القضاء الشامل بالمغرب

مجموعة مواضيع في القانون العام منتقات للتحضير للبحوث و المقالات و المباريات القانونية

القضاء الشامل بالمغرب

القضاء الشامل بالمغرب

تسلط هذه الفقرة من العرض، جانب مهم من رقابة القضاء الإداري، يتعلق الأمر بالقضاء الشامل، وعليه سنعرض له بشكل موجز من حيث المفهوم والاسس التي يقوم عليها، مع التركيز على آليات تعويض الأضرار الناجمة عن تصرفات الإدارة.

ثم نبحث في كيفية تطور مفهوم المسؤولية الإدارية وأثره في حماية حقوق الأفراد، خاصة في حالات الأنش��ة المشروعة التي قد تلحق الضرر بهم.

تهدف هذه النقطة أيضا إلى تعميق الفهم حول تأثير هذه التطورات في النظام القضائي المغربي على تحقيق العدالة والإنصاف.

أولا: التطور التاريخي للقضاء الشامل

في المغرب، شهد القضاء الشامل تطورا ملحوظا فيما يخص مسؤولية الدولة، حيث تم توسيع نطاق القضاء ليشمل ليس فقط الأخطاء الإدارية، بل أيضا الأنشطة المشروعة التي تلحق الضرر بالأفراد.

في البداية، كانت الآليات القضائية تركز على مساءلة الدولة عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الإدارية، لكن مع الوقت، وتحت تأثير القضاء الفرنسي وخاصة القضية الرائدة بلانكو، تطور النظام ليشمل الأضرار الناجمة عن الأنشطة المشروعة للإدارة، استنادا إلى نظرية المخاطر.

في المغرب، قبل فترة الحماية، كانت الأحكام الإسلامية هي السائدة في القضاء.

[1]

غير أن ذلك تغير بعد فرض الحماية على المغرب، ومع إصدار ظهير 12 غشت 1913، الذي سمح بمساءلة الدولة عن الأضرار التي تسببها.

لكن هذا التطور لم يكن كافيا بسبب غياب جهة قضائية مستقلة قادرة على إحقاق الحق وتجسيد هذه المسؤولية على أرض الواقع، نظرا لارتباط القضاء بالسلطة التنفيذية وعدم وجود فصل حقيقي بين السلطات.

مع الوقت، أدركت الدولة المغربية ضرورة إعادة النظر في تنظيمها القضائي، مما أدى إلى إنشاء المجلس الأعلى في عام 1957 الذي عرف لاحقا بمحكمة النقض.

هذا التطور كان خطوة أساسية نحو استقلال السلطة القضائية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

بعد ذلك، في عام 1993، تم إنشاء المحاكم الإدارية كجزء من النظام القضائي، مما مهد الطريق لإنشاء قضاء متخصص يتعامل مع القضايا الإدارية، بما في ذلك مسؤولية الدولة عن أعمالها.

هذه الخطوة ساعدت في تعزيز الحماية القانونية للأفراد وضمان حقوقهم في مواجهة الأعمال الإدارية، سواء كانت تلك الأعمال نتيجة خطأ أو في إطار نشاط مشروع.

[2]

هذا الإصلاح القضائي أسهم في تطوير مفهوم القضاء الشامل في المغرب، حيث أصبح بإمكان الأفراد رفع دعاوى ضد الدولة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب الأفعال أو القرارات الإدارية.

تعد هذه الخطوات جزءا من مسار التطور القانوني الذي سعى إلى تحديث النظام القضائي وتعزيز استقلاليته، وتأكيد مبدأ المسؤولية الإدارية وحماية حقوق الأفراد.

من الواضح أن المحكمة الإدارية مخولة بالبت في دعاوى الإلغاء وفقا لما نص عليه القانون رقم 41.

90 الذي أنشأها.

بالإضافة إلى ذلك، تعنى المحكمة الإدارية أيضا بالفصل في دعاوى القضاء الشامل أو القضاء الكامل، التي أُسندت إليها بموجب نفس القانون.

