اختصاص المحاكم التجارية
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
95 ، غير أنها لا تستأثر لوحدها بالنظر في هذه المنازعات بل تشاركها فيها المحاكم الابتدائية بحسب قيمة الطلب، و قد أثار التحديد الذي لجأ إليه المشرع في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية في بداية الأمر إشكالية تحديد طبيعته هل جاء على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ، إشكال سرعان ما تلاشت حدته أمام بروز وظهور نصوص تشريعية صريحة أخرى كالمادة 736 من مدونة التجارة والمادة 454 من قانون شركات المساهمة ، تسند النظر للمحاكم التجارية بالنظر في منازعات لم يرد لها ذكر في المادة 5 المذكورة ، مما يفيد أن التعداد الوارد بها جاء على سبيل المثال فقط هذا فضلا على أن القضاء أعطى تأويلات مختلفة لبعض المنازعات المذكورة في سبيل توسيع و تمديد اختصاص المحاكم التجارية .
و يرجع الاختصاص للمحكمة التجارية التي يقع بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المدعى عليه للنظر محليا في النزاع مع بعض الاستثناءات الواردة في قانون إحداث المحاكم التجارية مضافة لتلك المحددة بموجب قانون المسطرة المدنية .
-الإختصاص النوعي .
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه : ” تختص المحاكم التجارية بالنظر في : الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.
الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
الدعاوى بالأوراق التجارية.
النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.
النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
و تشتثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير “ - الاختصاص القيمي .
ينحصر اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية التي تتجاوز قيمة الطلب الأصلي فيها 20.
000 درهم وفق ما تنص عليه المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديلها بموجب ظهير 13 يونيو 2002 الصادر بتنفيذ القانون رقم 18.
02، و قد كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في جميع الطلبات التجارية مهما كانت قيمتها .
وتبقى المحكمة التجارية مختصة بالبث في الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة حتى و لو كانت قيمتها أقل من 20.
000 درهم ، إذا كانت قيمة الطلب الأصلي تتجاوز هذا المبلغ ، وهذا ما نصت عليه المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية كالتالي ” تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.
000 درهم كما تختص بالنظرة في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها ” .
و بمفهوم المخالفة للمادة 6 المشار إليها أعلاه ، فإن النزاعات التجارية التي تقل قيمة الطلب فيها عن 20.
000 درهم تبقى من اختصاص المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة ، ذالك حتى و لو نشأ هذا النزاع بين تاجرين بمناسبة أعاملهما التجارية و هو ما يفسر إحتفاظ الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية المحددة لإختصاص المحاكم الإبتدائية النوعي بالقضايا التجارية ضمن اختصاصات هذه المحاكم حتى بعد إنشاء المحاكم التجارية.
-الاختصاص المحلي.
لقد نظم المشرع المغربي المحاكم التجارية بمقتضى المواد من 10 إلى 12 من قانون المحاكم التجارية .
فبقراءة المادة السالفة الذكر، نكتشف أنها تعيد نفس المقتضيات العامة للفصل 27 من ق.
م.
م ، في حين أن المادة 11، حددت حالات استثنائية يتم الخروج فيها عن مقتضيات الفصل 28 من ق.
م.
م ، أما المادة 12 فتتعلق باتفاق الأطراف على اختيار المحكمة التجارية المختصة محليا .
بالرجوع للمادة 10 من قانون المحاكم التجارية نجدها تنص على أنه : “يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ، ولكنه يتوفر على محل إقامة به ، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل .
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم ، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم “.
و يتضح من هذه المقتضيات أن المادة 10 السالفة الذكر تنص على القواعد التالية : الأصل أن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته .
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب جاز للمدعي أن يلتجأ إلى محكمة موطنه أو محل إقامته .
في حالة تعدد المدعى عليهم واختلاف موطنهم يحق للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد فيها موطن أحدهم .
يضاف إلى ذلك أن المشرع تبنى مبدأ ايراد استثناءات على هذه القاعدة وذلك في المادة 11 من القانون 53.
95 التي جاءت بأحكام تخالف ما قرره المشرع في قانون المسطرة المدنية ، و جاء فيها ما يلي : ” استثناء من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعوى : فيما يتعلق بالشركاء إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسي أو المقر الإجتماعي للشركة.
فيما يخص الاجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الاجراءات “.
إذا فالاختصاص المحلي كما هو معلوم هو سلطة المحكمة للنظر في نزاعات معينة تدخل ضمن دائرتها الترابية، وأساس هذا الاختصاص يتمثل في رعاية مصلحة الخصوم إذ يتقرر عادة لمحكمة قريبة من محل إقامتهم أو من محل النزاع على الأقل.