زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز - شروطها و وقتها و قدرها

شروط زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز و زكاة الخارج من الأرض و الأوقات التي تجب فيها إخراج زكاة هذه الأنواع و المقدار الواجب إخراجه

زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز - شروطها و وقتها و قدرها

زكاة الخارج من الأرض (الحبوب والثمار):

تجب الزكاة على الحبوب والثمار بشروط:

1 – أن يكون مكيلًا، وكانت عادتهم في بيع الطعام إما الوزن كاللحم مثلًا فإنهم كانوا يزنونه، وإما العدّ كالتفاح فإنهم كانوا يبيعونه بالعدد، وإما الكيل، والمقصود بالكيل الحجم كأن يكون هناك إناء مثلًا، فتشتري أرزًا ملء هذا الإناء- بغض النظر عن الوزن، فهذا هو الكيل.

فلا زكاة إذن على ما كانت العادة فيه الوزن أو العدّ، والمقصود بالعادة هنا عادة أهل المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.

2 – أن يكون مُدَّخرًا، بأن يكون صالحًا للادخار وأن يبقى زمانًا بلا فساد.

 

أمثلة على المكيل المدخر:

  • القمح
  • الشعير
  • الأرز
  • الذرة
  • التمر
  • اللوبيا
  • الزبيب
  • السمسم
  • العدس
  • الترمس.......إلخ

فلا زكاة إذن على الخضراوات والفواكه كالطماطم والخيار والتفاح والموز...إلخ

3 – أن يبلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، إذن النصاب = 300 صاع.

فإن كان الصاع مثلًا يساوي 2 كجم فإن النصاب سيكون حينئذ 600 كجم، ولكن صاع كل نوع يختلف مقداره من الكيلو جرامات.

- وتُضم ثمار العام من الجنس الواحد:

مثال: زرع في المحرم وسقين من الأرز، وفي جُمادى الأولى وسقين من الأرز، وفي رمضان وسقين من الأرز، فالزكاة واجبة عليه؛ لأنه بعد ضم ثمار الجنس الواحد في السنة الواحدة قد بلغت النصاب.

4 – ملك الحبوب والثمار وقت الوجوب، والمقصود بوقت الوجوب بالنسبة للحبوب هو وقت اشتدادها في سنابلها، ووقت الوجوب بالنسبة للثمار كالتمر مثلًا هو بُدُوّ (أي ظهور) صلاحيته للأكل.

فلا يُخرج الزكاة إلا من كان مالكًا للحبوب والثمار في هذا الوقت، أما إن اشترى خمسة أوسق بعد حصادها فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يكن مالكًا لها في وقت الوجوب.

والمقصود بوقت الوجوب أنّ الزكاة قد تعلقت به، فلو بدا صلاح الثمر ثم أراد صاحبه أن يبيعه فلا بد من إخراج زكاته أولًا.

ولو بدا صلاح الثمر أو اشتد الحب فأفسد صاحب الزرع زرعه كأن أحرق بستانه متعمدًا أو كان مفرطًا، فالزكاة دين في رقبته.

أما إن هلك الزرع بلا تفريط منه ولا تَعد، فلا شيء عليه.

 

وهناك أوقات ثلاثة متعلقة بزكاة الحبوب والثمار:

1 – وقت الوجوب: وقلنا إنه:

- لا زكاة على من لم يكن مالكًا للحبوب والثمار في هذا الوقت.

 - وهذا الوقت هو الذي يأتي فيه عامل الزكاة لتقدير كمية الثمار، وتقدير القدر الواجب إخراجه من الزكاة، ويُعرف هذا التقدير في الشريعة باسم "الخَرْص" والخرص هو الظن؛ لأن تقدير ذلك يكون ظنًا.

- إن هلكت المحاصيل في هذا الوقت نظرنا؛ فإن كانت بسبب التعدي أو التفريط من صاحبه فالزكاة دين عليه، وإن كانت بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه.

 

2 – وقت استقرار الوجوب: والمقصود بالاستقرار عدم قابليته للإسقاط، ففي الوقت السابق كانت هناك احتمالية بسقوط الزكاة، وذلك في حالة أن يهلك الزرع بلا تعد أو تفريط من صاحبه، فإن جاء وقت استقرار  الوجوب فلا تسقط الزكاة أبدًا سواء أكان بتفريط وتعد أم بغيرهما.

