مؤلف جماعي بعنوان منازعات الجماعات الترابية

مؤلف جماعي بعنوان منازعات الجماعات الترابية

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

___________________________

فكما هو معلوم، فالمجلس التداولي للجماعة الترابية (1)، ومنها بطبيعة الحال الجماعة القاعدية يشتغل وفقا لآليات، ويتخذ مقرراته حسب منهجية ديمقراطية.

وهناك أحكام تؤطر عمل المجلس الجماعي الذي يعقد اجتماعاته في إطار دورات عادية واستثنائية، بناء على جداول أعمال محددة سلفا، ومتخذة من لدن أجهزة وفاعلين معينين، ومسبوقة بأعمال تحضيرية من خلال اللجان.

وإذا كان اتخاذ المقرر الجماعي محكوم بضوابط محددة ومقننة، فإن أجرتها لم تخل من منازعات على محك المحاكم الإدارية، وخاصة على مستوى عقد الدورات ومسطرتها.

أولا: الدورات العادية والاستثنائية

يعقد المجلس الجماعي، بالإضافة إلى الدورات العادية، دورات استثنائية، بناء على طلب من عدة أطراف حددها المشرع حصريا، ممثلة في الرئيس والأغلبية، فضلا عن المستشارين الذين قد يكونون ممثلين للأقلية، وخارجية مجسدة في سلطة الوصاية.

-1

التحديد التحكمي للدورات العادية بواسطة المشرع

نصت المادة الثالثة والثلاثون من القانون التنظيمى رقم 14-113 المتعلق بالجماعات (1) على عقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث (3) دورات عادية في

السنة خلال شهور فبراير ، ماي وأكتوبر (2)، في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، التي تتكون من جلسة أو عدة جلسات المحدد لها جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.

تمثل الجماعات الترابية في الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات الفصل 135 من دستور 2011

وإذ يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة، فهو لا يشارك في التصويت. وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

يبدو أن التحديد التحكمي لدورات المجلس بواسطة المشرع وتحديد عددها وتاريخ إجرائها. ودون ترك ذلك للأنظمة الداخلية للمجالس التداولية حسب خصوصياتها لها انعكاسات سلبية على صعيد الممارسة.

- فكيف يمكن استساغة التباعد الزمني بين دورتي ماي وأكتوبر، التي قد تصل المدة الفاصلة بينهما إلى ست (6) شهور؛ مما ينعكس سلبا على أداء المستشار المحسوب على المعارضة بالخصوص. الذي لا يحق له في الجماعة إلا التداول أثناء الدورات.

- إن انعقاد الدورات العادية بواسطة مجالس الجماعات في الأسبوع الأول من الشهر (دورة أكتوبر (مثلا) قد يفضي إلى تزامن انعقاد أكثر من مجلس جماعي لدورته في يوم واحد، وإذا كانت هناك حاجة لبرمجة أو استدعاء أحد مسؤولي أجهزة اللاتمركز الفني لتقديم تقرير ذي الصلة بجدول الأعمال التعليم، الصحة، الأشغال ..... فقد يصعب عليه تلبية حضور جلسات دورات هاته المجالس مع وجود عدد من الجماعات القاعدية التي يتجاوز الخمسين (50) في الإقليم الواحد (3). ونفس الشيء ينطبق على حضور ممثل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه دورات مجلس الجماعة في الحالة المذكورة.

ولقد أتيح للقضاء الإداري أن يتعرض لمسألة انعقاد الدورة في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لها، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 4883 في 19 نونبر 2015 أن عدم انعقاد مجلس جماعة المهدية لدورته العادية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، لا يرتب البطلان، ولم يجعله المشرع واقعا تحت طائلة أي جزاء.

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FXh84iR2XIHk67pmcjtkqotvrHQ0VbKR/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0