جريمة انكار العدالة في القانون المغربي
من المؤكد أنه إنتهى العهد الذي كان فيه الشخص يقتص لنفسه كلما تعرضت مصالحه أوذاته أو شرفه للتعدي، بحيث أصبحت العدالة العامة المعول عليها في العصر الحديث لتتوارى العدالة الخاصة.
رابط التحميل اسفل التقديم
______________________
تقديم
من المؤكد أنه إنتهى العهد الذي كان فيه الشخص يقتص لنفسه كلما تعرضت مصالحه أوذاته أو شرفه للتعدي، بحيث أصبحت العدالة العامة المعول عليها في العصر الحديث لتتوارى العدالة الخاصة.
ولتحقيق هذه المهمة النبيلة عمد المغرب كغيره من الدول الديمقراطية إلى التنصيص في دستوره ولاسيما الفصل 82 على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ويتم تعيين القائمين عليه من طرف جلالة الملك.
وقد تكفل الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 11 تونیر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء بتحديد المسار الإداري للقضاة وكذا حقوقهم وواجباتهم.
لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن القضاء في المغرب ليس وظيفة إدارية عادية بل هو تكليف مفوض من جلالة الملك الذي هو في نفس الآن أمير المؤمنين. لذلك نص الفصل 83 من الدستور على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك أي أن مهام القضاء تدخل في ما يسمى بالإمامة العظمى وهو تصور مستوحى من الشريعة الإسلامية غايته إقامة العدل بين الناس
وفيما بينهم وبين الدولة. (1)
قال تعالى: فيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب). (2)
إن مهام القضاء جليلة وحساسة لأنها أساس الملك بما يجب أن تضمنه
من عدل وإنصاف بين المتقاضين، ومن تم فإن الشرع والقانون الوضعي سطرا جملة من الشروط لابد من توفرها قيمن يرغب في ممارسته لعل أهمها الكفاءة والقدرة على النطق بالحكم العادل.
قال تعالى: إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... (3)
لذلك كان من الضروري أن يتمتع القاضي بحصانة قضائية تقيه أية تعسفات محتملة وتجعله في مأمن من أي ضغط معنوي، كما تكفلت الدولة
بحمايته الحماية القانونية والمالية.
والواقع أن مهام القضاء في العصر الحديث لم تعد تقليدية تتمثل في فض المنازعات، بل أصبح له دور اقتصادي بشكل يعطي ضمانة أكيدة لاطمئنان المستثمرين على أموالهم وممتلكاتهم (4) وهذا هو حال
القضاء التجاري.
ومادام أن الوظيفة القضائية واجب على عاتق السلطة القضائية التي تقوم بمهامها باسم جلالة الملك، فهل يحق للقاضي مع كل هذه الضمانات الامتناع عن الفصل في دعوى قضائية بعد أن يوكل إليه أمر البث فيها ؟
إستناداً إلى مقتضيات الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية يعتبر القاضي منكراً للعدالة إذا رفض البث في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
وبالموازاة مع ذلك فإن القانون الجنائي جعل من إنكار العدالة جنحة
معاقب عليها .
إن مهام القضاء جليلة وحساسة لأنها أساس الملك بما يجب أن تضمنه
من عدل وإنصاف بين المتقاضين، ومن تم فإن الشرع والقانون الوضعي سطرا جملة من الشروط لابد من توفرها قيمن يرغب في ممارسته لعل أهمها الكفاءة والقدرة على النطق بالحكم العادل.
قال تعالى: إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .... (3)
لذلك كان من الضروري أن يتمتع القاضي بحصانة قضائية تقيه أية تعسفات محتملة وتجعله في مأمن من أي ضغط معنوي، كما تكفلت الدولة
بحمايته الحماية القانونية والمالية.
والواقع أن مهام القضاء في العصر الحديث لم تعد تقليدية تتمثل في فض المنازعات، بل أصبح له دور اقتصادي بشكل يعطي ضمانة أكيدة لاطمئنان المستثمرين على أموالهم وممتلكاتهم (4) وهذا هو حال
القضاء التجاري.
ومادام أن الوظيفة القضائية واجب على عاتق السلطة القضائية التي تقوم بمهامها باسم جلالة الملك، فهل يحق للقاضي مع كل هذه الضمانات الامتناع عن الفصل في دعوى قضائية بعد أن يوكل إليه أمر البث فيها ؟
إستناداً إلى مقتضيات الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية يعتبر القاضي منكراً للعدالة إذا رفض البث في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
وبالموازاة مع ذلك فإن القانون الجنائي جعل من إنكار العدالة جنحة
معاقب عليها .
......
___________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1Itriffdaw7ZyxifzJ72Ix676dm0aojVV/view?usp=drivesdk