القضاء الشامل هو نوع من القضاء يتميز بصلاحيات واسعة تتجاوز النظر في الشكاوى المتعلقة بالأعمال الإدارية فقط، ليشمل قضايا أوسع نطاقا، مثل تلك التي تتعلق بتقديم تقييم شامل ومتكامل للمسائل القانونية والفنية المعقدة.

ودعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة تعد من الركائز الأساسية للقضاء الإداري، حيث يتم من خلالها إلغاء القرارات الإدارية غير الشرعية.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا الإلغاء كافيا لتأكيد مبدأ الشرعية، إذ قد يكون المتضرر مطالبا برفع دعوى التعويض أو ما يعرف بدعوى المسؤولية الإدارية لجبر الأضرار التي لحقت به.

[3]

ثانيا: في دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية

دعوى التعويض تعد آلية قضائية يستخدمها الأفراد للحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة تصرفات الإدارة.

تتميز هذه الدعوى بأهميتها الكبيرة في تكملة الحماية التي يوفرها قضاء الإلغاء، حيث يقوم قضاء الإلغاء بحماية حقوق الأفراد من خلال إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة.

ومع ذلك، يظل دور قضاء التعويض حاسما في تعويض الضرر الذي يلحق بالأفراد خلال الفترة الزمنية ما بين صدور القرار الإداري وإلغائه.

في بعض الأحيان، قد يكون باب الطعن بالإلغاء مغلقا، كما في الحالات التي ينقضي فيها الميعاد المحدد للطعن، والذي يكون محددا بستين يوما في المغرب، أو في حالات تحصين القرار الإداري ضد الطعن بالإلغاء.

في مثل هذه الحالات، تظل دعوى التعويض خيارا متاحا.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون قضاء الإلغاء فعالا في حالات تنفيذ القرار الإداري فورا واستحالة تدارك آثاره.

كما يركز قضاء الإلغاء على مراقبة مشروعية القرارات الإدارية فقط، بينما تشمل دعوى التعويض الأعمال المادية للإدارة.

الاعتراف بمسؤولية الدولة لم يتم حتى أواخر القرن الماضي، حيث كان المبدأ السائد هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها، وذلك بسبب اعتقاد سائد بأن تقرير مسؤولية الدولة يتعارض مع مبدأ سيادتها.

تعد دعوى التعويض الإداري إذن جزءا حيويا من نظام العدالة الإدارية، وتلعب دورا رئيسيا في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وسلطة الدولة.

[4]

دعوى التعويض الإداري تعرف بأنها دعوى قانونية شخصية يقوم برفعها الشخص المتضرر إلى القضاء، مطالبا بالحصول على تعويض يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية، والناتجة عن تصرفات الإدارة التي تعتبر غير مشروعة.

تستهدف هذه الدعوى إلزام الإدارة بتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها أفعالها غير المشروعة، وتقديم التعويض المناسب للمتضرر.

يشدد هذا النوع من الدعاوى على أهمية المساءلة الإدارية ويعكس الحق في الحصول على العدالة والإنصاف للأفراد الذين تضرروا بسبب إجراءات أو قرارات الإدارة.

[5]

دعوى التعويض في النظام القانوني المغربي هي جزء من القضاء الشامل وتتميز بخصائص محددة:

  • الدفاع عن الحقوق الشخصية: في دعوى التعويض، يسعى المدعي للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب انتهاك حق شخصي من قبل الإدارة، مما يختلف عن دعوى الإلغاء التي تركز على إلغاء قرار إداري مخالف للقانون.

  • السلطة الواسعة للقاضي: يتمتع القاضي في دعوى التعويض بسلطات واسعة تسمح له بتقييم وجود الضرر وتقدير قيمة التعويض المناسب.

  • الأساس القانوني: في المغرب، تستند دعوى التعويض إلى الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود.

  • خصائص متميزة: تكتسب دعوى التعويض خصائصها المميزة عن المسؤولية في القانون المدني من خلال الاجتهاد القضائي وتطور القانون الإداري.

