أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي شروطها و نصابها و كيفية تأديتها

الأموال التي تجب فيها الزكاة - ما شروط وجوب الزكاة - شروط زكاة بهيمة الأنعام - زكاة السائمة - زكاة الإبل - القدر الواجب إخراجه في زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - القدر الواجب إخراجه في زكاة الغنم -

أحكام الزكاة في الفقه الإسلامي شروطها و نصابها و كيفية تأديتها

- الزكاة لغة هي النماء والطهارة

- وهي رُكن من أركان اللإسلام يكفر منكرها، ويفسق تاركها بُخلًا، ويجب أخذها منه قسرًا وجبرًا.

- هل تَجب الزكاة في كل شيء؟ لا. بل تجب في أنواع مُعينة من المال

  • ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟

1 – بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والضأن والمعز).

2 – النقد (الذهب والفضة).

3 – عروض التجارة (البضائع والسلع التجارية).

4 – الحبوب و الثمار.

5 – العسل.

6 – الركاز: وهو ما وُجد من دفن الجاهلية.

 وكل نوع من هذه الأنواع له تفاصيل خاصة سيأتي في حينه إن شاء الله.

  • ما شروط وجوب الزكاة؟

هناك شروط عامة في جميع أموال الزكاة، وهناك شروط خاصة بنوع خاص:

- أما الشروط العامة فهي:

1 – الإسلام فلا تؤخذ الزكاة من الكافر.

2- الحُرية فلا تؤخذ من العبد.

3 – ملك النصاب: والنصاب مقدار معين من المال لا تجب الزكاة إن كان المال أقل منه، ويختلف قدره باختلاف نوع الزكاة، والخلاصة أنه لا زكاة على من كان ماله أقل من النصاب.

4 – استقرار الملك: والمقصود باستقرار الملك هو عدم قابليته للإسقاط.

 فلو اشترى رجل سيارة مثلًا من رجل آخر، وكانت هناك فترة خيار للمشتري، بمعنى أن المشتري يُمكنه رد المبيع وأخذ الثمن خلال هذه الفترة، فلو فُرض أنه خلال هذه الفترة جاء وقت دفع الزكاة للبائع، فهل يحسب ثمن هذه السيارة في زكاته؟ نقول: لا. لأن الملك هنا لم يستقر؛ لأن المشتري قد يسترده، فإن انتهت فترة الخيار استقر الملك.

5 – ألا يكون على المُزكي دين ينقص النصاب: فإن كان النصاب 1000 دولار مثلًأ، وكان مع زيد 1500 دولار وعليه ثمانمائة دولار ديونًا، فكم مع زيد في حقيقة الأمر؟ نقول معه: 1500 – 800 = 700، وال 700 أقل من النصاب؛ إذن فلا زكاة عليه.

أما إن كانت عليه  500 مثلًا ديونًا، فنقول إن معه الآن: 1500 – 500 = 1000، والألف نصاب فقط؛ فيزكي عن الألف فقط لا عن الألف وخمسمائة.

هذا إن كان على المُزكي ديون، أما إن كانت له ديون، فإنه يُزكيها بعد قبضها عما مضى من أعوام.

مثال: لزيد عشرة آلاف دوار، خمسة منها معه، والخمسة الأخرى أقرضها لآخرين، فإن جاء وقت دفع الزكاة فماذا يفعل؟

نقول: عليه أن يدفع الزكاة على الخمسة الأولى،أما الخمسة الثانية فإنه يحسب زكاتها ولكن لا يخرجها إلا بعد قبضها لما مضى، فلو قبضها بعد سنتين أخرج زكاة سنتين، وإن قضبها بعد عشر سنوات أخرج زكاة عشر سنوات...إلخ

  • وأما الشروط الخاصة فهي:

أولًا:حولان الحول

- وهذا شرط خاص بزكاة الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، وهو أن يحول الحول على النصاب.

