أحكام المياه و أنواعها في الفقه الإسلامي

الماء الطاهر، الماء الطهور، الماء النجس

أحكام المياه و أنواعها في الفقه الإسلامي

الطهارة هي رَفع الحدث وزوال الخبث.

 - والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع صاحبه من أمور معينة، فالحدث شيء معنوي، فمثلًا من قضى حاجته ثم نظف نفسه جيدًا ففي هذه الحالة لا يظهر عليه شيء من النجاسات أو نحو ذلك، ولكن مع ذلك هو محدث فلا تجوز له الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف.

وينقسم الحدث إلى قسمين:

  • حدث أصغر: ويمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف، والواجب على صاحبه الوضوء فإن لم يمكن فالتيمم.
  • حدث أكبر: ويمنع صاحبه مما سبق قراءة القراءة واللبث في المسجد، والواجب على صاحبه الغسل فإن لم يمكنه فالتيمم.

- أما الخبث فالمقصود به النجاسة التي أصابت البدن أو الثوب أو المكان، والواجب غسلها بالماء بشروط وكيفيات مخصوصة.

ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام:

  • ماء طهور
  • ماء طاهر.
  • ماء نجس.

الماء الطهور:

 وينقسم إلى أربعة أقسام:

1 - ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، أي يصح استعماله في الوضوء أو الغسل أو غسل النجاسات، ومنه:

  1. الماء الباقي على خلقته كماء البحار وماء الأنهار وماء العيون...إلخ
  2. الماء المتغير بشيء يشق صَون الماء عنه كماء نهر تغير بسمك أو طحالب فيه، فإنه من غير الممكن وقاية الماء من التغير بمثل ذلك.
  3. الماء المتغير بطول المكث، وهو الماء الآسن، فلو ترك الماء فترة فتغير بسبب الجو ونحو ذلك فالماء لا يزال طهورًا.
  4. الماء المتغير بالمجاورة، فلو كان هناك حيوانات ميتة بجوار ترعة، فتغير الماء بسبب مجاورته لهذه الحيوانات الميتة، فالماء لا يزال طهورًا لأنه لم يختلط بالنجاسة، بل جاورها فقط، والتغير بالمجاورة لا يُؤثر.
  5. الماء المتغير بشيء طاهر لا يختلط بالماء كماء تغير بشيء من الزيت أو حجر مسك ونحو ذلك، فهذه الأشياء لا تمتزج بالماء، فالماء لا يزال طهورًا ولكنه يُكره استعماله حينئذ.

2 - ماء طهور يزيل الخبث ولكنه لا يرفع الحدث، فلا يصح الوضوء أو الاغتسال به، ومنه:

- الماء المغصوب أو المسروق، فلو سرق شخص زجاجة ماء وتوضأ بها فوضوءه باطل، أما إن أزال النجاسة بهذا الماء فلا يُطالب بعد ذلك بإزالتها مرة أخرى.

  • ماء آبار ثمود، فهذه الآبار لا يصح الوضوء أو الغسل بمائها، ويستثنى من آبار ثمود بئر الناقة، وهي البئر الذي كانت تشرب منه ناقة صالح عليه الصلاة والسلام.

3 - ماء طهور لا يرفع حدث الرجل، ويرفع حدث المرأة، ويزيل خبث الرجل والمرأة، وهو الماء الذي وُجدت فيه هذه الصفات:

  • تطهرت به أمرأة بالغة عاقلة طهارة واجبة كاملة وفي أثناء الطهارة كاملة لم يرها مكلف.

مثال: كان هناك دلو فيه ماء فتوضأت به امرأة بالغة وضوءًا واجبًا ولم يرها أحد في أثناء الوضوء، فما حكم الماء المتبقي في هذا الماء؟

هذا الماء لا يرفع حدث الرجل ولكنه يرفع حدث المرأة.

مثال آخر: إناء فيه ماء توضأت به امرأة وقبل أن تمسح رأسها رآها ابنها، فما حكم هذا الماء؟

نقول: هذا الماء لم تخل به المرأة بل قد رآها غيرها في أثناء الوضوء، ولكننا ننظر في حال ابنها:

أبالغ هو أم مميز –من السابعة حتى البلوغ- أم غير مميز –أقل من السابعة-؟

فإن كان بالغًا أو مميزًا فهذا الماء ما زال طهورًا للرجل والمرأة، أما إن كان ابنها غير مميز فكأنه ليس بشيء، فمن ثمّ لا يرفع حدث الرجل.

4 - ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولكنه مكروه، وهو الماء المستعمل في طهارة شرعية مستحبة. (وسيأتي شرح ذلك)

الماء الطاهر: وهو الماء الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولكن يجوز استعماله في غير ذلك كالأكل أو الشرب أو تنظيف غير المتنجس...إلخ

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

  • الماء المستعمل: وهو المتساقط من أعضاء المتطهر في طهارة واجبة، ومثله الماء القليل الذي غُمس فيه عضو من أعضاء المتطهر في طهارة واجبة.

