أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية - دراسة مقارنة
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام الرقابة القضائية على انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية - دراسة مقارنة
رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم
مقدمة :
لقد قاد التطور التاريخي والسياسي إلى التخلي عن فكرة الدولة المركزية التي تدير الشؤون نحو تبني نظام اللامركزية قصد تقاسم جزء من الاختصاصات مع وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويسيرها أشخاص منتخبون مباشرة من طرف المواطنين".
وتعتبر اللامركزية الإدارية أسلوبا من الأساليب التي بمقتضاها يتم توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين السلطة المركزية وبين هيئات منتخبة، تتمتع بقدر من الاستقلال في مباشرة شؤونها في النطاق المرسوم لها، تحت رقابة السلطة المركزية، فهي ترتكز على منح اختصاصات وصلاحيات كانت في الأصل للسلطة المركزية لصالح المنتخبين المحليين.
والعنصر الأساسي في اللامركزية المحلية هو وجود هيئات يتم اختيارها بشكل ديمقراطي، عن طريق الانتخاب من طرف سكان الوحدة الإدارية، هذه الهيئات يعهد إليها تسيير شؤون الوحدة ومصالح ساكنتها لأن العبرة ليس في اعتراف المشرع بوجود شؤون ومصالح محلية، بل في أن يشرف على تسيير هذه المصالح من يهمهم الأمر أنفسهم.
ا و هو ما أكد عليه الدستور اليمني حيث نصت المادة (4) منه على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يراوها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة، كما نصت المادة (145) من نفس الدستور على أنه: " القسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، بين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما بين القانون طريقة ترشيح و انتخاب أو اختيار وتعيين رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها، أما في المغرب ، فقد نص الفصل الأول من الدستور المغربي على أن " التنظيم الترابي للمملكة الا مركزي، كما ينص الفصل 135 من نفس الدستور على أن الجماعات الترابية للمملكة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ..
الجماعات الترابية ، أشخاص اعتبارية ، مخاضعة للقانون العام ، وتسير شؤونها بطريقة ديمقراطية التتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، وأما الفصل 141 من نفس الدستور فينص على أن توفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، على موارد مالية ذاتية ، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة" .
-2-
الرقابة القضائية على الطعون المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية في الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية - دراسة مقارنة
لذلك فإن الانتخاب أفضل طريقة ديمقراطية في تشكيل المجالس المحلية، وتعبيرا عن الديمقراطية المحلية، حيث يحس المنتخب دوما باستناده على قاعدة شعبية كانت سببا في اختياره من أجل تصريف أمورها وقضاء حوائجها.
لذا تعتبر الاستحقاقات الانتخابية محطة هامة في المسار الديمقراطي، إذ عبرها يتأتي استكمال المشهد التمثيلي من خلال تعبير الأمة عن اختيارها بإسناد ثقتها فيمن تراه مؤهلا للاهتمام بانشغالاتها وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسييره للشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي.
فالممارسة الديمقراطية تقتضي تهيئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أحواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة، وبصحة العمليات الانتخابية وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة، وتفرز خريطة لا تعكس إرادة الأمة.
ويعتبر إشراك المواطن في إدارة شؤون البلاد عن طريق الانتخاب أو الشورى أو ما شابه ذلك، مطلبا أساسيا و حقا مقدسا، ففى الديانات السماوية وخصوصا في الإسلام الذي اعتبر أنه لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه و سلم بذلك بقوله تعالى :
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْنِ لَهُمْ وَشَامِه هُم فِي الأَمْرِ) و يقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لينهم و أقامُوا الصَّلَاةَ وَأَمَن هُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) و هو ما أكدته السنة النبوية، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في السلم و الحرب، وعلى
سبيل المثال طلب الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة الأنصار في غزوة بدر بقوله (ص): "أشيروا
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1yx4Vb1incD-tZoy7aD552AtUX-6g0td9/view?usp=drivesdk