رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان التحكيم في منازعات القسمة العقارية
يرتبط الإنسان بالعقار ارتباطا وثيقا منذ نشأته إلى ما بعد وفاته، وذلك مصدقا لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها لعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى، ومن هذا المنطلق شكلت الملكية العقارية منذ الأزل ولا زالت تشكل مطمع وغاية كل فرد وجماعة، بالنظر لما للعقار من مكانة اقتصادية واجتماعية، تجعل الشخص مطمئنا بمجرد تملكه ولو جزءا قليلا منه، سواء كان ذلك عن طريق الملكية المفرزة " الخاصة أو عن طريق الملكية الشائعة مع أشخاص آخرين .
رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم
مقدمة:
يرتبط الإنسان بالعقار ارتباطا وثيقا منذ نشأته إلى ما بعد وفاته، وذلك مصدقا لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها لعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى، ومن هذا المنطلق شكلت الملكية العقارية منذ الأزل ولا زالت تشكل مطمع وغاية كل فرد وجماعة، بالنظر لما للعقار من مكانة اقتصادية واجتماعية، تجعل الشخص مطمئنا بمجرد تملكه ولو جزءا قليلا منه، سواء كان ذلك عن طريق الملكية المفرزة " الخاصة أو عن طريق الملكية الشائعة مع أشخاص آخرين .
وتعتبر الملكية الشائعة تملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب حصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك . ونظرا لأهمية الملكية الشائعة عمل المشرع المغربي على تنظيمها بموجب القسم السابع من الكتاب الثاني من ظهير قانون الالتزامات والعقود وذلك بمقتضى الفصول من 960 إلى 981، حيث نص الفصل 960 من نفس القانون المذكور على أنه إذا كان الشيء أو الحق الأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة، وهي إما اختيارية أو اضطرارية".
فإذا كانت الملكية الشائعة تعرف ذيوعا واسعا فهي ليست الصورة المثلى للملكية العقارية فحتى إن كان للشيوع بعض المزايا فإنها غالبا ما تذوب وتنمحي أمام مساوله الكثيرة وانعكاساته السلبية على الشركاء، والعقار المشاع على حد سواء، ومن الناحية الاجتماعية يعتبر نظام الشيوع
المحمد الهوش عمالية المدانين في دعوى القسمة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيات جامعة سيدي محمد بن عبد الله يعاني السنة الجامعية 2019-2018 من 1
سورة عله الآية 35 حياتي برميس " بعض الإشكالات التي تطريحها قسمة الطارات على مستوى اتصل القضائي ، مقال منشور على مجلة محكمة
48 الأول سنة 2000 من مود عبد الله محمد حاول الحكام المواراة في الانتفاع بالمال الشائع دراسة مقارنة بين القانون المدني والله الإسلامي والنظام السعودي، دراسة
منشورة على مجلة كلية الشريعة والقانون بطلقاء العدد 37 لسنة 2002 - الجزء 3 من 304 قانون الالتزامات والعقود، ظهر 19 رمضان 1431 الموافق لـ 12 أعض 1915
خاصة ذلك الناتج عن الإرث كثيرا ما يتسبب في تفكيك الروابط الأسرية نظرا للنزعات الناتجة بين الورثة وهو ما يفسر كثروة دعاوى القسمة المرفوعة أمام القضاء .
بالإضافة إلى ذلك فإن نظام الملكية الشائعة يطرح صعوبة على مستوى تدبير واستعمال العقار المشاع ، ناهيك على أن الشيوع يؤدي إلى غياب المبادرة الفردية التي تعتبر أساس كل تقدم اقتصادي، والسبب في ذلك هو أن المصلحة التي يحققها الشريك في المال الشائع لابد وأن يستفيد منها باقي الشركاء وهذه النتيجة ينفر منها منطق الأنانية الإنسانية، كما أن نظام الشيوع كثيرا ما يعرقل تداول الملكية العقارية وبالتالي إخراج العقار إلى أرضية الاستثمار".
