أحكام و شروط و كيفية التيمم

أحكام التيمم - شروط التيمم - كيفية التيمم - مُبطلات التيمم - فروض التيمم عن الحدث الأصغر - فروض التيمم عن الحدث الأكبر أو عن نجاسة على البدن

أحكام و شروط و كيفية التيمم

التيمم:

شروط التيمم:

1 – أن يتعذر استعمال الماء لسبب من هذه الأسباب:

  • عدم وجود الماء.
  • الخوف من استعمال الماء بسبب مرض أو برد ونحو ذلك.
  • الحاجة إلى هذا الماء للشرب سواء أكانت الحاجة من المتيمم نفسه أم من غيره، بل حتى لو احتاجت بهائمه إليه لشرب سقاها وتيمم.
  • أن يزيد الماء على ثمنه كثيرًا، أما إن زاد على ثمنه قليلًا فالواجب شراؤه.

2 – أن يدخل وقت الفريضة إن كان التيمم لفريضة، أما إن كان التيمم لنافلة فلا بد أن يكون في غير أوقات النهي:

فمن أراد أن يتيمم مثلًا لصلاة الظهر، فلا يصح تيممه قبل وقت الظهر؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه فقط يُبيح الصلاة ونحوها، بخلاف الوضوء فإنه يصح قبل الوقت لأنه يرفع الحدث.

ومن أراد أن يتيمم لصلاة الضحى مثلًا فلا يصح أن يتيمم بعد الشروق مباشرة في وقت النهي، بلا بد أن ينتظر حتى يخرج وقت النهي.

3 – أن يكون ب:  

  • تراب، فلا يصح برمل ولا جص ولا نحت حجر...إلخ
  • مباح، فلا يصح بتراب مغصوب أو مسروق ونحو ذلك.
  • له غبار، فلا يصح بطين مثلًا.
  • طهور، فلا يصح التيمم بتراب مستعمل وهو التراب الذي تُيمم به.

4 – النية –وسيأتي الكلام عن تفاصيلها-.

مُلاحظات:

1 – التيمم يكون عن:   

  • الحدث الأصغر.
  • الحدث الأكبر.
  • نجاسة على البدن لعدم ما يُزيلها على الماء، أما إن كانت النجاسة على الثوب أو المكان ولم يجد ماء يزيلها به فلا يتيمم.

2 – إن وجد ماء يكفي بعض وضوئه أو بعض غسله، استعمله ثم تيمم، فمن كان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، غسل وجهه ويديه به ثم تيمم.

3 – من عجز عن استعمال الماء في عضو من الأعضاء كأن يكون في يده اليمنى جُرح مثلًا، فالواجب عليه استعمال الماء في بقية أعضائه، وعند موضع غسل اليمنى يمسح عليها بالماء، فإن لم يمكنه أن يمسح عليها بالماء تيمم.

4 – لا يجوز التيمم إلا بعد البحث عن ماء ولا يجوز التساهل في ادعاء فقد الماء، فعلى هذا لا يصح التيمم إذا انقطعت المياه في بيوتنا الآن لإمكانية شراء زجاجات مياه أو نحو ذلك.

5 – من كان معه ماء فنسي ذلك، وتيمم ظنًا منه أنه ليس معه ماء ثم صلى بهذا التيمم، فالواجب عليه الوضوء وإعادة هذه الصلاة.

فروض التيمم عن الحدث الأصغر:

1 – مسح الوجه.

2 – مسح اليد إلى الرسغين.

3 – الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين.

4 – الموالاة بأن لا يتأخر بين مسح الوجه وبين مسح اليدين فترة لو افترضنا أنها في وضوء لكان الوجه قد جَفّ.

5 – التسمية، وتسقط سهوًا أو جهلًا  كالوضوء.

فروض التيمم عن الحدث الأكبر أو عن نجاسة على البدن

1 – مسح الوجه.

2 – مسح اليدين إلى الرسغين.

3 – التسمية وتسقط سهوًا أو جهلًا.

مسائل حول النية في التيمم:

1 – يُشترط أن ينوي في التيمم شيئين:

  • ما يُتيمم له أي ما يُريد أن يفعله بهذا التيمم كصلاة أو طواف...إلخ
  • ما يُتيمم عنه أي السبب الذي جعله مُحتاجًا إلى التيمم كالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو نجاسة على البدن.

