التابع "للطاس" المتوافق مع القانون السويسري للتحكيم وبحسب هذا القانون، النزاع يكون موضوع التحكيم في سويسرا إذا كان بسبب أو سببه متعلق بالملكية (الذمة المالية) أي يمثل مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لأحد الأطراف على الأقل[27].

وتصدر هذه المحكمة قرارات تحكيمية لها نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها أحكام المحاكم العادية، كما أن لهذه المحكمة أيضا اختصاص استشاري حيث تقدم استشارات للجان والإتحادات الرياضية في مختلف المسائل القانونية والرياضية كما جاء في المادة 12 من قانون محكمة التحكيم "تقدم المحكمة أراء استشارية غير ملزمة ببناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية أو الإتحادات الرياضية الدولية أو اللجان الأولمبية الوطنية أو الجهات التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية"[28] .

هذه المهمة الاستشارية تعتبر بدون شك إحدى المهام الفريدة من نوعها ل  TAS ما يميزها عن التحكيم الدولي التقليدي في المجال التجاري، و تعتبر إحدى مكونات النظام القضائي الرياضي وليس فقط كتقنية لحل المنازعات، بل يتعداه إلى والذي أصبح يمارس بصفة محتشمة من يوم لآخر في السنوات الأخيرة الاختصاص الاستشاري TAS.

لهذا السبب تم إلغائها في تعديل قانون TAS  في 01/01/2012 لكنها بقيت رغم ذلك تتابع  مهمتها في إنارة الحركة الرياضية عن طريق العديد من التوجيهات التي تحملها القرارات التحكيمية الصادرة بمناسبة حل المنازعات الرياضية[29].

أما ن ناحية مسطرة إثارة التحكيم أما TAS فهي كما يلي:

يتم إيداع طلب التحكيم لدى كتابة الضبط التابعة لمحكمة التحكيم الدولية مرفوقا بضريبة قضائية قيمتها 500 فرنك سويسري، بالإضافة إلى إرفاق الطلب بما يدل على وجود اتفاق التحكيم في العقد وملخص للأحداث المبني عليها النزاع مع القوانين المرجو تطبيقها وطلبات الأطراف، وكل ما يمكن أن يريده الأطراف أن تتوفر في المحكمين[30].

تقوم كتابة الضبط بدراسة مدى توفر الشروط المطلوبة في الطلب، في الحالة الإيجابية يتم استدعاء المدعى عليه بنسخة من طلب المدعي مع تحديد أجل لحضوره والقول بشروطه الخاصة في المحكمين (صفتهم وعددهم)، مع إيداع جوابه ودفاعاته بصورة مختصرة، مع التأكيد على وجوب المدعى عليه بإمكانية الدفع بعدم اختصاص TAS إذا الأمر كذلك وإلا سقط الحق بعد بدأ المسطرة.

  وفي حالة قيام المنازعة تحدد كتابة الضبط المبالغ الواجب أداؤها وكيفية أدائها، ولكل طرف تأدية نصفها[31] .

في كل حال يقدم الملف للهيئة التحكيمية التي تتخذ القرار بالأغلبية، طبقا لقانون الأطراف إذا كانوا هم من حددوا القانون، أو عند موافقة الأطراف بشكل كتابي، يمكن للمحكمين التجاهل التام للقانون الوطني للأطراف مع مراعاة قواعد النظام العام الدولي.

في النهاية تصدر الهيئة التحكيمية قرار نهائي وتنفيذي لا يقبل أي طعن.

وعدم قبول القرار أي طعن يكون بشروط، وهي عدم انتماء الأطراف إلى الدولة السويسرية سواء العيش أو السكن فيها، وأنهم تنازلوا بشكل صريح عن الحق في الطعن في اتفاق التحكيم أو في عقد مستقل.

وفي حالة عدم توفر هذه الشروط يمكن للأطراف الطعن بالإلغاء طبقا للمواد 190 وبعده من القانون الفدرالي السويسري المنظم للقانون الدولي الخاص الذي ينص على إمكانية الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الفدرالية السويسرية داخل أجل 30 يوم من تاريخ التبليغ[32].

المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق في نزاعات عقود كرة القدم.

تختلف طبيعة النزاعات الرياضية وخصوصا المرتبطة بكرة القدم، التي تتميز باختلاف أصول اللاعبين فيها، حيث يوجد داخل الفريق العديد من الجنسيات زيادة إلى لاعبي النادي من نفس الجنسية.

الشيء الذي يطرح عدة مشاكل أثناء النزاع بين النادي واللاعب، حيث يطرح سؤال القانون المطبق سواء على اللاعب الأجنبي الذي يكون بطريقة أو بأخرى محمي من قانون بلده، وكذلك بالنسبة للاعب ذو الجنسية الوطنية أي قانون سيطبق عليه، أو بطريقة أخري أي فرع من فروع القانون سيطبق القاضي في نازلته.

تبعا لما سبق، سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة القانون المطبق على النزاعات الداخلية (الفقرة الأولى)، وننتهي بدراسة القانون المطبق على النزاعات الدواية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: القانون المطبق على النزاعات الداخلية.

يمتاز العقد الرياضي المبرم بين اللاعب والنادي بتعدد صفة أطرافه، فالإضافة إلى أنه عقد رياضي تابع للقانون الرياضي، يجد القانون الرياضي نفسه أحيانا غير قادر لحل نزاع ما كونه قانون يعتمد على السوابق لبناء قواعده، ولهذا يبقى الرجوع إلى القانون الأصلي المطبق على العقود قائم دائما، والمحكمين دائما ما يكون منفتحين على اقتراحات الأطراف بالقانون المطبق وهذا من خصائص التحكيم، أو يلجؤون إلى تطبيق القانون الملائم، والتي سنذكرها بعده:

أولا -القانون الإجتماعي:

يتفرع من القانون الإجتماعي عدة قوانين تنظم العلاقات بين المشغل والأجير ونذكر فيها:

 

أ -مدونة الشغل:

قلنا في عديد من المناسبات أن تكييف العقد بين اللاعب والنادي يجد أصوله في عقد الشغل، وحتى المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة أخضع هاته العقود لمدونة الشغل.

ولابد أن تصاغ بنود العقد الرياضي وفقا لمقتضيات مدونة الشغل خصوصا تلك التي تتسم بطابع النظام العام مثل المواد من 345 الى 391 المتعلقة بأحكام الاجراء، كما أن العقد النموذجي الذي يجب أن يبرم عقد شغل الرياضي وفقا له يكرس في بنوده مبادئ هذه المدونة.

أما في حالة المنازعة، فللمحكمين الرجوع إلى مدونة الشغل بالخصوص في النصوص التي تعتبر من النظام العام، والتي اختلف في تعدادها الفقه وجدد بعضها القضاء بشكل صريح، الأهم أنها باعتبار العقد الرياضي تابع لمدونة الشغل فتطبيق البنود ذات النظام العام.

كما أنه كما سبق القول القانون الرياضي العالمي مبني على السوابق والتي لا تستطيع الجواب على بعض القضايا، ما يستلزم الرجوع إلى الأصل الذي هو مدونة الشغل، وحتى في الحالة التي يمكن لتشريع الشغل إعطاء حماية أكثر للأطراف.

ب -نظام الضمان الاجتماعي:

الرياضي المحترف رغم خصوصيته الشغل الذي يقوم به، إلا أنه لا يعدو عن كونه أجيرا تتهدد مستقبله مخاطر الحاجة والعوز، بل هو أكثر الاجراء عرضة لذلك، لكونه يمارس عمله لمدة محددة ويتوقف قيامه به على قوته البدنية وكونه في مرحلة شبابه، ليجد نفسه دون شغل في مرحلة عمرية مبكرة بالمقارنة مع الاجراء الاخرين.

وبقراءة الفصل 2 من نظام الضمان الاجتماعي  لا نجد أي مانع من تطبيق مقتضيات هذا القانون على الرياضي المحترف، لأن الفصل المذكور يدخل في نطاق تطبيق هذا القانون كل من يمارس عملا تبعيا مأجورا.