  •  فإن ملك المُسلم النصاب في رمضان سنة 5 مثلًا، فالزكاة واجبة عليه في رمضان سنة 6، بشرط أن يبقى النصاب طوال السنة.
  •   أما إن نقص النصاب في أثناء الحول فإن الحول ينقطع، فإن عاد النصاب مرة أخرى فهذا حول جديد.                              
  • فلو بلغ النصاب في رمضان سنة 5، ثم صار أقل من النصاب في المُحرم سنة 6، ثم بلغ النصاب مرة أخرى في ربيع الأول سنة 6، فالزكاة واجبة عليه في ربيع الأول سنة 7.
  •  ولكن إن فَعل ذلك فرارًا من الزكاة فلا تسقط عنه.
  •  كأن يأتي رجل قبل انتهاء الحول ويهب جزءًا من ماله لرجل آخر، ثم يسترد منه الهبة، فإن جاء الحول الثاني فعل نفس الشيء وهكذا، فهذا لا تسقط عنه الزكاةُ.                                                                                                                           

 ولا يقطع الحول تبديل شيء بشيء آخر من نفس الجنس.                                

فلو ملك أربعين من الغنم –ونصاب الغنم يبدأ من أربعين- في رمضان سنة 5، وفي شوال سنة 5 استبدل رأسين من الغنم برأسين آخرين  من الغنم، فإن الحول لا ينقطع في هذه الصورة.

وأما ما لا يُشترط فيه حولان الحول فهو:

1 - زكاة الثمار.

2 - زكاة العسل.

3 - زكاة الركاز.

4 - نتاج البهائم: "أي ما ولدته البهائم في أثناء الحول":

فلو كان عند رجل 100 من الغنم –وهذا قد بلغ النصاب- في رمضان سنة 7، وظلت هذه الأغنام تتكاثر حتى بلغت 130 في رمضان سنة 8، فإن الواجب عليه أن يُخرج الزكاة في رمضان سنة 8 عن ال 130، وليس عن ال 100، رغم أن الحول لم يحل على ال 30 الزائدة بسبب النتاج، وذلك لأن النتاج، أي النسل، يتبع الأصل في حوله.

أما إن كانت زيادة الغنم بسبب آخر غير النتاج كأن يكون عنده أربعون من الغنم مثلًا، ثم اشتري أربعين أخرى، فلهذه المسألة حكم آخر وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة.

  1. - ربح التجارة:

فلو كانت قيمة تجارته في رمضان سنة 10 مثلًا ألف دولار، وكان هذا المبلغ مثلًا فوق النصاب، ثم ظلت تجارته تربح شيئًا فشيئًا ختى وصلت قيمتها في رمضان سنة 11 ألف وخمسمائة دولار، فإن الواجب عليه أن يُخرج الزكاة في رمضان سنة 11 عن 1500 وليس عن 1000 فقط رغم أن الحول لم يحل على ال 500 الزائدة، ولكن لأنها ربح فهي تابعة للأصل.

أما إن كانت الزيادة بسبب آخر غير الربح كالميراث أو مكافأة نهاية الخدمة...إلخ فإن لهذا حكمًا آخر، وسيأتي إن شاء الله عند الكلام عن هذا النوع من الزكاة.

ثانيًا من الشروط الخاصة

شروط خاصة بزكاة بهيمة الأنعام:

1 – أن تُتَّخذ للدَرِّ والنسل، والدر هو ما ينتج عنها من ألبان، والنسل هو ما ينتج عنها من بهائم، فالمعنى أن يكون غرض صاحبها منها الانتفاع بألبانها ونسلها.

أما إن كانت هذه البهائم للعمل كأن تكون لجر الساقية ونحو ذلك فلا زكاة فيها.

وإن كانت هذه البهائم للتجارة ففيها زكاة التجارة إن بلغت النصاب، وسيأتي الكلام عن زكاة التجارة في حينه إن شاء الله.

2 – السَّوْم: والمقصود به أن تكون هذه البهائم لا يعلفها صاحبها بل هي ترعى من حشائش الأرض ونحو ذلك، فلا يُنفق عليها صاحبها، فإن كان ينفق عليها أحيانًا وترعى بنفسها أحيانًا نظرنا إلى الأكثر، فإن كان الأكثر هو السوم فالزكاة واجبة، وإن كان الأكثر هو العلف فلا زكاة إلا إن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة إن بلغت النصاب، وإن كانا متساويين كأن يعلفها ستة أشهر، وترعى ستة أشهر، فلا زكاة فيها كذلك.

الدروس المستفادة:

1 – مُوازنة الشريعة بين جمعها بين مصالح الأغنياء ومصالح الفقراء، فلم تنس الفقراء،وفي الوقت نفسه لم تجحف بالأغنياء.

