بحث لنيل شهادة الماستر في موضوع : مسطرة التحفيظ في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
بحث لنيل شهادة الماستر في موضوع : مسطرة التحفيظ في إطار نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
رابط تحميل البحث اسفل التقديم
مقدمة
بشكل العقار الأرضية الأساسية الانطلاق المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية المتعة، وأناها للتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهام يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل بشأنه بكل ثقة و المتنان ..
لهذا نجد المشرع المغربي في أحاط ملكية الفونس بعناية مهمة، وذلك من خلال الرقي بها ضمن مصاف الحقوق السامية المحمية بمقتضى الدستور الجديد، وكرس هذا الحق أيضا عندما أكد على أنه لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون
تملك وفي إطار قيام الدولة بمسؤولياتها في المدين الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وفي سبيل الحصول على عدد كبير من العقارات التي تحتاج إليها، تجأ إلى سطرة الافتاء بالتراضي شأنها في ذلك شأن الخواص غير الله أحيانا يتعذر عليها الاقتداء بالتراضي وبالتالي تلجأ إلى مسطرة نزع الملكية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة نزع الملكية في المغرب ترجع جذورها إلى بنود القافية الجزيرة الخضراء المبرمة بتاريخ 7 أبريل 1906 التي وافق الموقعون عليها، ومن بينهم المغرب والتي نصت على ضرورة من نظام لنزع الملكية، وهو ما تم التنصيص عليه في مقتضيات المواد 113 إلى 115 من المعاهدة المذكورة، وبناءا على هذه الاتفاقية تم اصدار اول ظهير متكامل يعنى بتنظيم نزع الملكية والاحتلال الموقت ويتعلق الأمر هنا
Scarné avec CamScanner
تطهير 31 غشت 1914، ليتم تعديله بموجب ظهير 3 أبريل 1951 الذي جاء بمقتضيات. جديدة للافت عيوب الظهير السابق الذي أعطى امتيازات لا متناهية للإدارة بارعة الملكية.. لكن أمام عجزه عن ملاحقة التحولات التي عرفتها الدولة وتطور الوظائف التي تضطلع بها، تم تعديل هذا الظهير بدوره سنة 1982 بقانون رقم 7.01 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت.
وهكذا، فصلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة مسطرة عينية تمر بمرحلتين الأولى إدارية وهي منظمة في الفصول من 6 إلى 17 من القانون رقم 7.81 المتعلق ينزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاختلال المؤقت والثانية قضائية يتم اللجوء إليها في حالة عدم قبول المالك المروعة ملكيته التعويض المقترح من قبل اللجنة الإدارية للتقييم والمنصوص عليها في الفصول من 18 إلى 28 من نفس القانون وذلك حتى لا التواجه السلطة بارعة الملكية بعدم مشروعية قراراتها.
وتشير إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المصاحبة لنزع الملكية يتعين على السلطة نازعة الملكية القيام بها، وهي إيداع مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية ذا تعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أو إبداع المقرر المذكور لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية الواقع العقار في دائرة نفوذها إذا كان العقار غير محفظ.
وبالنظر لما يستغرقه الحكم العسكني المتعلق بدرع الملكية من وقت، وحتى تتمكن الجهة بارعة الملكية من القيام ببعض الأعمال التحصيرية للأشغال فإن المشرع قد سمحلها بأن تتقدم بمقال يرمي إلى نقل حيازة العقار موضوع فرع الملكية مقابل تعويض. احتياطي.
صادر بتاريخ 11 1983 ار سريع 10 أرف 10000 المروة الرسنية من 100 مريخ 15 م
Scanne avec CamScanner
وليه إلى أن مقرر التخلي يجب أن يصدر خلال السنتين الموالينين الإعلان المنفعة العامة في الحالة التي يصدر منعزلا فيها عن هذا الأخير، وإلا توجب على السلطة بارعة الملكية معاودة إجراءات إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي من جديد.
و بعد الفراغ من منتظرة نزع الملكية يمكن للسلطة بارعة الملكية سلوك مسطرة. تحفيظ ذلك العقار
هذا ويقصد بهذه الأخيرة مجموع الإجراءات التي تهدف إلى القضاع العقار للنظام المحدث مقامي ظهير 12 علت 1913 المعدل والملم بمقتضى القانون رقم 11407 المنطق بالتحفيظ العقاري، هذه الإجراءات وكما هو معلوم تبتدي بإيداع مطلب التحفيظ مرورا بمراحل الإشهار والتحديد ووصولا إلى اتخاذ قرار نهائي بالتحفيظ يطهر الملك من جميع الحقوق والتحملات العقارية التي لم يعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ
إلا أن المشرع المغربي استثنى بعض العقارات من تطبيق الإجراءات العادية. التحفيظ وأخضعها النظام التحفيظ العقاري وفق مساطر خاصة.
وتعتبر العقارات المشمولة بمسطرة انزع الملكية الأجل المنفعة العامة من العقارات التي أفرد لها المشرع نظاما خاصا لتحفيظها يشكل استثناء من القاعدة العامة للمسطرة العادية للتحفيظ وتأتي خصوصية هذه المسطرة من حيث الإجراءات المقررة لها والتي تختلف عن إجراءات التحفيظ العادية.
وجدير بالذكر أن حوض البحث في هذا الموضوع ليس من السهولة بمكان، فهو موضوع أو طبيعة مركبة إجرائية وموضوعية يتطلب الإحاطة بقانون نزع الملكية وظهير التحفيظ العقاري، بحيث لكل منهما قواعده ومادته الخاصة به، زد على ذلك
Scanne avec CamScanner
صعوبة في الحصول على بعض الأحكام والقرارات المهمة نظرا الحاسبة بعين المنازعات المعروضة على المحاكم ..
ولا أعمل في هذا الإطار التأكيد على أن أسباب اختياري لهذا الموضوع يرجع أساسا الارتباطه بمجال العقار والحقوق العينية الذي هو مناط اهتمام وحدة البحث التي انتمي إليهاء فضلا عن كون الدراسات والأبحاث التي تعرضت الموضوع نزع الملكية الأجل المنفعة العامة لم يسبق لها أن تناولته من زاوية مسطرة التحفيظ .
من هنا تكمن أهمية هذا الموضوع، سواء من التاجية النظرية أو العملية وكذا من الناحية
الاقتصادية :
. فمن الناحية النظرية : تتحلى الأهمية في الوقوف على خصوصية مسطرة تحفيظ العقارات المنزوع ملكيتها لأول المنفعة العامة سواء على مستوى سيرها أو إعدادها، أو من حيث الجهات المتدخلة فيها وكذلك النتائج والآثار القانونية المترتبة عنها. . أما من الناحية العملية : فهي تتمظهر في القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها هذه المسطرة إلى جانب مساطر التحفيظ الأخباري الأخرى في اتجاه تصميم نظام التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني والمساهمة في حفظ وحماية وضمان الاستقرار العقارات الدولة العامة
ه و من الناحية الاقتصادية : تمثل في تثبيت الوضعية المادية والقانونية للعقارات. المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة حتى تبقى في منأى عن أي دعاء بتملكها من طرف الأفراد والجماعات، ومن ثم استغلالها واستعمالها في أحسن الظروف، وتحقيق العرض المنشود والمتمثل في خدمة الاستثمار الاقتصادي بالبلاد في مختلف المجالات.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1jPO2gLXOQRYKdPhRfPQlqltpzLNigHQy/view?usp=drivesdk