باب في الحد من الخمر

فصل في حَد المُسْكِرِ

باب في الحد من الخمر
مسألة (1492) جمهور العلماء على أن حد الخمر ثماثون ضربةً ، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وابن المنذر وفعله عمر بحضره خلق كثير من الصحابة وغيرهم.

وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: أربعون، واختارها أبو بكر عبد العزيز ، والزيادة على الأربعين تعزير وأمرها إلى الإِمام.

بداية جـ 2 (ص 533) فتح جـ 25 (ص 206) شرح جـ 11 (ص 217) الإشراف جـ 2 (ص 87).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0