2 – المؤمنون إخوة يُعين بعضهم بعضًا.

3 – خضوع المسلم للشريعة، فالمال مال الله تعالى.

4 – الزكاة نظام إسلامي تشرف عليه الدولة، ولا يُترك لاختيار الأغنياء، وهذا يدفع المسلمين إلى بناء الدولة الإسلامية التي تقوم بذلك.

الواجب:

1 – إن كان النصاب 2000 دولاار، وكان مع زيد 10000 دوار وعليه ديون ب 90000، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟

2 – رجل عنده بهائم يعلفها من المحرم إلى رجب، وترعى بنفسها من شعبان إلى ذي الحجة، فهل تجب فيها الزكاة؟ ولماذا؟

3 – ملك النصاب في شعبان سنة 4، ثم قل المال عن النصاب في شوال سنة 4، ثم زاد مرة أخرى وبلغ النصاب في صفر سنة 5، واستقر هكذا سنة، فمتى يدفع زكاته؟

5 – مُزارع معه بقر لجر الساقية ترعى بنفسها سبعة أشهر، ويعلفها أربعة أشهر، فهل فيها الزكاة؟ ولماذا؟

6 – رجل معه عشرون ألف دولاار، وخمسة آلاف منها قد أقرضها لغيره، وظلت مع هذا الرجل الآخر 4 سنوات، فكيف يدفع الزكاة على  ماله سواء الموجود معه أم المُقرَض؟

7 – هل تجب الزكاة على المال إن كان أقل من النصاب قليلًا؟ (سؤال بحثي اختياري – ويجب أن تكون الإجابة وفقًا للمذهب – يُمكنكم الرجوع إلى كتاب الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات وغيره من كتب المذهب، والكتاب متوفر على الشبكة).

 

زكاة السائمة : 

راجع المنشور السابق لمُراجعة الشروط الخاصة بزكاة بهيمة الأنعام.

أولًا: زكاة الإبل:

نصاب الإبل= 5 من الإبل.

فمن ملك أقل من خمسة من الإبل فلا زكاة عليه إلا إن كانت للتجارة وبلغت نصاب زكاة عروض التجارة، ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة.

القدر الواجب إخراجه في زكاة الإبل:

5 – 9 من الإبل : شاة، فمن كانت لديه خمسة من الإبل أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، فالواجب عليه إخراج شاة واحدة من الضأن أو المعز، فإن كانت من الضأن وجب على الأقل أن تكون قد بلغت ستة أشهر، وإن كانت من المعز وجب على الأقل أن تكون قد بلغت سنة.

10 – 14: شاتان

15 – 19: ثلاث شياه.

20 – 24: 4 شياه

25 – 35: ناقة (أُنثى) عمرها سنة وتُسمى الناقة التي عمرها سنة "بنت مخاض" .

36 – 45: ناقة (أنثى) عمرها سنتان، وتُسمى الناقة التي عمرها سنتان "بنت لَبون"

46 – 60:  ناقة (أنثى) عمرها ثلاث سنوات، وتُسمى الناقة التي عمرها ثلاث سنوات "حِقة".

61 – 75: ناقة (أنثى) عمرها 4 سنوات، وتسمى الناقة التي عُمرها أربع سنوات جذعة".

76 – 90: بنتا لبون – أي اثنتان من بنات اللبون.

91 – 120: حقتان.

121: 129 ثلاث بنات لبون

وبعد ذلك على كل أربعين بنت لبون، وعلى كل خمسين حقة، ونحول خانة الآحاد في العدد إلى صفر.

مثال: رجل لديه 175 من الإبل فما الواجب عليه؟

نقول: أولًا: نحول خانة الآحاد إلى صفر، فيكون العدد  170.

بعد ذلك نقسم هذا العدد إلى أربعينات، أو إلى خمسينات، أو إلى أربعينات وخمسينات.

فيكون هكذا: 170 = 40 + 40 + 40+ 50

فالعدد متكون من ثلاث أربعينات، وخمسين واحدة، وعلى الأربعين الواحدة بنت لبون، وعلى الخمسين حقة، فيكون الواجب عليه ثلاث بنات لبون، وحقة.