ووقت الاستقرار يبدأ من وضع المحاصيل في البَيْدر (الجَرين) وهو المكان الذي توضع فيه المحاصيل بعد حصادها لتُشَمّس.

 

3 – وقت الإخراج: وهو بعد خروجها من البيدر.

 

القدر الواجب إخراجه على الحبوب والثمار:

ويختلف القدر الواجب باختلاف طريقة الري التي استخدمها صاحبه:

  • فإن كانت بلا مؤنة، أي لم ينفق صاحبه علىها، كأن يكون ذلك بماء المطر أو الأنهار مثلًا، فالواجب هو العشر.
  • أما إن كان الري بمؤنة وتكاليف، فالواجب نصف العشر.
  • وإن كانت نصف المدة بمؤنة ونصفها ببلا مؤنة، فالواجب ثلاثة أرباع العشر.
  • وإن كانت فترة بمؤنة، وفترة بلا مؤنة، نظرنا إلى أكثرهما، فإن كان الغالب هو الري بلا مؤنة فالواجب العشر،وإن كان الغالب هو الري بمؤنة فالواجب نصف العشر، وإن جهل الغالب منهما فالواجب العشر.

 

زكاة عسل النحل:

يجب إخراج الزكاة على عسل النحل إن بلغ النصاب، سواء أكان النحل في أرضه أو في أرض موات –ليس لها صاحب-.

ونصاب العسل مائة وستون رطلًا عراقيًا، والرطل تقريبًا أربعمائة وسبعون جرامًا، فيكون النصاب تقريبًا خمسة وسبعين كيلو جرام.

والقدر الواجب إخراجه في زكاة العسل هو العشر، ويدفعها صاحبه وقت خروج العسل مباشرة.

 

زكاة المعادن:

من استخرج معدنًا كالذهب والفضة والحديد والنحاس ...إلخ فعليه إخراج ربع العشر زكاة، إن بلغ المعدن نصابًا.

ونصاب المعادن إن كانت ذهبًا فالنصاب عشرون مثقالًا ويُساوي تقريبًا خمسة وثمانين جرامًا، وإن كانت فضة فنصابها مائتا درهم وهو يعادل تقريبًا 595 جرامًا، وإن كانت سوى ذلك كالحديد أو النحاس...إلخ فإن بلغت قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فمثلًا لو كان الحديد مثلًا يبلغ قيمة عشرين مثقالًا، أو قيمة مائتي درهم ففيه الزكاة.

وزكاة المعادن تكون بعد استخراجها في الحال، فإن كانت ذهبًا وفضة تكررت ففيها الزكاة كل عام،كما سيأتي في المنشور القادم بإذن الله، وإن لم تكن ذهبًا أو فضة ففيها الزكاة وقت استخراجها فقط ولا تتكرر بعد ذلك.

 

الركاز:

والركاز هو الكنوز المدفونة في باطن الأرض التي ترجع إلى عصور الجاهلية والكفر، فمن وجد شيئًا من ذلك فعليه إخراج خمسه في الحال، ويجوز أن يُخرج الخمس من الكنز نفسه أو يدفع قيمة الخمس من غير الكنز.

وليس هناك نصاب معين للركاز، بل الخمس واجب على القليل والكثير.

ولا يُشترط أن يكون واجد الركاز من أهل الزكاة، فإن وجد الذمي ركازًا فعلى ولي الأمر إلزامه بإخراج الخمس.

ومصرف الركاز ليس كمصارف الزكاة الثمانية المعروفة، بل يجوز صرفه على مصالح المسلمين عمومًا.

الواجب:

1 – طلب صاحب الزرع من زيد أن يقوم بجمع التمر له من فوق النخل مقابل أن يأخذ 6 أوسق، فماذا يجب من الزكاة على زيد؟ ولماذا؟

2 – زرع 10 أوسق من المشمش فسقاه بمصاريف ثلاثة أشهر، وشهرًا من السماء، فما الواجب عليه؟ ولماذا؟

3 – حُرق البيدر وكان فيه عشرون وسقًا من التمر سُقيت بالسماء، فما الواجب عليه؟ ولماذا؟

4 – هات ثلاثة فروق بين الركاز، وبين غيره من الزكوات.

5 – اسْتخرج 100 كيلو من عسل النحل، فما  الواجب عليه؟

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0