مجلة رئاسة النيابة العامة العدد 2 لسنة 2021
مجلة رئاسة النيابة العامة العدد 2 لسنة 2021
رابط تحميل المجلة اسفل التقديم
نبذة عن المجلة
في هذه الدراسة التحليلية المتعلقة بتطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية أثناء التنفيذ في إطار الفصلين 119 و 120 في فقرته الثانية من القانون الجنائي سنتناول فيها بصفة مبسطة ومختصرة ما يلي:
أولا : تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
ثانيا : شروط إدماج العقوبات السالبة للحرية أثناء التنفيذ .
ثالثا : الحالات المستثناة من تطبيق قاعدة إدماج العقوبات السالبة للحرية أثناء
التنفيذ
الخلاصة .
11
مجلة رئاسة النيابة العامة
أولا : تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
إن العقوبة السالبة للحرية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد اكتساب الأحكام القاضية بها قوة الشيء المقضي به وفي هذه الحالة فإن النيابة العامة هي التي تسهر على تنفيذها.
الفصل 597 من القانون الجنائي).
وأثناء آجال الطعن سواء بالاستئناف وبالنقض حسب الحالات أو في حالة تقديم الطعن المذكور فإن المحكوم عليه في حالة اعتقال يعتبر معتقلا احتياطيا وليس في إطار تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وعندما تصير الأحكام الصادرة ضده باتة ينتقل المحكوم عليه من معتقل احتياطي إلى تنفيذ العقوبة وتخصم مدة الاعتقال الاحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها والتي سبق أن قضاها بالسجن.
الفصول 398 و 532 و 597 و 618 من قانون المسطرة الجنائية
والمشرع المغربي أوجب الإفراج على المحكوم عليه المعتقل اعتقالا احتياطيا بمجرد
ما ينهي العقوبة المحكوم بها عليه.
الفصلان 404 و 532 من قانون المسطرة الجنائي).
ويعتبر المحكوم عليه في وضعية تنفيذ عقوبة سالبة للحرية بصفة خاصة رغم كل طعن في حالة تطبيق مقتضيات الفصول 392 و 414 و 431 و 457 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المشرع المغربي في إطار المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية أعطى للمحكمة إمكانية بناء بناء ملتمس النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بالقاء
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1RYrf-8CPM1g-j3aX5yvkX1s7Ilg8fOjz/view?usp=drivesdk