مثال آخر: رجل لديه 409 من الإبل السائمة، فما الواجب عليه؟

نقول: نُحول خانة الآحاد أولًا إلى صفر، فيكون العدد 400

والعدد هنا مُتكون من عشر أربعينات أو من ثماني خمسينات، فيخير صاحبها بين عشر بنات لبون أو ثماني حقق.

ملاحظات:

  • ذكرنا أنه يجب إخراج بنت مخاض إن كان معه 25 من الإبل حتى 35، فإن لم يكن لديه بنت مخاض، فله أن يُخرج ابن لبون أو حقًا أو جذعًا أي من ذكور الإبل، وهذا الحُكم في حالة أن يكون الواجب إخراج بنت مخاض فقط.
  •  من وجبت عليه سنّ معينة، ولم يكن لديه هذه السن، بل كان لديه ما فوقها أو ما تحتها فما الحكم؟

 عليه أن يدفع ما فوقها ويأخذ جٌبْرانًا –والجُبْران هو التعويض- أو أن يدفع ما تحتها، ويدفع معها جُبرانًا.

وقيمة الجُبْران: شاتان أو 20 درهمًا، والدرهم يُعادل الآن بالتقريب 3 جرامات من الفضة.

مثال:

رجل لديه 100 من الإبل، فالواجب عليه إذن حقتان، فلو فُرض أنه ليس عنده حقاق، بل عنده بنات لبون، وجذعات، فماذا يفعل؟

 

  • فنقول: إما أن يدفع بنتي لبون، ويدفع مع كل واحدة جُبرانًا، فعليه جُبرانان إذن، فيدفع بنتي لبون و4 شياه، أو بنتي لبون وأربعين درهمًا.

وإما أن يدفع جذعتين، ويأخذ جبرانًا عن كل واحدة، فيأخذ 4 شياه، أو أربعين درهمًا.

ملاحظة:

مسألة الجُبْران خاصة فقط بزكاة الإبل، وليست في البقر أو الغنم.

 

زكاة البقر: (والبقر والجاموس في الزكاة شيء واحد)

نصاب البقر = 30

فمن ملك أقل من 30 من البقر فلا زكاة عليه إلا إن كانت للتجارة وبلغت نصاب زكاة عروض التجارة، ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة.

 

القدر الواجب إخراجه في زكاة البقر:

30 – 39: تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة واحدة.

40 – 59: مُسنّة، بقرة (أنثى) عمرها سنتان.

60 – 69: تبيعان

ثم بعد ذلك على كل 30 تبيع، وعلى كل أربعين مُسنة، ونحول خانة الآحاد إلى صفر كذلك.

مثال: رجل لديه 95 من البقر فما الواجب؟

نقول: نُحول خانة الآحاد أولًا إلى صفر، فيكون العدد 90

هذا العدد يتكون من ثلاث ثلاثينات، فيكون الواجب عليه ثلاثة تِباع إذن.

مثال آخر: رجل لديه 124 من البقر، فما الواجب عليه؟

نقول: نُحول خانة الآحاد أولًا إلى صفر، فيكون العدد: 120

هذا العدد يتكون من أربع ثلاثينات أو من ثلاث أربعينات، فيخير صاحبها بين أربعة تباع أو ثلاث مسنات.

زكاة الغنم: (الضأن أو المعز)

نصاب الغنم = 40.

فمن ملك أقل من 40من الغنم فلا زكاة عليه إلا إن كانت للتجارة وبلغت نصاب زكاة عروض التجارة، ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة.

القدر الواجب إخراجه في زكاة الغنم:

40 – 120: شاة واحدة من الضأن أو المعز، فإن كانت من الضأن وجب على الأقل أن تكون قد بلغت ستة أشهر، وإن كانت من المعز وجب على الأقل أن تكون قد بلغت سنة.

121 200-: شاتان

201 – 399: ثلاث شياه.

400 – 499: 4 شياه

500: 599: خمس شياه

600 – 699: 6 شياه

وهكذا، في كل مائة شاة.

 مثال: رجل لديه 1246 من الشياه، فما الواجب؟

نقول: نحول هنا خانة الآحاد والعشرات أولًا إلى صفر فيكون العدد: 1200، وقمنا بتحويل الآحاد والعشرات إلى صفر لأن الواجب يتغير بعد كل مائة.