  • اختلافات مع المسؤولية المدنية: بينما تستند المسؤولية المدنية على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، يمكن للقضاء الإداري أن يرتب مسؤولية الدولة حتى في غياب الخطأ.

  • التمييز عن دعوى الإلغاء: على عكس دعوى الإلغاء التي تتسم بالمجانية، فإن دعوى التعويض تتطلب دفع الرسوم القضائية وتنتمي إلى القضاء الشخصي.

  • الطبيعة الشخصية لدعوى التعويض: تؤثر آثارها على الأطراف المعنية فقط ولا تشمل العموم.

  • سلطة القاضي الإداري الأوسع: في دعاوى القضاء الشامل، يمكن للقاضي الإداري تغيير المراكز القانونية للأفراد في حالات معينة مثل المنازعات الانتخابية.

مبدأ مسؤولية الدولة لم يتم الاعتراف به إلا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث تم الاعتراف بأن السيادة التي تتمتع بها الدولة لا تتعارض مع إمكانية مساءلتها، خاصة إذا كانت أعمالها قد ألحقت ضررا بالمواطنين.

مع بروز الديمقراطيات الغربية وزوال حكم الفرد المطلق وظهور المؤسسات التشريعية والدعوة إلى الحريات العامة ضمن مجتمع مدني يضمن الحق في حياة كريمة للجميع، تغيرت المعايير القانونية والسياسية بحيث أصبح الجميع، حكاما ومحكومين، يخضعون لأحكام القانون.

[6]

من الطبيعي في هذا السياق أن يتم تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها.

وبالنظر إلى التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتدخل الإدارة في العديد من المجالات، واستغلالها لمعيار الصالح العام، قد ترتكب الإدارة أخطاء تتسبب في أضرار للأفراد أو ممتلكاتهم.

لذلك، كان من الضروري تقرير ضمانات تحمي الأفراد من تجاوزات الإدارة، ويعهد بذلك إلى الجهاز القضائي المستقل.

هذه الضمانات تعزز مبدأ العدالة وتؤكد على أهمية القضاء كجهة مستقلة قادرة على مراقبة وتقييم أعمال الإدارة وحماية حقوق الأفراد.

ثالثا: في أسس المسؤولية الإدارية

في القضاء الشامل، يتم التفريق بين المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ وتلك المبنية على المخاطر.

المسؤولية على أساس الخطأ، كما في المسؤولية العادية، تستند إلى تبعة الدولة لخطئها المتسبب في الضرر، وفقا لقانون الالتزامات والعقود.

يعرف الخطأ بالامتناع عن القيام بفعل معين أو القيام بفعل يجب الامتناع عنه دون قصد إحداث الضرر.

في المسؤولية الإدارية، يتم التمييز بين الخطأ الشخصي، المرتبط بالموظف العمومي ويتحمل تبعاته ماليا، والخطأ المرفقي، الذي ينسب للإدارة ولا يمكن تحميله للموظفين بشكل شخصي.

[7]

المسؤولية على أساس الخطأ:

يتم النظر في العلاقة السببية[8] بين الخطأ والضرر.

ويجب أن يكون الضرر غير مشروع وينجم عن خطأ مرفقي.

يعالج المشرع المغربي كل من الضرر المادي والمعنوي ويأخذ بعين الاعتبار السببية المباشرة في الشق المدني.

[9]

تطرح مسألة اجتماع الخطأ الشخصي مع الخطأ المرفقي تحديات فيما يتعلق بالمسؤوليتين.

في القضاء الفرنسي، تم التراجع عن معيار الخطأ المنفصل لصالح معايير القصد والجسامة، بينما استمر المشرع المغربي في اعتماد هذا المعيار.

ترتبط المسؤولية الإدارية بخطأ يمكن أن يكون إما شخصيا أو مرفقيا، وتتحمل الدولة التبعة في حالات عجز الموظف المالي.

لتمييز الخطأ المرفقي الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة، من المهم أولا تحديد وتوضيح ماهية الخطأ الشخصي.

