رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان اتفاق التحكيم التجاري الدولي نظامه وآثاره القانونية دراسة مقارنة -
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان اتفاق التحكيم التجاري الدولي نظامه وآثاره القانونية دراسة مقارنة -
رابط تحميل البحث اسفل التقديم
مقدمة
شكل التحكيم على مر العصور البشرية آلية مهمة لفض النزاعات، وقد أقرته مختلف الحضارات والثقافات الانسانية، كما حث الدين الإسلامي على اتباع منهج التحكيم لحل ما قد ينشأ بين أفراد المجتمع من نزاعات
وبعد التحكيم سابقا في وجوده على عدالة الدولة ذاتها، ذلك أنه وقبل تأسيس الدولة بمفهومها الحديث واضطلاعها بالمهام الأساسية لوجودها ومنها ضمان الأمن والعدالة لأفرادها، فقد كانت حاجة هؤلاء ملحة في إيجاد وسيلة سلمية لقض ما قد ينشأ بينهم من نزاعات وصراعات بعيدا عن منطق القوة الذي أدرك الكل عدم فعاليته وعدم قدرته على تحقيق مصالح كاملة ودائمة
ويحظى التحكيم التجاري باعتباره وسيلة بديلة لفض الخصومات بأهمية خاصة على الصعيدين الوطني والدولي، تفسرها رغبة الشركات العملاقة والمتعددة الجنسيات على وجه الخصوص في تفادي نقائص القضاء الوطني المترتبة أساسا عن تضخم القضايا المعروضة أمامه من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن قضاء خاص و متخصص يكون أعضاؤه أكثر دراية وخبرة بأحوال التجارة الدولية والعقود التي تبرم في إطارها وما تحتاجه في سبيل حل ما يعترضها من مشاكل من مرونة وسرعة قد لا يوفرهما القضاء الوطني في الكثير من الأحيان.
وقد أدى التطور العلمي والتكنلوجي الذي يشهده العالم المعاصر إلى تزايد العلاقات بين الدول وبينها وبين مواطني الدول الأخرى بشكل مضطرد إلى أن
التحكيم من العلم وهو العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حكم يكو والعرب تقول حكامك وأحلامك وتحكمت بمعنى منعت ورددت ومن هذا قبل للحكم بين الناس حاكم لأنه يمنع العالم من العلم، ومنه الحكم وهو القضاء، والحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي تعني، وحكموه بصلهم البروه أن يحكم، ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمة بيضاء وحكمه في الأمر فاحتكم جاز فيه
حكمه، والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم، والحكمة القضاة جمال الدين محمد بن مقرم بن منظور الأفريقي المصري لسان العرب الجزء الثاني طر ، دار صادر بيروت الطبعة الثانية بدون سنة الطبع، من 1400 وما بعدها.
(:)
أصبحت تلك العلاقات تشكل مقياسا للتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي المنشود من قبل دول المعمور، كما أن رغبة الدول في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز لقة المستثمر الأجنبي ولما لا الوطني، جعلتها تسارع في تحيين تشريعاتها الداخلية ومن أخرى بما يواكب سرعة حركة التجارة ويضمن تدفق رؤوس الأموال، هذا فضلا عن تعزيز وإيجاد آليات مناسبة لفض النزاعات المركبة والمعقدة في كثير من الأحيان التي تنشأ عن مثل هكذا علاقات، وقد وقع الاختيار على التحكيم كأهم تلك الآليات لما يتميز به من سمات جعلته يحظى أكثر من غيره من الوسائل البديلة باهتمام المنتظم الدولي عن طريق عقد الاتفاقيات الثنائية والدولية وإحداث مراكز إعمال تلك الاتفاقيات والسهر على تطوير نظام التحكيم ككل ومن هنا برزت أهمية. التحكيم التجاري الدولي.
ومن هذا أخذ التحكيم الدولي أهميته كالية فعالة ومطلوبة لحل النزاعات الناشئة على المستوى الدولي، سواء فيما بين الدول أو بينها وبين مواطني الدولي الأخرى عندما تتعامل كأحد أشخاص القانون الخاص أو حتى بين الأفراد بغض النظر عن طبيعتها وجنسيتها....
ويعرف التحكيم الدولي تبعا لمعايير مختلفة اقتصادية وقانونية وجغرافية، وقد أخذ المشرع المغربي أثناء تعريفه للتحكيم الدولي بكل المعايير السابقة وذلك في الفصل 327-240 من قانون المسطرة المدنية بصيغته المعتمدة بالقانون رقم 08-05، بينما المشرع الفرنسي أضفى على التحكيم صفة الدولية كلما تعلق هذا الأخير بمصالح التجارة الدولية.
- جاء في الفصل 327-40 أعلام لنه يعتبر دولياء التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون الأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج يعتبر التحكيم دوليا إذا
1 كان الأطراف اتفاق التحكيم وقت ابرام هذا الأنفال مؤسسات بدول مختلفة أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف.
وهذا الموقف عدل عنه مشروع مدونة التحكيم المغربية في أن المادة 112 منه قد اعتبرت التحكيم دوليا كلما كان يتعلق بمصالح التجارة الدولية وكان الأحد الطرافة على الأقل موطن أو مقر بالخارج
والتحكيم كطريق خاص واستثنائي لفض المنازعات، وبغض النظر عن أنواعه وطبيعته، يقوم على الإرادة الصريحة والحقيقية الأطرافه، فهؤلاء يجب أن يعتروا بمحض إرادتهم عن التخلي عن حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء واختيار التحكيم بديلا عنه لفض ما ينشأ بينهم من منازعات من هنا أكدت جل التشريعات المنظمة للتحكيم على ضرورة إفراغ رضاهم فيما يسمى باتفاق التحكيم...
ويعتبر " اتفاق التحكيم convention d'arbitrage أساس التحكيم التجاري الدولي، وقد عنت بتنظيمه التشريعات الوطنية والدولية منها، واهتم بتفسير أحكامه وبيان خصوصياته الفقه والتشريع، كما أن القضاء القضاء الرسمي وقضاء التحكيم) لم يتوان بدوره عن المشاركة في تطوير أحكام هذا الاتفاق بما يخدم مصلحة التحكيم والمحتكمين على حد سواء.
وانطلاقا من الأهمية المتميزة التي يحظى بها اتفاق التحكيم فقد عمل على تعريفه الفقه والتشريع وحتى القضاء، غير أنه مع كثرة التعريفات وتعددها نجدها جلها وإن اختلفت المصطلحات التي تستعملها إلا أنها تجتمع حول مدلول واحد، وهكذا عرفت المادة السابعة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كما اعتمدته اليونيسترال بتاريخ 21 يونيو 1985 اتفاق التحكيم بكونه " اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ويتخذ اتفاق التحكيم إحدى صورتين
أو صورة عقد )clause compromissoire( صورة الشرط التحكيمي التحكيم أو مشارطة التحكيم ( compromis)، والشرط التحكيمي هو " الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد
إذ يقسم التحكيم من حيث موضوع النزاع الذي ينصب عليه إلى تحكيم التجاري ومدني وإداري واجتماعي، بينما يقسم من حيث الأشخاص الساهرين على القيام به إلى تحكيم حر وأخر مؤسساتي وهناك التحكيم الاختباري والاخباري...
المذكور، أما عقد التحكيم فهو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية ...
وكيفما كانت الصورة التي يتخذها اتفاق التحكيم، فإنه يبقى بالنظر لطبيعته.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1UG6NNwpedrAyY_tV674S7vIpEg9o2WZa/view?usp=drivesdk