ويعاب على المشرع في عدم الحسم في هذه المسألة، لأنه باستقراء الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة يستفاد أن الرياضي المحترف الأجير لا يتمتع وجوبا بنظام تغطية صحية واجبة ، وإنما يمكن باتفاق بينه وبين الجمعية الرياضية المشغلة الانضمام لنظام معين، وذلك بعد موافقة الإدارة المشرفة، وتتأكد هذه الفرضية بالرجوع الى البند المتعلق بالتزامات الجمعية الرياضية في العقد النموذجي لاحتراف لاعب كرة القدم،حيث يغيب أي تنصيص لإلزامية استفادة الرياضي من نظام الضمان الاجتماعي بعكس المشرع الفرنسي في الاتفاقية الجماعية الوطنية للرياضة، حيث جعل من بين الشروط الازم توفرها عند ابرام عقد شغل الرياضي المحترف تضمينه مرجع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي صرحت لديها الجمعية الرياضية المشغلة بالأجير المعني.

وفي حالة تبعية اللاعب لنظام الضمان الإجتماعي على الخصوص، ففي المنازعات يطبق عليه ما يطبق على كافة الأجراء وهذا أفضل له كونه نظام في صالح الأجير ولحمايته.

ج -قانون التعويض عن حوادث الشغل:

قد لا نبالغ إذا قلنا إن الرياضي المحترف أكثر الاجراء المهددين بالتعرض لحوادث شغل بمناسبة أداءه، ونظرا لطبيعة الأنشطة الرياضية الاحترافية التي تتطلب مجهود بدنيا وحركية تتزايد فيها احتمالات الإصابة الجسمانية.

فان قواعد القانون رقم 18.

12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تكون واجبة التفعيل في حالة تعرض الرياضي المحترف لحادثة شغل، وتفعيلا لذلك فان الجمعيات الرياضية تكون ملزمة بإبرام عقود التأمين من المخاطر لفائدة اجرائها وفقا لما تنص عليه القوانين الرياضية.

ثالثا: القانون الجنائي الرياضي:

القانون الجنائي هو فرع القانون الخاص يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، والقانون الجنائي للرياضة هو كل المقتضيات الزجرية المنظمة في جميع القوانين الرياضية.

فبالرجوع مثلا الى القانون رقم 09.

30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نجد الباب السابع منه تحدث عن معاينة الجرائم وكذا العقوبات الجنائية المقررة لبعض الأفعال اللاقانونية.

حيث تضمنت بعض العقوبات المقررة في حالة خرق القانون الرياضي، إضافة إلى الإشارة إلى بعض الإجراءات الجنائية المتبعة في هذا الباب.

إضافة إلى هذا نجد القانون رقم.

12-97 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، حيث تضمن مجموعة من العقوبات التأديبية في هذا المجال.

ويجب أن ننتبه هنا أن القانون الجنائي التقليدي يعتبر الشريعة العامة لباقي القوانين الزجرية الأخرى، وهو يطبق في حالة وجود فراغ تشريعي في نازلة من النوازل.

الفقرة الثانية: القانون المطبق في النزاعات الدولية.

يذهب المعنى نزاع الدولي إلى النزاع الذي يكون أحد أطرافه من دولة أخرى ويحمل جنسية أخرى غير التي عند الطرف الأول.

بالرجوع إلى قانون التربية البدنية والرياضة نجده لم يتحدث مطلقا عن المنازعات بين اللاعبين والأندية وهذا شيء غريب، وكون وجود النقص في القوانين المغربية شيء معتاد، لهذا يلجأ الباحث القانوني دائما للقانون المقارن لملأ الفراغ، وخصوصا القانون الفرنسي الذي هو المرجعية الأساسية للتشريع المغربي.

وبخصوص القانون المطبق فقد تطرق المشرع الفرنسي له في المادة 1 من ميثاق احتراف لاعب كرة القدم الفرنسي الصادر سنة 2012، والذي نصت على أنه "تطبق أحكام هذا الميثاق وملاحقه المبرمة تحت الأحكام القانونية والتنظيمية للإتحاد الفرنسي لكرة القدم على جميع ظروف العمل في كرة القدم وكل المنازعات التي تحصل بين الأندية واللجان واللاعبين المحترفين"[33].