فيكون الواجب هنا اثنتي عشرة شاة.

الواجب:

1 – معه 546  من الإبل السائمة فما الواجب عليه؟

2 – معه أربعون من الإبل السائمة،وليس معه إلا حقاق، فما الواجب عليه؟

3 – لديه 317 من البقر السائمة، فما الواجب عليه؟

4 – لديه 1876 من الغنم السائمة، فما الواجب عليه؟

مُلاحظات على زكاة السوائم:

أ – الخُلْطة تجعل المالين مالًا واحدًا، والمقصود بالخلطة أن يخلط رجل سوائمه بسوائم رجل آخر، فإن كان هناك رجلان لهما بهائم، ووضعا هذه البهائم في مكان واحد، وجاء جامع الزكاة، فإنه سيقوم بأخذ الزكاة على ما ظهر أمامه من غنم، ولا علاقة له بكون هذه الأغنام ملكًا لواحد أو أكثر.

ولكن حتى تجعل الخلطة المال شيئًا واحدًا فإن لها شروطًا وهي:

1 – أن يكون الشريكان من أهل الزكاة، أما إن كان أحدهما كافرًا مثلًا، والثاني مسلمًا فلا خلطة؛ لأن واحدًا منهما ليس من أهل الزكاة.

2 – أن تشترك البهائم في:

    * المَسْرح: وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى بعد ذلك.

   * المَرْعى

  * المُراح: وهو المكان الذي تبيت فيه.

 * المَحْلب: وهو المَكان الذي تُحلب فيه.

* الفَحْل: والفَحْل هو الذكر، أي أن الفحول تأتي الإناث من المالين، فليس هناك فحل مختص بهذا المال، وفحل مختص بالآخر.

  • مثال: لزيد 15 من الإبل، ولعمرو 20 من الإبل، ووضعوا هذه الأغنام في مكان واحد، وانطبقت عليهم الشروط، فما الواجب؟

عندما يأتي جامع الزكاة فإنه سيأخذ الزكاة على ال 35، ولا علاقة له بكونهما لاثنين من الرجال، وبناء عليه فإنه سيأخذ بنت مخاض.

وبعد ذلك يقوم زيد وعمرو بالحساب فيما بينهما، فنقول: ما نسبة زيد، وما نسبة عمرو؟

نسبة زيد = 15 على 35 = 3 على 7.

نسبة عمرو= 20 على 35 = 4 على 7.

ثم ننظر: هل بنت المَخاض التي أُخذت، أخذت من إبل زيد، أم من إبل عمرو؟

فإن كانت من إبل زيد، فزيد يستحق من عمرو قيمة أربعة أسباع  بنت مخاض.

وإن كانت من إبل عمرو، فعمرو يستحق من زيد قيمة ثلاثة أسباع بنت مخاض.

ب – إن فَرّق الرحلُ الواحد ماله في أماكن، وبين هذه الأماكن مسافة تُقصر فيها الصلاة أي بينها 80 كم تقريبًا، نُظر إلى كل مكان على حدة، ولم يُضم مال إلى مال.

مثال: لزيد 20 من الغنم في مكة، و20 من الغنم في المدينة، فما الواجب؟

نقول: لا شيء عليه؛ لأن النصاب لم يكتمل في أي موضع من المواضع، ولو كانت كلها في مكان واحد لوجبت عليه شاة.

مثال آخر: لزيد 40 من الغنم في مكة، وأربعون من الغنم في المدينة، فما الواجب؟

الواجب شاتان، ولو كانت في مكان واحد لوجبت شاة واحدة.

ج – ذكرنا في المنشور الأول أن نتاج السائمة أي نسلها، لا يشترط فيه حولان الحول بل هو تابع للأصل، وذكرنا أن الزيادة إن كانت بغير النتاج، لها حكم آخر، فما حكم الزيادة بغير النتاج؟

تنقسم هذه الزيادة إلى أربعة أقسام:

1 – أن تبلغ الزيادة النصاب، ولكنها لا تؤثر في القدر الواجب إخراجه، ففي هذه الحالة لا شيء على هذه الزيادة.

