ورقة حول غرفة المشورة كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن مجالس هيات المحامين

ورقة حول غرفة المشورة كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن مجالس هيات المحامين

ورقة حول غرفة المشورة  كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة  عن مجالس هيات المحامين

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

(1) طبيعة غرفة المشورة

غرفة المشورة هي إحدى الغرف الموجودة بمحكمة الاستئناف، ويتم تعيين أعضائها الثلاثة من طرف الجمعية العمومية بنفس المحكمة في بعض القضايا، وخاصة القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، لاسيما ما نصت عليه المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتختص بالبت في المادة التأديبية للمحامين والتسجيل بجدول المحامين وانتخاب النقيب ومجلس الهيأة.

ومن حيث المسطرة فإنها مقيدة بتطبيق قواعد المسطرة المدنية المنصوص عليها في القسم السادس من حيث إجراءات التحقيق في القضايا المعروضة عليها، ويمكن أن تجرى المناقشات فيها شفوياً أو كتابياً أمامها، وتتميز بسرعة البت فيما هو معروض عليها.

إن الهدف المتوخى من البت في إطار غرفة المشورة هو ضمان نوع من السرية وتجنب اطلاع العموم على ملابسات وظروف التراع المعروض عليها، وبالنسبة للمحامين تفادي إفشاء بيانات ومعلومات حول أوضاع معينة، لما قد تنطوي عليه من تأثير على سمعتهم ومسارهم المهني. وهكذا فإن طابع السرية هذا ينبغي تطبيقه بكيفية شاملة وعامة على هذا النوع من القضايا على كافة المحامين المحالين على الغرفة، وتنبغي مناقشة قضايا كل واحد منهم على حدة وبصفة انفرادية، حتى لا

يتم الإطلاع على الوقائع التي تنطوي عليها المخالفات موضوع المتابعة المنسوبة إليه، وأن تتم تلك المناقشات في نطاق الاحترام التام لكافة الضوابط، للحفاظ على قواعد السر المهني لارتباطها بنشاط مهني أحاطه المشرع بحالة من الضمانات لا يمكن الكشف عن ملابساته إلا من طرف القضاء ومجالس هيات المحامين والأطراف المعنية والنقيب، وبمعزل عن حضور المحامين المحالين على الغرفة بصفة جماعية، لما في ذلك من مساس بقواعد السر المهني التي تختلف من محام لآخر.

لقد عرف الفقه غرفة المشورة بأنها ليست جهة قضائية خاصة ولا نظاماً قضائياً مستقلاً، وإنما الهيأة القضائية التي عوض أن تنظر في القضية في جلسة علنية، تنظر فيها في جلسة سرية. وإلى جانب خاصية السرية هناك خاصية أخرى تتعلق بطبيعة الإجراءات، حيث إن المشرع لم يشترط المسطرة الكتابية أمام غرفة المشورة، وإنما أجاز المسطرة الشفاهية وغرفة المشورة كما هي موجودة في القضاء الجماعي،

موجودة أيضاً في القضاء الفردي. لكن، إذا كانت المناقشات تتم أمام غرفة المشورة بصفة سرية، فإنه من اللازم أن يتضمن الحكم الصادر في القضية الإشارة إلى صدوره في جلسة علنية، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2002/09/11 بالملف الإداري عدد 2002/1/2/244 الذي قضى بنقض قرار محكمة الاستيناف الذي أشار بأنه صدر سرياً بغرفة المشورة، وأن المحكمة كان عليها أن تنص في قرارها المطعون فيه على أن المناقشات جرت بصفة سرية وعلى أن صدور الحكم كان علنياً. كما أكد ذلك في قرار آخر صادر في الملف الإداري 03/1/4/1038 بتاريخ 2003/12/25 جاء فيه: لكن، حيث إنه إذا كانت القضايا التي تبت فيها غرفة المشورة تجري مناقشتها بصفة سرية، فإنالعلنية الواردة بمنطوق القرار المطلوب نقضه تنصب على النطق به.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/15HRK33SoJ_zvoEkFs3lVP9H4dXIm--id/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0