مسالة في وقف على جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد

مسالة في وقف على جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد

مسالة في وقف على جماعة توفي بعضهم وله شقيق وولد
930 - 89

مسالة:

في وقف على جماعة توفي بعضهم، وله شقيق وولد، وللعلماء في ذلك خلاف مستفيض في مثله: هل يخص الولد ام الاخ؟ فشهد قوم انه يخص الولد دون الاخ بمقتضى الوقف، مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف؛ بحيث انهم غيروا بعض الحدود عما هي عليه، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل للحاكم ان يحكم بشهادتهم هذه من غير استفصال؟ وما الحكم في مجموع السوال؟ افتونا مفصلا ماجورين.

ان شاء الله تعالى؟

الجواب::

الحمد لله.

الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة، وكذلك في الارث من الامور الاجتهادية، كطهارة الماء ونجاسته، ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط؛ ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0