مثال: رجل ملك أربعين من الغنم في المحرم، ثم  ملك أربعين أخرى في رجب وليست نسلًا للأربعين الأولى، فما الواجب؟

فنقول: إن الزيادة هنا قد بلغت النصاب؛ لأن نصاب الغنم أربعون، ولكنه لا تؤثر لأن العدد الكلي حينئذ ثمانون، والواجب إخراجه على الأربعين هو  نفسه الواجب إخراجه على الثمانين.

2 – أن تبلغ الزيادة النصاب، وتؤثر على القدر الواجب إخراجه، ففي هذه الحالة عليه أن يُخرج الزكاة على الزيادة إن حال الحول عليها، وكيفية حساب الزكاة هي أن ينظر إلى مجموع ما عنده من بهائم، ثم ينظر إلى القدر الواجب إخراجه على جميعها، ثم يخصم ما قد أخرجه على البهائم التي كانت عنده قبل الزيادة، ويُخرج الباقي.

مثال: ملك أربعين من الغنم في رجب سنة 6، ثم ملك مائة من الغنم وليست نسلًا في ذي القعدة سنة 6، فما الواجب؟

نقول: الزيادة هنا قد بلغت النصاب لأن نصاب الغنم 40 وهي هنا 100 فهي فوق النصاب إذن، كما أنها تؤثر على القدر الواجب إخراجه لأن الواجب إخراجه على الأربعين يختلف عن الواجب إخراجه على المائة والأربعين.

لذلك يجب عليه أن يُخرج الزكاة في رجب سنة 7 على الأربعين التي كانت معه قبل الزيادة، فمن ثمّ فعليه شاة واحدة في رجب سنة 7.

ثم في ذي القعدة سنة 7، عليه أن يُخرج الزكاة على الزيادة، وحسابها كالتالي:

المجموع الكلي للأغنام = 140

القدر الواجب إخراجه على المجموع = 2 من الشياه

ما تمّ إخراجه من الزكاة على القدر الموجود قبل الزيادة = 1

الواجب إخراجه على الزيادة = 2 -1 = 1 أي شاة واحدة.

3 – ألا تبلغ الزيادة النصاب، ولكنها تؤثر على القدر الواجب إخراجه، فالواجب هنا إخراج الزكاة على الزيادة، وحساب الزكاة هنا بحساب نسبة الزيادة من المجموع، ثم بحساب الواجب إخراجه على الجميع، ثم بدفع هذه النسبة من القدر الواجب إخراجه.

مثال: ملك ثلاثين من البقر في المُحرم سنة 6، ثم ملك عشرًا وليست نسلًا في رجب سنة 6، فما الواجب؟

فنقول: هذه الزيادة أقل من النصاب؛ لأن نصاب البقر 30، ولكنها تؤثر على القدر الواجب إخراجه؛ لأن الواجب إخراجه على الثلاثين يختلف عن الواجب إخراجه على الأربعين.

لذلك يجب عليه أن يُخرج الزكاة في المحرم سنة 7 على الثلاثين الأولى، فمن ثم عليه تبيع أو تبيعة في المُحرم سنة 7.

وفي رجب سنة 7 عليه أن يُخرج الزكاة على الزيادة، وكيفية حسابها كالتالي:

نسبة الزيادة من المجموع = 10 على أربعين = رُبع.

الواجب إخراجه على الجميع = مُسِنة

إذن الواجب إخراجه هو رُبع مُسِنَّة.

4 – ألا تبلغ الزيادة النصاب، ولا تؤثر على القدر الواجب إخراجه، ففي هذه الحالة لا شيء على الزيادة.

مثال: ملك خمسة من الإبل في المُحرم، ثم ملك أربعة أُخرى في جُمادى الأولى، فلا يجب عليه شيء؛ لأن الأربعة أقل من النصاب، ولم يتغير القدر الواجب بها؛ لأن القدر الواجب على الخمسة هو نفسه القدر الواجب على التسعة.

د – مما سبق يتبين لنا أن الواجب إخراج الإناث في زكاة السوائم، ولا يجوز إخراج الذكر إلا في هذه المواضع:

1 – من وجبت عليه بنت مخاض ولم يكن لديه ذلك، فيجوز له إخراج ابن لبون أو حق أو جذع.

2 – في زكاة البقر، يجوز له إخراج تبيع أو تبيعة.

3 – إن كان جميع ما عنده من البهائم ذُكورًا.

 

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0