هناك العديد من المعايير التي تستخدم للتفريق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، لكن من الجدير بالذكر أن القضاء ليس مقيدًا بمعايير معينة دون غيرها.

بدلا من ذلك، يتم التفكير في كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياق وظروف كل حادثة، لتحديد ما إذا كان الخطأ يعتبر خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف بشكل فردي، أو خطأ مرفقيا تتحمل مسؤوليته الإدارة ككل.

هذا التمييز مهم لضمان تطبيق العدالة بشكل فعال ودقيق في مختلف الحالات.

[10]

هذا النظام يعكس التزام الدولة بتحمل عواقب اختيارها ومراقبتها لموظفيها، مما يتطلب منها تحمل تبعة الأضرار التي يمكن أن يلحقها هؤلاء الموظفون بالغير من خلال تصرفاتهم الخاطئة أو أخطائهم الجسيمة في أداء وظائفهم.

في إطار القضاء الشامل، تتبلور المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر كبديل للمسؤولية التقليدية المبنية على الخطأ.

يتعلق الأمر بالحالات التي قد تتسبب فيها الإدارة بأضرار دون وجود خطأ، أو في حالات صعوبة إثبات الخطأ.

[11]

مسؤولية بناء على المخاطر (مسؤولية الإدارة بدون خطأ):

تقوم مسؤولية الإدارة بغير خطأ، والمعروفة أيضا بمسؤولية الإدارة على أساس المخاطر، على ركنين أساسيين فقط: الضرر والعلاقة السببية بين هذا الضرر والنشاط المشروع للإدارة.

في هذه الحالات، لا تستطيع الإدارة نفي مسؤوليتها إلا إذا أثبتت عدم وجود علاقة سببية بين الضرر ونشاطها المشروع.

من خصائص هذا النوع من المسؤولية أنها تعتبر استثنائية وتأتي كتكميل للمسؤولية الإدارية المعتمدة على الخطأ، التي تعد القاعدة العامة.

وتطبق هذه المسؤولية في الحالات التي يتعارض فيها اشتراط الخطأ مع مبادئ العدالة، خصوصا عندما يتعرض الأفراد لأضرار جسيمة نتيجة لنشاط الإدارة لا يتحملها جميع المواطنين.

في هذا الإطار، يرى مجلس الدولة الفرنسي أنه لا ينبغي تحميل الأفراد هذا النوع من الأضرار بمفردهم، بل يجب أن تتحمل الجماعة ككل مخاطر نشاط الإدارة، خصوصا عندما يكون هذا النشاط لمصلحة الجميع.

وبناء على ذلك، تتحمل الإدارة مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأفراد حتى وإن لم ترتكب أي خطأ.

ويشترط مجلس الدولة الفرنسي شرطين لتعويض الضرر في هذه الحالات:[12]

  • الخصوصية: يجب أن يكون الضرر خاصًا بفرد معين أو أفراد معينين.

  • الجسامة غير العادية: لا يتم التعويض عن الأضرار الخاصة إذا كانت جسامتها ضمن حدود المخاطر العادية.

يلاحظ بعض الفقهاء أن تطبيق هذين الشرطين قد يحد من التوسع في نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية.

وعلى الرغم من أن المشرع قد نص صراحة في بعض الحالات على مسؤولية الإدارة بغير خطأ، إلا أن هذه النصوص التشريعية لا تغطي جميع حالات المسؤولية على أساس المخاطر، مما يجعل نطاق تطبيق القضاء أوسع في هذا المجال.

يمكن للقاضي الإداري الحكم بالتعويض عندما يكون الضرر ناجماً ��ن أعمال الإدارة المشروعة أو في حالة الخطأ الصعب الإثبات.

[13]

شروط المسؤولية على أساس المخاطر:

  • المحدودية: يتم النظر في مسؤولية الدولة عندما يكون المتضررين من أعمال الإدارة محدودين.

  • الجسامة: يجب أن يكون الضرر الذي تسببت فيه الإدارة جسيماً وذا أهمية.

