مقال بعنوان التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء المطالب في قانون التحفيظ العقاري

1 مسطرة التحفيظ هي مجموع الإجراءات القانونية الرامية إلى تحديد هوية العقار المراد تحفيظه وإشهاره للعموم قصد تطهيره من الحقوق والتحملات غير الثابتة وتأسيس رسم عقاري له يكون نهائيا وغير قابل للطعن غير أن تحفيظ العقار ليست نتيجة حتمية تفضي إليها الإجراءات المسطرية، بل إن مال المطلب يكون رهينا بتلازم شرطان أساسيان: سلامة الإجراءات وصحة السندات والعقود.

مقال بعنوان التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء المطالب في قانون التحفيظ العقاري

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

1 مسطرة التحفيظ هي مجموع الإجراءات القانونية الرامية إلى تحديد هوية العقار المراد تحفيظه وإشهاره للعموم قصد تطهيره من الحقوق والتحملات غير الثابتة وتأسيس رسم عقاري له يكون نهائيا وغير قابل للطعن غير أن تحفيظ العقار ليست نتيجة حتمية تفضي إليها الإجراءات المسطرية، بل إن مال المطلب يكون رهينا بتلازم شرطان أساسيان: سلامة الإجراءات وصحة السندات والعقود.

2. ولما كان طالب التحفيظ فاعلا رئيسيا في مسطرة التحفيظ اعتبارا لمبدأ الاختيارية في الخضوع لهذا النظام حسب القانون المغربي ؛ فإن المشرع قد خول للمحافظ سلطة تقديرية واسعة لمراقبة سير إجراءات التحفيظ ومدى تفاعل طالب التحفيظ معها وتجاوبه مع الأعمال والإجراءات المطلوبة منه مثل حضور أشغال عملية التحديد وإعداد الوسائل اللازمة لإجرائها، ومد المهندس المساح بالإرشادات الضرورية حول حدود العقار، وتكملة النقص الذي قد يظهر على طلب التحفيظ وما إلى ذلك من أعمال وإجراءات. ويلاحظ أن أي تقاعس من طالب التحفيظ في هذا الجانب من شأنه إطالة أمد المسطرة مما يجعل العقار المراد تحفيظه في منزلة وسطى بين نظامي العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة، الأمر الذي يعيق تعبئة العقار وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتجاوز هذا الوضع غير المرغوب فيه، يتعين إعمال الجزاء القانوني الذي يتنوع بين إلغاء المطلب ورفض التحفيظ.

3 يلعب كلا من الرفض والإلغاء دورا أساسيا لا غنى عنه في أي نظام للإشهار العقاري العيني يقوم على مبدأ الاختيارية، هذا فضلا عن كون مسطرة التحفيظ هي فقط وسيلة

-1 ينص الفصل 6 من قانون التحفيظ العقاري إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحب مطلقاء الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22) نوفمبر (2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 المؤرخة في )2011( 27 ذو الحجة 1432 (24) نوفمبر

74

الأستاذ عبد الإله المرابط

لتحقيق غاية وهي تأسيس رسم عقاري للملك المطلوب تحفيظه في أسرع وقت ممكن. ولهذه الأسباب وغيرها، تم إقرار الإلغاء والرفض لفرض الجدية في مسطرة التحفيظ والحفاظ على الطابع المؤقت والانتقالي لهذه المسطرة وفي نفس الوقت إضفاء المشروعية على عملية التحفيظ.

وقلما يتم الفصل بين رفض التحفيظ وإلغاء المطالب في مادة مسطرة التحفيظ، ولعل من أسباب عدم الفصل بين النظامين أن المشرع نفسه لم يميز بشكل واضح بينهما، بحيث تناول آثار رفض مطلب التحفيظ دون الحديث عن آثار الغاء المطلب، وحدد حالات إلغاء مطالب التحفيظ دون حالات الرفض وغير ذلك من المقتضيات القانونية التي لا تساعد على التمييز بين نظامي الإلغاء والرفض ورغم ذلك، فإن الفلسفة العامة التي سار على هديها مشرع قانون التحفيظ العقاري من خلال الإجراءات المنظمة لمسطرة التحفيظ، تدلنا على أن الإلغاء يعتبر وسيلة للضغط على طالب التحفيظ وحثه على إيلاء العناية والجدية الطلبه الرامي إلى التحفيظ، لذلك تتعدد حالات الإلغاء بتعدد التزامات طالب التحفيظ. أما رفض التحفيظ، فلا يعدو كونه آلية قانونية للتخلص من مطالب التحفيظ الفاقدة للصحة والمشروعية أو المفتقرة للحجج الكافية المثبتة لملكية الحق العيني الطالب التحفيظ.

وهكذا ستحاول من خلال هذا البحث الفصل بين أحكام إلغاء المطالب ورفض التحفيظ في مادة التشريع العقاري المغربي الصادر بظهير 12 غشت 1913 مع ما أدخل عليه من تعديلات بموجب القانون رقم 14.07، وذلك في مبحثين وخاتمة.

المبحث الأول:

الإلغاء وسيلة لفرض الجدية في متابعة مسطرة التحفيظ

.4 يقوم طالب التحفيظ بدور رئيسي في مسطرة التحفيظ العقاري لقيام هذا النظام على مبدأ الاختيارية كما سبق القول، بحيث يتعين عليه الإدلاء بجميع البيانات الإلزامية. ومن بين هذه البيانات تعيين موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحافظة العقارية التي يقع فيها العقار

2- Jacques Caillé, les recours contre les décisions du conservateur de la propriété foncière au Maroc, RJP UF UESTO TOME X 1956: P.300

ورد في الفصل 13 من القانون رقم 14.07 يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبة موقعا من

طرفه أو من ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن تروما ما يلي:

1-1 2- تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن الطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة .....

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1tlNJ1UZRvb4A1vzKkLelK8c8bcv-2Dmx/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1