عرض حول موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي
مكافحة جريمة غسل الأموال في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة
تتعدد جرائم الأموال التي تهدف إلى التلاعب بالمال حيث تشمل العديد من الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى الحصول على أرباح غير قانونية أو التلاعب بالنظام المالي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين وتشمل بعض جرائم الأموال عمليات التلاعب بالأسواق المالية والاحتيال المالي والرشوة والفساد وايضا جريمة غسيل الأموال. مجريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها أثر بالغ في ميدان المعاملات والاقتصادية اليومية، سواء في جانبها القانوني أو الاقتصادي، ومن ثم أضحى تجريم غسل الأموال ضرورة تشريعية ملحة لضمان حقيقة الأنشطة الاقتصادية الوطنية، وتوفيره الظروف الملائمة لتحقيق الغايات التنموية وجعل المناخ الاقتصادي أكثر نزاهة وملاءمة المتطلبات الحياة التجارية، وبالتالي إرساء أسس نظام مالي حديث ومتين وتنافسي يعمل وفق أفضل. وأجود الممارسات الدولية.
وقد تناولت الكثير من الدراسات تعاريف مختلفة لجريمة غسل الأموال، فمنها من اعتبر هذه العملية كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو التلاعب. في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم التي تشكله الأموال القدرة، ومتى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو طبيعته أو مصدرة أو مكانته أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصلة منها المال وفي تعريف آخر يقصد بغسل الأموال كل معاملة صرفية هدفها إخفاء أو تغييره هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك لكي تظهر على أنها مناتية من ومصادر شرعية، إذ أنها مجموعة من العمليات المتداخلة، والمتعددة والمعقدة لإخفاء مصدر هذه الأموال وإدخالها ضمن الدورة المالية والاقتصادية.
نظرا لاعتبار غسل الأموال كصنف من الإجرام المنظم يكتسب خطورة بالغة على الفرد والمجتمع، كان لابد من تدخل القوانين لمكافحتها أو على الأقل الحد منها، سواء على الصعيد الدولي حيث كانت أول اتفاقية عالجت الموضوع تلك المتعلقة بالأمم المتحدة. السنة 1988 والمعروفة باتفاقية فيينا ضد تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي حلت على عولمة القوانين ليتم تصنيف غسل الأموال على أنه جريمة خطيرة واعتبار الخصوصية هذه الجريمة وآثارها الوخيمة، كان لابد لمكافحتها من بناء واستراتيجية شاملة تتكامل فيها الجهود المبذولة دوليا تتمثل . في إلزام ال الحكومات بتجريم هذه الظاهرة من جهة، وفي وضع مجموعة من المعايير التي تلتزم الأنظمة القانونية المقارنة باحترامها عند صياغة قوانين. خاصة بمكافحة هذه الظاهرة من جهة ثانية، وبالنظر إلى الفراغ القانوني الذي كان يعتري. التشريع الجنائي المغربي فيما يخص هذه الجريمة فقد تعالت الأصوات سواء من الداخل والخارج المنادية بالتصدي لهذه الظاهرة كي لا يكون المغرب ملاذا أمنا الأموال المشبوهة.. عمر افراد قانون يأخذا بعين الاعتبار خصوصية هذه الجريمة، ويوفي بتعهداته إزاء المجتمع.
ر كافية جريمة غسل الأموال في عموم المواثيق الدولية والتشريع المغربي
الدولي وذلك باحترام المعايير التي وضعتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق. عليها المغرب و في هذا السياق أصدر المشرع المغربي قانونه لمكافحة غسل الأموال. وذلك بمقتضى القانون رقم 0543 بتاريخ 17 أبريل 2007، وقد جاء هذا القانون متأخرا مقارنة بالعديد من التشريعات العربية والعربية، وكذا بالنظر إلى الطرفية الراهنة المتسمة بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تستدعي تدخلا تشريعيا حاسما في الموضوع وإلا أنه بالرغم من حداثة هذا القانون فقد تم تعديله بعد مرور ثلاث سنوات فقط بموجب القانون رقم 10.13، وذلك إثر تعرض خطة المشرع للنقد. من جهات دولية و وتتمثل أهم التعديلات في توسيع لائحة الجرائم الأولية والنص على المصادرة الكلية و واعتبار العقوبة الأشد عند البت في جرائم غسل الأموال.
الدرز الأهمية العملية الدراسة الموضوع في كون مكافحة غسل الأموال لا تقتصر فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي أيضا، مما يتطلب تظافر الجهود الدولية وكذا التشريع الداخلي من أجل الحد من هذه الظاهرة ولا يمكن أن تستثني دورة الجهاز القضائي. في هذه المكافحة إذ يساهم في إرساء دعائم الاتفاقيات الدولية وكذا ترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع، ابتداء من البحث والتحري عن الجرائم مرورا بمرحلة التحقيق والمحاكمة وانتهاء بتفعيل آليات التعاون الدولي في هذا المجال الذي يبدو لنا أن جريمة غسل الأموال تحتاج إلى معالجة شمولية عميقة ومتعددة والأبعاد من خلال أسلوب مختلف وجديد المواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجهها و وسائل المكافحة
وعلى ضوء ما سبق تتساءل عن مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية والدولية على المستوى التشريعي في مكافحة جريمة غسل الأموال ؟
ان دراسة هذت موضوع تقتضي بالضرورة الاعتماد على بعض المناهج العلمية المؤطرة للموضوع، وفي سبيل هذا اعتمدنا على البعض منها، خصوصا المنهج المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين كل من موقف المشرع المغربي والمواثيق الدولية حول كيفية تعاملهما. مع جريمة غسل الأموال، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة والمتعلقة بجريمة غسل الأموال.
