كتاب الشامل في النظرية العامة للإلتزامات وفق أحكام قانون الإلتزامات و العقود المغربي
الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل والالتزام مرادف للحق الشخصي فالرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظر إليها من ناحية المدين، وهي تعتبر حقا إذا نظر إليها من وجهة الدائن وعليه يمكننا تعريف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف المدين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل". ولا يعني تعريفنا للالتزام بأنه رابطة قانونية بين طرف دائن وطرف مدين، أن الالتزام يتطلب بالضرورة وجود دائن ومدين فالالتزام يمكن تصوره دون قيام طرف دائن عند نشونه، كما في الوعد بالجائزة الموجه الجمهور.
رابط التحميل أسفل التقديم:
بحث تمهيدي
تعريف الالتزام
الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل
والالتزام مرادف للحق الشخصي فالرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظر إليها من ناحية المدين، وهي تعتبر حقا إذا نظر إليها من وجهة الدائن وعليه يمكننا تعريف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف المدين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل".
ولا يعني تعريفنا للالتزام بأنه رابطة قانونية بين طرف دائن وطرف مدين، أن الالتزام يتطلب بالضرورة وجود دائن ومدين فالالتزام يمكن تصوره دون قيام طرف دائن عند نشونه، كما في الوعد بالجائزة الموجه الجمهور.
التمييز بين الالتزام أو الحق الشخصي وبين الحق العيني
الالتزام سبق لنا وأن عرفناه أعلام أما الحق العيني فهو سلطة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد
والالتزام أو الحق الشخصي والحق العيني يختلفان عن بعضهما سواء من حيث التكوين أو من حيث الخصائص
فمن حيث التكوين لابد في الالتزام أو الحق الشخصي من توافر ثلاثة عناصر طرف صاحب حق وهو الدائن، وظرف ملتزم وهو المدين، وعنصر ثالث وهو الشيء أو العمل محل الالتزام أما الحق العيني، فلا يتطلب قيامه إلا وجود عنصرين اثنين طرف صاحب الحق وشيء محل الحق.
ومن حيث الخصائص يتميز الالتزام بأنه نسبي بمعنى أنه لا يجوز للدائن، صاحب الحق، الاحتجاج به إلا في مواجهة من التزم إزاءه بأداء هذا الحق. أما الحق العيني فهو مطلق يقول صاحبه الاحتجاج به تجاه أي كان ويترتب على كون الحق العيني مطلق ميزتان تقليديتان لا أثر لهما في حفل الالتزام أو الحق الشخصي، ميزة التتبع وميزة الأفضلية.
تصنيف مصادر الالتزام
نقصد بمصادر الالتزام الأسباب القانونية المباشرة المولدة له، فالتزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع مثلا مصدره عقد البيع بين الطرفين، والتزام من الحق ضررا بغيره بالتعويض عن المضرور مصدره العمل الضار الذي ارتكب بحق هذا المضرور.
تصنيف الالتزامات حسب ق ل ع المغربي
نص الفصل الأول من ق ل ع على أن : الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشياء الجرائم.
لمصادر الالتزام حسب التشريع المدني المغربي، هي إذن الاتفاقات أو العقود الإرادة المنفردة، أشباه العقود الجرائم وأشياء الجرائم
تعريف العقد وتصنيف العقود
لم يعرف قانون الالتزامات المغربي العقد، خلاف ما فعله التقنين المدني الفرنسي الذي عرف العقد بقوله: "العقد اتفاق يلتزم بمقتضاء شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو يعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء.
وعليه يمكننا تعريف العقد أو الاتفاق بأنه توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني.
من خلال هذا التعريف يتبين أنه لابد لوجود عقد أو اتفاق من توافر أمرين
أولهما، توافق إرادتين ذلك أن كل طرف في العقد تنعقد إرادته على أمر معين، فلابد الانعقاد العقد أن تتقابل إرادتا الطرفين. فالبيع لا يعتبر منعقدا إلا إذا التفت إرادة البائع بإرادة المشتري واقترن إيجاب أحدهما بقبول الآخر.
ثانيهما، أن تتجه إرادة الطرفين إلى إحداث أثر قانوني فليس كل اتفاق إرادتين على شيء يعتبر عقدا. فقد يتفق شخصان على عمل عادي كالقيام بنزهة. ففي هذه الحالة لسنا أمام


للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?