  • الأساس القانوني: تعتمد هذه المسؤولية على الضرر والعلاقة السببية، دون الحاجة لإثبات الخطأ.

الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 17 من الدستور الحالي: تؤكد هذه المواد على مبدأ تقسيم الأعباء العامة وتحمل الدولة للأضرار الناجمة عن أعمالها المشروعة التي تخدم المصلحة العامة.

الآثار المادية والقانونية للمسؤولية على أساس المخاطر:

  • التعويضات المادية: تكون غالبا نقدية، مبنية على الضرر وليس الخطأ، ويمكن للقاضي استخدام خبراء لتقييم الضرر.

  • الآثار القانونية: تشمل إنصاف الأفراد وتأكيد على دولة القانون، مما يعزز الأمن القضائي والثقة بين الأفراد والدولة.

خلاصة القول: القضاء الشامل بالمغرب أو كما يعرف في الدول المشرقية بالقضاء الكامل، يشير إلى نوع من القضاء يتعامل مع الدعاوى التي تسعى لتعويض الضرر الناجم عن تصرفات الإدارة، سواء كانت هذه التصرفات نتيجة خطأ مباشر أو نشاط مشروع.

هذا النوع من القضاء يلعب دورا حيويا في ضمان الحماية القانونية للأفراد ضد الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب تصرفات الإدارة.

يتميز القضاء الشامل بتركيزه على علاقة السببية بين تصرف الإدارة والضرر اللاحق بالأفراد، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الضرر قد ينشأ حتى في غياب خطأ محدد من جانب الإدارة.

القضاء الشامل يمثل إذًا توسعًا في نطاق المسؤولية الإدارية، حيث يتيح للأفراد الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي قد تكون نتيجة لأنشطة الإدارة المشروعة.

[1]  حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، دون ذكر المطبعة و مكان النشر، 2019 ، الطبعة الثانية، ص 33

[2]  ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2005، ص 184.

[3]  أحمد أجعون، القضاء الإداري، مطبعة وراقة سجلماسة، 2014 ، ص 2 ،

[4]  راجع : ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2005، ص 182.

[5]  محمد عودة الجبور، علي خطار شنطاوي، مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ،رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط ،كلية الحقوق ، 2010 ، ص 12.

[6]  محمد بن طلحة الدكالي، المحاكم الإدارية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1997 ، ص 59

[7]  راجع: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 2005، ص 186 .

[8]  العلاقة السببية تعتبر حجر الزاوية في تحديد مسؤولية الإدارة.

لكي تتحمل الإدارة المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة، يجب وجود رابطة واضحة بين الخطأ الذي ارتكبته الإدارة والضرر الذي أصاب الشخص المتضرر.

هذا يعني أن الضرر ينبغي أن يكون نتيجة مباشرة لخطأ الإدارة.

في حالات وجود عوامل أخرى كالقوة القاهرة، خطأ طرف ثالث، أو خطأ المضرور نفسه، التي قد تسهم في الضرر بالتوازي مع خطأ الإدارة، يتم النظر في مسؤولية الإدارة بناءً على درجة مساهمتها في الضرر.

إذا كانت هذه العوامل الخارجية هي السبب الرئيسي للضرر دون وجود خطأ من جانب الإدارة، فإن مسؤولية الإدارة تنتفي.

هذا التمييز يضمن تحقيق العدالة ويحمي حقوق الأفراد من التعرض للضرر بسبب تصرفات الإدارة.

ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، م.

س، ص 212.

[9]  للتوسع أكثر،  أنظر:  ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، م.

س، ص 199.

[10]  أحمد أجعون ، مرجع سابق، ص 138.

[11]  للتوسع أكثر ، راجع: عبد الحافظ ادمينو: الوجيز في المنازعات الإدارية بالمغرب، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويس ي، السنة 2017 / 2018 ، ص 76 وما بعدها.

للتوسع في أنواع الضرر، راجع: ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة،  م.

س، ص 210.

 

[12]  ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة دراسة مقارنة،  م.

س، ص 213.

[13]  أحمد اجعون، مرجع سابق، ص 152.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0