والاجابة عن الأشكال المطروح، ستتبع خطة البحث التالية.
المبحث الأول: آليات مواجهة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي. المبحث الثاني: مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي.
مكافحة جريدة غسل الأموال في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي
المبحث الأول: آليات مواجهة جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي تمتاز جريمة غسل الأموال بالطابع الغير وطني، وهذا ما جعل التصدي لها أيضا يكتسب صنعة دولية، وهذا ما أكدته المواثيق الدولية ذات صلة بمكافحة جريمة غسل الأموال. التي وضعت اللبنة الأساسية للتعاون الجنائي الدولي، وهذا ما يحتم على مختلف الدول. تكثيف الجهود فينا بينها من خلال ابرام اتفاقيات دولية لتجنب الأخطار المتواترة لهذه الجرائم، وكذا تكثيف التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار تكتلات دولية، وأخرى إقليمية متواجدة عن هذه المبادرات الدولية، ومن ثم ستتناول في هذا المبحث الاتفاقيات الدولية لمواجهة جريمة غسل الأموال في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني ستتناول اليات مواجهة جريمة غسل الأموال في ضوء الاتفاقيات الدولية. المطلب الأول: مكافحة جريمة غسل الأموال على مستوى الاتفاقيات الدولية من أجل دره الخطورة المترتبة على انتشار جرائم غسل الأموال في العالم عقد اجتمعت معظم الدول على ابرام عدة اتفاقيات دولية لوضع سياسة جنائية فعالة تهدف إلى منع ارتكاب جرائم غسل الأموال ورصد عقوبات جنائية لمرتكبها في حال وقوعها، وفي هذا المطلب ستتناول اهم الاتفاقيات الدولية التي وضعت المواجهة جرائم غسل الأموال. ستتطرف في الفقرة الأولى إلى أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجرائم غسل الأموال فيما ستتطرف في الفقرة الثانية إلى الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
الفقرة الأولى: الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة
تتمثل هذه الاتفاقيات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1985 (أولا)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (ثانيا)، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 (ثالثا). أولا: جريمة غسل الأموال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
تعرف هذه الاتفاقية اختصارا باتفاقية فيينا، صدرت بتاريخ 20 دجنبر 1986، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1990، وقد انضم إليها المغرب بالتوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية. بتاريخ 28 أكتوبر 1992 دون تقديم أي تحفظات بشأن هذه الاتفاقية، وتعد أول الفانية دولية تعتمد تدابيرا وأحكاما محددة لمكافحة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير
مكافحة جريمة غسل الأموال في ضوء المواثيق الدولية والتشريع المغربي
المشروع بالمخدرات، كما أنها تعتبر أول النصوص الدولية التي وضعت تعريفا قانونيا العسل الأموال
وما يلاحظ على هذه الاتفاقية توسعها في مظاهر التحريم أن بالإضافة إلى ذكرها لكافة. صور نشاط غسل الأموال، ومن خلال الاطلاع على بنود هذه الاتفاقية تظهر كنص متكامل المحاربة غسل الأموال، فهي لم تكتف بتحريم عمليات تحويل أو نقل أو حيازة أو استخدام متحصلات جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية فحسب، بل تطرقت كذلك للعديد من الإجراءات الكفيلة بالمواجهة الفعالة الطاهرة غسل الأموال.
حضرت الفاقية فيينا لعام 1988 في تحريمها لأفعال تبيض الأموال في تلك المتحصل. عليها من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات دون سواها، وحددت المادة 3 منها الواردة. تحت عنوان الجرائم والعقوبات صور الفعل والسلوك المادي الذي يشكل الأساس المادي. في تكوين جريمة تبييض الأموال، وتتمثل في تحويل الأموال أو نقلها، إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال اكتساب أو حيازة استخدام الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية تنص على أنه " بعد على الاطراف أن يتخذوا التدابير اللازمة لتجريم أفعال تحريض. الغير أو حثهم علانية بأي وسيلة على ارتكاب الجرائي وكذا تحريم افعال الاشتراك أو المشاركة أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو شهيليا. أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها ، وعليه فإن أي مشارك في ارتكاب جريمة تحويل أموال . متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقبة يتعين أن يقع تحت طائلة العقاب، ونفس الشأن بالنسبة لمن قام بتحريض الخير علانية على ذلك وبأية. وسيلة كانت
ثانيا: جريمة غسل الأموال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 29 دجنبر 2003 وبعد عدد الأطراف الموقعة لها. ب 195 عضوا اعتبارا من 26 يوليو 2010 وقد انظم إليها المغرب بشكل رسمي بتاريخ 19 ديسمبر 2002 ، تناولت هذه الاتفاقية الأحكام الخاصة بجريمة غسيل الأموال في المادلين. 6 و 7 حيث تطرقت في مادتها السادسة إلى تجريم غسل عائدات الجرائم كما دعت كل. الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لقوانينها الداخلية إلى اعتماد كل ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسساتية لتحريم كل تحويل للممتلكات أو نقلها أو اكتسابها أو حيازتها أو
ربع الدرع النظام السلام وسلامة عمل الأحوال أطروحة عمل الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية. والاجتماعية السويدي جامعة محمد على السياسية جامعة مولود معمري . الحراني سنة 2000 من ة الدكتوراه في القلين كلية الحقوق والعلوم
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1ysqp4YK2cmaQ7eGvWLtzjiOLP2jpCV-b/view?usp=drivesdk