حكم إدراك آخر ركعة من الصلاة مع الجماعة

حكم إدراك آخر ركعة من الصلاة مع الجماعة مذهب الفقهاء فيها اطلاقا من الحديث: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من أدرك ركعه من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقدادرك العصر و استخلاص العلم و الفقه المستفاد من الحديث

حكم إدراك آخر ركعة من الصلاة مع الجماعة

الحديث رقم 5 : " وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن ابي هريره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من أدرك ركعه من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادرك العصر" :

قوله 'الأعرج' هو عبد الرحمان بن هرمز المدني أحد الأئمة الكبار و حافظ محدث و مقرئ، كان يكتب المصاحغ و يجودها و من تلامذته نافع شيخ ورش. و كان من أخص تلامذة أبي هريرة. في آخر عمره رحل إلى الإسكندرية و مات بها مرابطا سنة 117ه.

الأعرج هو لقب ممكن أن لا يعجب صاحبه، و الله تعالى قال " لا تنابزوا بالألقاب.."، و قد شرح الطبري هذه الآية بأن التنابز هو نعت المرأ بإسم أو صفة يكرهها.

أي إذا كان اللقب بما يسر به الملقب و ليس فيه إطراء و لا ممنوعا شرعيا، فهذا يباح التلقيب به.

و إذا كان اللقب فيه عيبا و شينا فلا يجوز التلقيب به، إلا إذا كان الملقب لا يعرف غلى بذلك اللقب، و لا سبيل لتمييزه و تعيينه إلى بذلك اللقب كقول الأعرج و الأعمش ... أي يكون اللقب للصفة و ليس للتقبيح. و هذا مذهب أكثر العلماء، و طائفة من أهل العلم قالت بمنع ذلك مطلقا كالحسن البصري و قتادة ... .

ظاهر هذا الحديث يوحي بأنه من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركه كاملا دون الحاجة للإستدراك و صلاة الركعة الأخرى، و هذا الظاهر غير مراد إجماعا لقوله صلى الله عليه و سلم " ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا".

و أما تأويل هذا الحديث فهو من منظرين :

الأول : بقول من أن من أدرك الصبح فقد أدرك أداءها.

الثاني : بقول من من زات أعذارهم التي تمنعهم من الصلاة (كالحائض و المجنون و الصبي ...) في آخر وقت الصلاة بحيث يصبحون مكلفين بالصلاة، و أدرك آخر ركعة فإنه يصبح مكلفا و يجب عليه صلاتها. و قد قال القاسم صاحب مالك إن هذا الحديث إنما هو لأصحاب الأعذار. و بهذا يكون هذا الحدسث خرج من العموم للخصوص و هذا كثير في الكتاب و السنة و كلام العرب.

* و العبادة إذا فعلت في وقتها سمية أداءا. و إن فعلت خارج وقتها سمية قضاءا. و ما فعل بعضها في الوقت و بعض خارج الوقت فأقوال العلماء ثلاثة: من يقول أن كلها أداء، و من يقول أن كلها قضاء، و من يقول أن من صلي في الوقت فهو أداء و خارج الوقت (هذا في الصلاة الواحدة).

الحديث يبين أنه من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك الصلاة، لأن رسول الله قال بإدراك ركعة، أي ركعة كاملة. و هو موضع اختلاف بين العلماء.

فقد ذهب الجمهور من المالكية و الحنابلة و الشافعية في رواية بأنه لا يكون الإدراك إلا بركعة فما فوق.

و قد ذهب الحنفية و الشافعية في رواية أخرى بأن الصلاة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام. و قد استدلوا بذلك في حديث في الصحيحين يقول نْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ‏". وقالوا بأن رسول الله عبر مرة بإدراك الركعة و مرة بإدراك السجدة و الذي معناه أن رسول الله لا يخص الركعة أو السجدة بالإدراك و لكن من أدرك بعض أفعال من الصلاة.

و هناك قول بأن معنى السجدة في الحديث الآخر هي الركعة، لأن أهل الحجاز يطلقون على الركعة بالسجدة، و بهذا يكون رسول الله قد خص الإدراك بالركعة و يرجح قول أن أقل ما يكون في الإدراك هو السجدة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0