مثال: توضأ من إناء وغمس يده في الماء، فما حُكم هذا الماء؟

نقول: لماذا غمس يده؟ لا يخلو ذلك من صور أربع:

  • أن يكون الغمس للغَرف وفي هذه الحالة لا يتأثر الماءُ بذلك؛ لأن الغرف ليس طهارة شرعية.
  • أن يكون الغمس لغسل اليد غسلة ثانية أو ثالثة، وفي هذه الحالة لا يزال الماء طهورًا لأن الغسلة الثانية أو الثالثة ليست طهارة واجبة، ولكنه مكروه لأنه استعمل في طهارة شرعية مستحبة كما سبق.
  • أن يكون الغمس لغسل اليد الغسلةَ الأولى ولكن الوضوء كله مستحب كأن يكون للتجديد ونحوه، ففي هذه الحالة لا يزال الماء طهورًا لأنها طهارة مستحبة، ولكنه مكروه لأنه استعمل في طهارة شرعية مستحبة كما سبق.
  • أن يكون الغمس لغسل اليد الغسلة الأولى في وضوء واجب، فهنا يصير الماء مستعملًا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وعليه أن يعيد غسل يده مرة أخرى بماء جديد.

مثال آخر: انغمس الرجل في حوض كبير (بانيو) واغتسل، فما حكم هذا الماء؟

لا يخلو ذلك من صور ثلاث:

  • أن يكون الاغتسال للتنظف والتبرد ونحو ذلك، فالماء حينئذ يبقى طهورًا لأنها طهارة غير شرعية.
  • أن يكون الاغتسال لغسل الجمعة أو الإحرام ونحو ذلك، فالماء لا يزال طهورًا أيضًا رغم أنها طهارة شرعية ولكنها مستحبة غير واجبة، ولكنه مكروه لأنه استعمل في طهارة شرعية مستحبة كما سبق.
  • أن يكون الاغتسال للجنابة أو لغسل الإسلام وفي هذه الحالة يصير الماء مستعملًا، ولا يرتفع حدث هذا الرجل، بل عليه أن يغتسل بماء جديد مرة أخرى.
  • الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرًا كثيرًا بطاهر امتزج فيه: وذلك كماء الورد، أو الماء إذا طُبخ فيه لحم مثلًا وصار حساء (شوربة) ونحو ذلك.
  • الماء الذي غمس فيه المكلف يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء قبل أن يغسل يديه ثلاث مرات؛ فعلى القائم من نوم ليل ناقض للوضوء أن يغرف بكوب مثلا دون أن يدخل يده في الإناء وأن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمس يده.

مثال: استيقظ رجل من نوم بليل وكان النوم ناقضًا للوضوء، وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا فحينئذ صار الماء طاهرًا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.

مثال آخر: استيقظت امرأة من نوم بالنهار وكان النوم ناقضًا للوضوء، فما حكم الماء؟

نقول: الماء لا يزال طهورًا لأن النوم كان نهارًا لا ليلًا.

الماء النجس:

وهو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز استعماله، وإن سقط على شيء وجب تطهير هذا الشيء

وينقسم إلى أقسام ومنها:

  • الماء القليل –والماء القليل هو ما كان أقل من قلتين، والقلتان تساوي تقريبًا 320 لترً- الذي سقطت فيه نجاسة، سواء أتغير الماء بهذه النجاسة أم لم يتغير، فإن كان هناك ماء قليل وسقطت فيه قطرة بول لم تغيره، فإن هذا الماء قد صار نجسًا.
  • الماء الكثير –والماء الكثير هو ما كان قلتين أو أكثر- الذي سقطت فيه النجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، أما إن لم تغيره النجاسة فلا ينجس الماء.

ملاحظة: يستثنى من ذلك محل التطهير، فلو كانت هناك نجاسة على قميص مثلًا فغُسل بالماء، فإنه في هذه الصورة يكون هاك ماء قليل اختلطت به نجاسة فهل هذا الماء نجس؟ نقول: لا لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة هنا كانت في محل التطهير.

 أما إن انفصل هذا الماءُ عن محل التطهير فإنه بذلك يصير نجسًا، ولذلك يجب أن نحترز من الماء الذي نطهر به النجاسات بأن نحرص على أن نضع دلوًا تحته أو نحو ذلك حتى لا يسقط هذا الماء على الأرض ونحو ذلك.

الواجب:  (يُرسل الواجب إن شاء الله مع بقية واجب منشورات الأسبوع يوم الأربعاء أو الخميس أو الجمعة)

1 – امرأة أراد أن تجدد وضوءها فتوضأت من إناء ولم يرها أحد في أثناء الوضوء، فما حكم هذا الماء؟

2 – سقطت نجاسة في ماء، فما حكم هذا الماء؟

3 – هل الماء المتبقي في الإناء بعد الوضوء هو الماء المستعمل؟

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0