وهو ما يعني أنه بمجرد توقيع لاعب مهما كانت جنسيته لعقد مع نادي تابع للإتحاد الفرنسي، ووافق عليه هذا الأخير-كون موافقة الإتحاد الرياضي المختص شرط أساسي لقيام العقد الرياضي، فإنه يطبق على ذلك العقد الأحكام المضمن في ميثاق احتراف لاعبي كرة القدم الفرنسي، على جميع المنازعات ذات الطبيعة الرياضية بين اللاعبين والنادي والإتحاد.

أما موقف لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم، فقد نصت المادة 1 من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة سنة 2008 على أنه "هذه اللوائح تضع قواعد عالمية ملزمة .

.

.

لحل المنازعات بين الأندية واللاعبين.

"، وهذه القواعد تم النص عليها في الفقرة 2 من المادة 10 من تعميم الإتحاد الدولي رقم 1171 الصادر في 2008 تحت عنوان 'الحد الأدنى للشروط المتعلقة بعقد لاعب كرة القدم المحترف'، والتي نصت على "يخضع للتشريع الوطني أي نزاع بين النادي واللاعب بخصوص المسائل الناشئة عن عقد الإحتراف"[34] .

وهو ما يعني أن التنظيمات والقواعد المحدثة من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم هي قواعد ملزمة للفاعلين في هذه الرياضة وخصوصا تلك المتعلقة بين العلاقة بين اللاعب والنادي، وحيث أنه الإتحادات الوطنية كلها تجتمع تحت سقف الإتحاد الدولي فبطبيعة الحال تأخد بقواعدها الملزمة وتوصياتها في تشريعاتها الداخلية.

وبما أنه الإتحاد الدولي أقر على تطبيق القوانين الوطنية في النزاعات في عقود الإحتراف بين النادي واللاعبين، وهو الشيء الذي أخذ به القانون الفرنسي في المادة سابقة الذكر، وهو نفس الشيء الذي يجب أن تفعل به جميع الإتحادات الوطنية وبما في ذلك الإتحاد المغربي، وأن القانون المغربي سيطبق في النزاعات ذات الطبيعة الرياضية بين اللاعب والنادي.

أما بالنسبة لسؤال القانون المطبق لدى غرفة التحكيم الدولية فيما يخص الإجراءات وقواعد التحكيم، فبخصوص الأخيرة فيطبق القانون السوسري للتحكيم، وكذلك بالنسبة لتكوين المحكمين داخل هذه المحكمة فهو تابع للقانون السويسري [35]، أما من ناحية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها فهي منظمة من طرف قانون التحكيم لمصالحة التابع للمحكمة[36] .

 

[1] الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون التربية البدنية 09-30: ""تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 28.

00 المتعلق بمدونة الشغل، ما عدا الاستثناءات الآتية:

  • يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات؛  .

    .

    .

[2] Ali Somaili, op.

Cite, page .

66

[3] Convention Collective Nationale du Sport.

[4] Ali Somaili, op.

Cite, page .

70

[5]  العقد الرياضي النموذجي، مقال مرفوع على موقع الخاص بمجلة المغرب و القانون maroclaw.

com" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.

maroclaw.

com .

(تم الإطلاع عليه في 26/08/2021 على الساعة 12:30) للإطلاع علة المقال زيارة الموقع التالي:

maroclaw.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF- %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

maroclaw.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/

[6] نفس المرجع.

[7]  العقد الرياضي النموذجي، مقال مرفوع على موقع الخاص بمجلة المغرب و القانون maroclaw.

com" st-yle="color:#0563c1; text- decoration:underline">www.

maroclaw.

com .

(تم الإطلاع عليه في 26/08/2021 على الساعة 12:30) للإطلاع علة المقال زيارة الموقع التالي:

maroclaw.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

maroclaw.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/

[8] Ali Somaili, op.

Cite, page.

73

[9]  عبد اللطيف الخالفي: "الوسيط في مدونة الشغل “،المطبعة و الوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى لسنة 2004، الصفحة 466.

[10] العقد الرياضي النموذجي، مقال مرفوع على موقع الخاص بمجلة المغرب و القانون maroclaw.

com" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.

maroclaw.

com .

