هل للزوج أن يخرج زكاة حلي زوجته ؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ ابن عثيمين
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها، أو يزكي عنها زوجها علما بأن ليس لها مال غير الحلي من الذهب أو غير بعض الذهب، وإذا كان لها مال هل تزكي منه أم يزكي الزوج أرجو الإفادة؟
الجواب
- الشيخ الزكاة واجبة على الإنسان نفسه إذا ملك النصاب من المال الزكوي، وحلي المرأة من الذهب والفضة من الأموال الزكوية، فيجب على المرأة إذا بلغ حليها نصابا من الذهب يجب عليها أن تزكيه، وفيه ربع العشر، فإن قام زوجها عنها بزكاته، فهو مشكور على ذلك ويجزئها، وإن لم يقم فإن كان عندها مال زكت منه،
وأبقت الذهب على ما هو عليه، وإن لم يكن لها مال فإنها تبيع من الذهب بقدرة الزكاة وتخرج الزكاة، وإن قال قائل إذا أوجبتم عليها الزكاة فإنه على مر السنين سوف لا يكون عندها حلي؟ الجواب
على هذا أن هذا الحلي إذا بلغ قدرا ينقص عن النص