وتعد الملكية الشائعة حالة غير عادية بل تنشأ بسبب ظروف الشركاء ، سواء كان الشيوع إجباريا أو اختياريا، حيث تنقصي عن طريق الهلاك الكلي للشيء المشاع ، أو يجمع الحصص في يد واحدة أو بغيرها وقد تنتهي بأحد أسباب الأكثر شيوعا وهو القسمة 10، وهذه الأخير إما أن تتم رضاء بين جميع الشركاء على الشياع أو تتم بواسطة القضاء أو التحكيم ويعتبر هذا الأخير من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الأطراف لحل نزعاتهم لا سيما في إطار العلاقات التجارية ، فيها الدولية ومنها الوطنية والأسرية والاجتماعية بصفة عامة والمنازعات المرتبطة بالقسمة العقارية بصفة
المصطفى العارية الانتقالات الصلية الدعوى . القضائية الطارة رسالة على شهادة الماستر في القانون العام كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة السنة الجامعية 2007 - 2006، ص 1 بنص الفصل 902 من وليع على أنه لكل ملك على الشياع أن يستعمل الشيء المتاع نسبة حصله فيه على شريط الا يستعمله استعمالا بناني مع طبيعته أو مع العرض الذي أعد له، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعمليه بدورهم وفقا لما القضية حقوقهم . محمد المرش، مامي من 2-3
يس الفصل 977 من في الربع على أنه الشياح أو شبه اللوكة ينتهي:أول بالملك الكلي المتي المتاعالكياة تبيع المالكين حمضهم لأحدهم أو بتعليهم له عنها.
نور جمعة الطرق الموجز في الحقوق العينية الأصلية والتأمينات العينية والشخصية - وفق القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012 طارنا بالقانون المصري والأردني ومجلة الأحكام المالية الإصدار الأول 2013 بين نكر دار النشر من 85 امحمد هوش كتاب المؤتمر الدولي الوساطة والتحكيم من الشريعة والقانون 20-21 قرار / شباط 2023 / أكثير - المغرب، الطبعة الأولى أعتى 2021 مؤسسة عقارات الفكر الدولية، من 11 2
خاصة لأنه يعتبر قضاء خاص يخترونه الشركاء على الشباع بإرادتهم الحرة من أجل فض منازعتهم وتحقيق العدالة المنشودة من قبلهم وكبح جماح الخلاف القائم بينهما وقسمة العقارات والأموال المشاعة محل النزاع.
الإطار المفاهيمي:
التحكيم
ويقصد بالتحكيم لغة للتحكيم في لغة العرب معاني عديدة احتوتها قواميس اللغة العربية فالتحكيم مصدر حكم تشديد الكاف مع الفتح)، يقال حكمته في مالي فاحتكم، أي أجاز فيه حكمه واستحكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه . وهو تقويض في الحكم مأخوذ من حكم وأحكم، فاستحكم، أي صار محكما في ماله " تحكيما " إذا جعل الله الحكم فيه، فاحتكم عليه ذلك ...
أما التحكيم في الاصطلاح حيث عرفه الحنفية بأنه " تولية الخصمين حكما يحكم بينهما، وركنه اللفظ الدال عليه مع قبول الآخر .. وعرفه المالكية بأنه " أن الخصمين إذا حكم بينهما رجلا وارتضياء لأن يحكم بينهما جاز ". وعرفه الحنابلة بأنه " إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكمه بينهما ورضياء وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ". وعرفه الشافعية بأنه " هو أن يتخذ الخصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاء 140.
أما فيما يخص التعريف القانوني لتحكيم نجد المشرع المغربي عرف التحكيم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بقوله بأن التحكيم يراد به
قاري محمد أحمد التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 15 لسنة 2000، دار الصميعي للنشر والتوزيع / المملكة العربية السعودية الرياض، من 18 امثال عبد الله على أحمد، قرار التحكيم في قضايا الأسرة حجيته ومدى الرامة الأصول والمقاصد الشرعية، كتاب المؤتمر الدولي الوساطة والتعليم من الشريعة والقانون 20-21 فرار / شباط 2023 / الكبير - المغرب 14 الشهر أعلى 2023 مؤسسة منارات الدار الدولية.
هذه التعاريف اورتها، قاري محمد أحمد، وهي من 19- 20
قانون رقم 15.17 المتعلق بالتعليم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 في شوال (24) ماي 2002) الصادر بالجريدة الرسمية عند 1099 بتاريخ 13 ذي القعدة 1443 الموافق ل 11 يونيو 20002، من 3180 3
عرض النزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم".
كما نجد عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة 1790 حيث نصت على أن التحكيم " عبارة عن اتحاد الخصمين حكما برضهما للفصل خصومتهما ودعواهما، ويقال لذلك: حكم " بفتحتين ".
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1zIkFEywLaJcXrhoBiyBQb_iYuGU1M-du/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?