مقال بعنوان الإشكاليات العملية للخطبة على ضوء توجهات محكمة النقض

الإشكاليات العملية للخطبة على ضوء توجهات محكمة النقض

مقال بعنوان الإشكاليات العملية للخطبة  على ضوء توجهات محكمة النقض

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

هذا الموضوع ساهمت به في الندوة التي نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش بشراكة مع المعهد العالي

للقضاء والمحكمة الابتدائية بمراكش يوم 2018/5/10 في موضوع: مدونة الأسرة واقع وآفاق".

وهذا الموضوع سبق في الحقيقة أن نشرت بعض القرارات المتعلقة به في كتاب "العمل القضائي في قضايا الأسرة - المجلد الأول .. مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، وقد طبعت الطبعة الثانية من هذا الكتاب سنة 2009، ولكن كما هو معلوم صدرت قرارات بعد طبع الكتاب تضمنت مستجدات لم تكن بالقرارات السابقة كما أنه قد صدر دستور 2011 وتضمن في الفصل 32 منه مقومات الأسرة فنص على أن الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع ولذلك قمت بتحيين هذا الموضوع وأضفت له ما ينبغي إضافته وألقيته في الندوة المذكورة وقد أخبرت الإخوة المنظمين للندوة بذلك واستحسنوه وهذا هو الموضوع بعد مراجعته وإضافة ما تيسر إضافته له.

والمعالجة هذا الموضوع فإننا سنقوم بعرض أهم القرارات الصادرة عن محكمة النقض منذ بداية تطبيق مدونة الأسرة إلى الآن ومقارنتها مع قرارات صدرت أثناء تطبيق مدونة الأحوال الشخصية، وهذه

القرارات تتعلق على الخصوص بموضوع "الخطبة في مدونة الأسرة".

نظم المشرع الخطبة في الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول المخصص للزواج وخصص لها ست مواد كما بين حكم الحمل الذي يظهر بالمخطوبة في المادة 156 من المدونة، وقد وردت هذه المادة في الكتاب الثالث من المدونة المخصص للولادة ونتائجها ومنها النسب ووسائل إثباته المنظم في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث المذكور.

ونصت المادة 5 على أن الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج وتتحقق الخطبة بتعبير طرفها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

يشتمل الكتاب الأول على سنة أقسام وهي القسم الأول: الخطبة والزواج، الثاني: الأهلية والولاية والصداق، الثالث: موانع الزواج، الرابع الشروط الإدارية لعقد الزواج وأثارها الخامس أنواع الزواج وأحكامها السادس الإجراءات الإدارية والشكلية الإبرام عقد الزواج

1

قضاء محكمة النقض عدد 83

وفيما يخص إثبات الخطبة وأثرها صدر عن محكمة النقض القرارات الآتية:

القرار 104 في 2006/02/25 ملف 2004/1/2/666 ورد فيه

دراسات

بمقتضى المادة 154 من مدونة الأسرة فإن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وكان الاتصال ممكنا، سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، ولما كان الولد المطعون في نسبه للطالب قد ولد بعد شهرين تقريبا من تاريخ العقد، فإن ولادته وقعت خارج الأجل المحدد في المادة المذكورة، كما أن المطلوبة لم تثبت وجود خطبة بينها وبين الطالب ولذلك فإن الحمل الذي ظهر بها خلال الفترة السابقة على العقد لا يلحق به إلا بإقراره طبقا للمادة 156 من نفس القانون، والطالب لم يقربه والمحكمة لما أسست قضاءها على خلاف ما ذكر فإنها قد خرقت المادتين المشار إليهما وعرضت قرارها للنقض".

القرار 264 في 2006/04/26 ملف 2005/1/2/607 ورد فيه

بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة فإنه من ضمن شروط الحاق النسب بالخاطب للشية ثبوت الخطبة الناتج عنها حمل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الحاق النسب بالمطلوب بعلة أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة بما في ذلك إجراء خبرة لما ثبت لها عدم حصول الخطبة بين الطرفين، وأن العلاقة المزعومة الناتج عنها الجمل موضوع النزاع مجرد علاقة فساد حسبما تثبته وقائع القرار الجنحي الصادر في 2004/05/21 ملف 04/728، وحسب ما استخلصته في إطار سلطتها من شهادة الشهود الذين وقع الاستماع إليهم في المرحلة الابتدائية، وبذلك تكون قد أسست قضاءها على أساس قانوني صحيح وعللته بما في الكفاية لذلك يتعين رفض الطلب".

:ونص قرار المجلس الأعلى رقم 213 الصادر في 2005/04/13 ملف 2004/1/2/356 على أنه "لما كانت مقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة تنص على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد، وكان البين من أوراق الملف أن الطالبة وضعت حملها في 2000/12/16 ولأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد المبرم في 2000/10/20، فإن المحكمة لم اعتبرت الولد بدر غير لاحق بنسب المطلوب في النقض الذي ينفيه عنه، فإنها قد طبقت المادة المحتج بها التطبيق الصحيح، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة في هذا الشأن ما دام قد تم إبرام عقد الزواج وهي حامل الأمر الذي يجعل تطبيق مقتضيات المادة 155 من مدونة الأسرة مستبعدا".

توضيح: وكانت الطاعنة قد ذكرت أن المطلوب خطيها من والدها وظل يتصل بها لفترة طويلة ثم أبرم الزواج بعد حملها، ولكنه أنكر ذلك ونفى الحمل عنه، ولو أقربه لكان هناك حكم آخر كما يأتي:

القرار 250 في 2005/04/27 ملف 2004/1/2/6 ورد فيه

"إن الطاعنة سبق لها أن أثارت أمام محكمة الاستئناف بأن المطلوب في النقض أقر بالبتوة في حكم بالنفقة كما اعترف أمام الضابطة القضائية بانتساب الابن إليه، ولما لم تناقش المحكمة ذلك الدفع ولم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UwT6Pj6sQZX78xmqXPw5j6xDMZjnqNNk/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0