قضاء الأحداث في القانون المغربي

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

قضاء الأحداث في القانون المغربي
لا يختلف اثنان، حول الأهمية التي أصبحت الطفولة تحظى بها في كل أصقاع العالم، إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو التشريعي، والمغرب لم يتخلف عن مواكبة ركب الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع عبر تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الباب، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة لحقوق هذه الفئة . ويدخل قانون المسطرة الجنائية في خضم هذا التحديث، حيث إن هذا الأخير لم يتوقف فقط عند توفير الحماية القانونية للأحداث الجانحين و تقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، بل مدد هذه الحماية إلى الأطفال ضحايا الجرائم أو الذين يعيشون وضعية صعبة ، وقد سلك القانون الجديد في معالجة قضايا الأحداث المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل تارة، وأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب تارة أخرى . وصونا لحقوق الأحداث الجانحين نصت المادة 461 بأن على النيابة العامة إذا لم تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء . وسمحت المادة 641 من ق.م.ج لولي الحدث بإمكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي ألحقه الحدث به، ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع إمكانية تحريك المتابعة من جديد من لدن النيابة العامة في حالة عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أو ظهور عناصر جديدة تقتضي تحريك المتابعة . وقد أخذ المشرع في ذلك بالتوصيات التي ما فتئت الندوات والأيام الدراسية المنعقدة بخصوص قضايا الطفولة الجانحة سواء من طرف وزارة العدل أو وزارة الشبيبة والرياضة أو منظمة اليونيسيف تنادي بها في عدة مناسبات . أما من حيث هيئات التحقيق و هيئات الحكم الخاصة بالأحداث، فيمكن القول إن المادة 458 من ق.م.ج و ما يليها قد أخذت بنظام جد متطور لقضاء الأحداث حرصا من المشرع على مواكبة الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة بصفة عامة وسوف نحاول رصد الجديد على مستوى المحاكم الابتدائية أولا، ثم على مستوى محاكم الاستئناف ثانيا .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0