منهج الإسلام في محاربة الإنحراف والجريمة
على أثر الإيمان والعبادات في محاربة الإنحراف والجريمة و المقصد من تشريع العقوبات في الإسالم
أولا:مفهوم الإنحراف والجريمة
أ_ مفهوم الانحراف في الإسلام: الخروج عن القيم والمعايير الإسلامية وتعاليم الإسلام وتشريعاته وحدوده.
ب_مفهوم الجريمة في الإسلام: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير
ملاحظة: أسباب الوقوع في الانحراف والجريمة :_ ضعف الوازع الديني والاخلاقي _ البيئة الفاسدة_الابتعاد عن العبادات _ تعاطي المسكرات .
ثانيا: منهج الإسلام في محاربة الإنحراف والجريمة
أ_الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة
1/ تقوية الإيمان والوازع الديني: ويتحقق بما يلي:
_ استحضار رقابة الله _ التدبر في الكون لمعرفة قدرة الله
2/ الحث على العبادات ومكارم الأخلاق: ويتحقق بمايلي:
_ مداومة الطاعات المفروضة والمستحبة _ التقرب إلى الله بترك الجريمة.
ب_الجانب العلاجي(العقابي) للحد من الانحراف والجريمة
عندما لا يرتدع العبد عن الجرائم بقوة الإيمان فإن السلطان يردعه بما شرع الله من عقوبات للحفاظ على نظام الحياة .
1/ مفهوم العقوبة في الإسلام: زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر.
2/ أنواع العقوبات:
2_أ/ الـــحدود
- تعريف الحدود:
_لغة: من الحد وهو المنع وطرف الشيئ _ اصطلاحا: عقوبة مقدرا شرعا تجب حقا لله تعالى.
- أنواعها وأحكامها
الجريمة |
تعريف الجريمة |
نوع الحد |
الدليل |
المقصد |
السرقة |
أخذ ملك الغير من حرز خفية |
قطع اليد |
قال تعالى(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) المائدة 38 |
حفظ المال |
شرب الخمر |
تناول مسكر كثر أو قل |
80 جلدة |
قياسا على حد القذف |
حفظ العقل |
الزنا |
علاقة جنسية خارج الزواج |
_ الرجم للمحصن _للأعزب 100 جلدة+ النفي لسنة |
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)النور 2 _أمر النبي برجم ماعز |
حفظ النسل |
القذف |
اتهام بالزنا أو نفي نسب بلا دليل |
80 جلدة |
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) النور4 |
حفظ النسل |
الحرابة |
الاعتداء على سالكي طريق لإيذائهم وأخذ مالهم |
_ القتل _أو الصلب _أو قطع الاطراف باختلاف _أو النفي |
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) المائدة 33 |
حفظ النفس والمال |
2_ب/ القصاص
- تعريف القصاص:
_ لغة: هو اتباع الأثر
_ اصطلاحا:أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه.
مقصده حفظ النفس وتطييب نفس المجني عليه ووليه
- أنواع القصاص:
_عقوبة الجناية على النفس، بقتل القاتل المتعمد العدواني
_عقوبة الجناية على ما دون النفس ، المماثلة (مثل جرح من تعمد الجرح)
- الــديـة:
الدية عقوبة بديلة تندرج تحت القصاص وتكون غالبا مالا يؤدى إلى المجني عليه أو وليه ليسقط عقوبة القتل أو المماثلة ، ويحق للسلطان رفض استبدال القصاص بالدية إذا رأى تفشي الجريمة بسببها.
2_ج/ التعزير
- تعريف التعزير
_لغة:التأديب
_اصطلاحا: عقوبة ترك التقدير فيها للقاضي.
- أمثلة عن جرائم التعزير
_ الرشوة ، إعطاؤها وقبولها
_ ترك الصلاة تهاونا
_ شهادة الزور .
3/ خصائص العقوبات في الإسلام
3_أ/ شرعية العقوبة: وذلك باستنادها إلى نص شرعي فلا يجوز إيقاع عقوبة ما لم تستند على تشريع رباني.
3_ب/ المساواة في العقوبة: تطبق العقوبة على الجميع بلا تمييز من حيث الغنى أو الجاه أو السلطان ، ولا يزيد القصاص عن المماثلة.
3_ج/ العدالة في العقوبة: حيث أنها لا تصيب إلا من استحقها يقينا وبالقدر المنصوص عليه شرعا .
3_د/الرحمة في العقوبة: _ مراعاة الفروق الفردية (الضعف ، الحمل، المرض...) _ الستر في الجرائم المتعلقة بحق الله.
_ درء الحدود بالشبهات _ التشديد في شروط التنفيذ _ تشريع الدية