(تم الإطلاع عليه في 26/08/2021 على الساعة 12:30) للإطلاع على المقال زيارة الموقع التالي:

maroclaw.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF- %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

maroclaw.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/

[11] السيدة إلهام معلم سطي: " إنهاء عقد الشغل في ظل جائحة كورونا فيروس )كوفيد 19 ( المستجدمجلة الباحث – ملف خاص 6 جائحة كورونا * الطوارئ الصحية – العدد 22 – شتنبر 2020، الصفحة 98.

  [12]محمد كشبور: "نظام التعاقد و نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة"، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى لسنة 1993، الصفحة 32.

[13]  نفس المرجع، الصفحة 33.

[14]  نفس المرجع، الصفحة 36.

[15]  دورية FIFA عدد: 1714 المؤرخة في 7 أبريل 2020.

[16]  د.

خليد الناصيري وذة.

حفصة المومني "حدود تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد علة عقد الشغل الرياضي المحترف –كرة القدم نموذجا-"، مجلة القانون المدني، العدد الثامن، 2021، الصفحة 114.

[17]  ذ.

خليل بومجي، "مستقبل العقود الرياضية الاحترافية للاعبي كرة القدم في ظل جائحة   COVID-19"، مجلة قانون الأعمال الدولية، العدد 28 ليونيو 2020، الصفحة 277.

[18] FIFPRO : "PLAYING OUR TIME : l’impact des footballeurs professionnels pendant la covid-19", revue par fifpro.

org" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.

fifpro.

org , HOLLAND, 2020, Page 52.

[19]  بن لحسن معمر: "تسویة المنازعات في المجال الریاضي دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 01 بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 2018، الصفحة 143.

[20]  قرار لمحكمة النقض عدد 288 الصادر بتاريخ 06-03-2014 في الملف الإداري رقم 46-4-1- 2014.

[21]  المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، حكم عدد 1081 ملف عدد 570-17 بتاريخ 2016/10/12.

(مأخوذ من العقد الرياضي النموذجي، مقال مرفوع على موقع الخاص بمجلة المغرب و القانون maroclaw.

com" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.

maroclaw.

com .

(تم الإطلاع عليه في 26/08/2021 على الساعة 12:30) للإطلاع علة المقال زيارة الموقع التالي:

maroclaw.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF- %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

maroclaw.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/

[23] Cour arbitrat du sport.

[24]  Tribunal arbitral du sport.

[25] M.

Fara MBODJ, " LE REGLEMENT DES LITIGES SPORTIFS PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT ", mémoire master, institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, université CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL, 2005/2006, page 21.

[26] حيدر فليح حسن وعباس فاضل حسين: "الإختصاص القضائي في عقد احتراف لاعب كرة القدم (دراسة مقارنة) »، المجلة الأكاديمية للبحث الأكاديمي، المجلد 17، العدد 01-2018، 2018، الصفحة 2018.

[27]  غلاب علي حمزة: "حل المنازعات الرياضيةمذكرة لنيل شهادة الماجيستر تخصص القانون الرياضي، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس الجزائر، 2015/2016، الصفحة 49.

[28]  نفس المرجع.

[29]  غلاب علي حمزة، مرجع سابق، الصفحة 47.

[30] Jean Gatsi : "LE DROIT DU SPORT", collection Que-sais-je, édition PUF, France, 2007, page 106.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Article 1 de la charte du football professionnel "La présente convention et ses annexes, conclues en application des dispositions légales et règlementaires, en présence de la Fédération française de football (FFF), de la Ligue de football professionnel (LFP), règlent l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football (constitués par les sociétés sportives et leurs associations) et les salariés entraîneurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs"

[34] مصطفى ليث غضبان: "التنظيم القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم"، رسالة ماجيستر في القانون الخاص، الجامعة الإسلامية بلبنان، 2017/2018، الصفحة 115.

[35] ANTONIO RIGOZZI, "L’arbitrabilité des litiges sportifs" revue ASA bulletin, volume 21, issue 3, Page 505.

[36] M.

Fara MBODJ, op.

Cite, page 24.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0