رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان حماية الملكية العقارية والتجارية على ضوء قانون الكراء التجاري 49.16
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان حماية الملكية العقارية والتجارية على ضوء قانون الكراء التجاري 49.16
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة
إن علاقات الإنسان المتعددة هي علاقة تلازم أنطولوجي بين كل من الاقتصاد والقانون، حيث يمكن القول أن الاقتصاد والقانون وجهان لعملة واحدة، ولا شك أن الاقتصاد أسبق من القانون ما لم يكن هذا القانون هو ناموس الطبيعة التي يقول أرسطو : " صنعت كل شيء لأجل منفعة البشر " فيكون القانون هو الطبيعة والاقتصاد هو أيدوس القانون وجوهر الطبيعة .
ويعد العقد أبرز الوسائل القانونية التي ابتكرها الفكر الإنساني، هذه المؤسسة العريقة التي ذهب الفقه على تعريفها : " بأنها توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني . قد يكون هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه". ويعتبر عقد الكراء من أهم الروابط القانونية في الوقت الراهن، والكراء كرابطة قانونية بين شخصين تتأثر إلى حد بعيد جدا بمختلف الأوضاع السائدة داخل المجتمع وتؤثر فيها.
كما يعد عقد الكراء من بين أبرز العقود المسماة، بل وأكثرها انتشار وتدولا بين الناس حيث عمل المشرع على المميز بين نوعين من عقود الكراء بالفصل بين التي تتعلق بإجارة الأشياء وتلك التي تتعلق بكراء العمل. وعلى مستوى كراء الأشياء يجب التميز بين العقار والمنقول، غير أن موضوع هذه الدراسة تقتصر على كراء العقار الذي تختلف طبيعته ونوعية استعماله بين كراء العقار المعد للاستعمال السكني، وآخر للاستعمال التجاري، وغيرها من الاستعمالات.
ومنه تدخل المشرع وخص كراء العقار بنوع خاص من القواعد القانونية، وبناء عليه ستعمل على دراسة الكراء التجاري، مركزين على حماية هذا الأخير للملكية العقارية والتجارية.
8 الدلفي 2009، ص 7 و محمد الشياح القانون والاقتصاد بين الاتصال والاتصال ، مقال منشور بالمحلة المغربية القانون والاقتصاد العدد الى
محمد الشرقاوي القانون المدني .. العقد الإرادة المعردة - المسؤولية المصرية، الطبعة الأولى، مطبعة دار الحمد العروضي المختصر في بعض العقود المسياة الطبيعة الثالثة، مطبعة مرجان، مكناس 2014، ص 249
محمد المحروك الومير في العود المسيلة، البيوعات والأكرية الواردة على العقارات في ضوء الحر التعديلات الطبيعة الأولى، مطبعة مكتبة المعارف، مراكش 2007، من 2003
1
إن الحديث عن حماية الملكية العقارية والتجارية في قانون الكراء التجاري تتطلب من التعريف بالملكيتين معاء وبالرجوع إلى مدونة الحقوق العينية نجد أن المشرع قد عرف الملكية العقارية بأنها الملكية التي تخول لصاحبها استعمال عقار ما والتمتع فيه واستغلاله والتصرف فيه وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 منها حيث جاء فيها " يحول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك إلا القانون ". في حين أن المشرع قد عرف الملكية التجارية بمقتضى الفصل 79 من مدونة التجارة حيث نص على أن الأصل التجاري مال منقول يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية .
وهكذا فقد ظهرت الملكية التجارية في إطارها القانوني مع بداية القرن التاسع عشر بعد الساع نطاق المعاملات بين الأفراد داخل المجتمع، في سياق التحولات العميقة التي عرفها العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وشكلت إحدى تمظهرات قدرة طبقة التجار على فرض قواعد قانونية جديدة تغير مسار مؤسسة قانونية عتيدة الا وهي الكراء المدني، وكان من الضروري بعد الاعتراف بميلاد مؤسسة قانونية جديدة " الأصل التجاري " أن تلحق ذلك مجموعة من الآليات لتكريس هذه المؤسسة الحديثة وحمايتها. مع العلم أن أصحابها لا يملكون إلا إرادتهم وأحلامهم، ويفتقرون للملكية العقارية الأمر الذي كان باعث على ضرورة خلق إطار قانوني جديد يعمل على ضرورة خلق إطار قانوني جديد يعمل على ضمان استقرار مشاريع التجار في محلات يكترونها يخالف مضامين عقد الكراء المدني وأثاره"، ويؤسس لعلاقة تعاقدية يطبعها التوازن بين الملكيتين العقارية والتجارية.
وهكذا فقد كانت الأكرية سواء المدنية أو التجارية أو الزراعية تخضع في القديم لقانون موحد هو القانون المدني. إلا أن ظهور فكرة الأصل التجاري كقيمة اقتصادية وأداة فعالة للحصول على الائتمان والقروض، يخضع للبيع والرهن ويقدم حصة في
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1XY4AgGp83cWnvsIIiEoo6JRnz1RZw3g9/view?usp=drivesdk