2 – إن نوى بتيممه الحدث الأصغر، فلا يُجزئه عن الحدث الأكبر بل لا بد من تيمم آخر، وإن نوى بتيممه الحدث الأكبر فلا يجزئه عن الحدث الأصغر بل لا بد من تيمم آخر، وإن نوى بتيممه الحدث الأكبر والحدث الأصغر ونجاسة على بدنه أجزأه تيمم واحد.

3 – إن نوى بتيممه صلاة نفل فلا يصح أن يصلي به صلاة فرض، أما إن نوى بتيممه صلاة فرض جاز أن يصلي به صلاة نفل، وإن نوى بتيممه صلاة جنازة مثلًا فلا يصح أن يصلي به صلاة ظهر؛ لكن من نوى صلاة ظهر جاز له أن يصلي به صلاة جنازة؛ لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وصلاة الظهر فرض عين، وهكذا إن نوى الأدنى لا يجوز فعل الأعلى، أما إن نوى الأعلى فيجوز له فعل الأدنى.

4 – إن نوى بتيممه أن يُصلي به دون أن يُعين أنفل هي أم فرض، فلا يجوز أن يصلي به إلا النفل.


كيفية التيمم:

  • أن ينوي.
  • ثم يُسمي.
  • ثم يضرب التراب ضرابة واحدة بيديه الاثنتين، وتكون أصابعه مُفرجة –مفتوحة- الأصابع حتى يصل التراب إلى ما بين أصابعه، وينزع الخاتم ونحوه.
  • ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وليس بكفه لأنه إن مسحه بكفه صار التراب في كفه مستعملًا فمن ثمّ لا يُمكن استعماله مرة أخرى، فلذلك يمسح وجهه بالتراب الذي على باطن أصابعه، ليجعل التراب الذي على بطن كفيه لمسح ظاهر الكفين.
  • ثم يمسح ظهر كفه اليُمنى بباطن كفه اليسرى.
  • ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى.
  • وُيخلل أصابعه.

مُبطلات التيمم:

1 – خُروج الوقت: كما ذكرنا أنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فإن تيمم للفريضة بعد دخول وقتها جاز أن يًصلي بهذا التيمم ما شاء من فرائض ونوافل، فإن تيمم لصلاة العشاء بعد دخول وقتها صلى بهذا التيمم العشاء وإن كانت عليه فوائت صلاها وصلى به نوافل إلى أن يطعلع الفجر؛ فإن طلع الفجر وجب عليه التيمم مرة أخرى، وإن تيمم ليصلي الظهر والعصر جمعًا بعد دخول وقت الظهر جاز له أن يًصلي بهذا التيمم الظهر والعصر –إن جاز له الجمع- وأن يقضي به فرائض فائتة، وأن يًصلي به ما شاء من النوافل، فإن دخل وقت المغرب وجب عليه أن يتيمم مرة أخرى حتى وإن لم يأت بناقض.

2 – وجود الماء، وله ثلاث صور:

  • أن يجده قبل الصلاة: فهنا يجب عليه الوضوء.
  • أن يجده في أثناء الصلاة، وهنا يَجب عليه الخروج من الصلاة ثم الوضوء ثم إعادة الصلاة.
  • أن يجده بعد الصلاة، فلا شيء عليه حينئذ، ويلزمه الوضوء إن أراد أن يصلي صلاة أخرى.

ملاحظة:

إن دخل الوقت ولم يجد المرء ماء وظنّ أنه قد يجد ماء فيستحب له أن يُؤخر الصلاة بشرط ألا يؤخرها عن وقتها المُختار. –وسيأتي تفصيل المواقيت في حينه بإذن الله.

 

صلاة فاقد الطهورين:

وهو الذي لم يجد الماء ولم يجد التراب، فالواجب عليه أن يًصلي على حاله ولا شيء عليه، ولكن لا يجوز له صلاة غير الفرائض، ولا يجوز له في الفرائض فعل المستحبات، فمثلًا لا يقرأ أكثر من الفاتحة، ولا يقول: "سبحان ربي العظيم" أكثر من مرة وهكذا، وإن كان جنبًا أو كانت حائضًا فلا يجوز لهما قراءة القرآن، فلا يجوز لفاقد الطهورين إلا فعل الواجبات؛ لأن الضرورة تُقدر بقدرها.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0