أحكام الحائض و المستحاضة في الفقه الإسلامي ما لها و ما عليها

أحكام الحائض و المستحاضة في الفقه الإسلامي ما لها و ما عليها

الحيض:

  • لا حيض قبل تسع سنوات، فإن نزل دم قبل التاسعة فليس بحيض.
  • ولا حيض بعد خمسين سنة، فإن نزل دم بعد الخمسين فليس بحيض.
  • أقلُّ مدة للحيض يوم وليلة، أي أربع وعشرون ساعة، فإن نزل من المرأة دم لأقل من يوم وليلة علمت أنه لم يكن دم حيض.
  • أكثر مدة للحيض خمسة عشر يومًا؛ فالدم النازل من اليوم السادس عشر وما بعده ليس بدم حيض.
  • غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة.
  • أقل مدة للطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، فلا يُمكن أن يكون بين الحيضتين عشرة أيام مثلًا.
  • لا حد لأكثر الطهر، فقد تكون بين الحيضتين سنة مثلًا أو أكثر.
  • الحامل لا تحيض، وإن نزل منها دم فليس بدم حيض.
  • يَحرم على الحائض:
  • الصلاة
  • الصيام
  • الطواف
  • مس المصحف
  • قراءة القرآن
  • الجماع، ومن جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار على التخيير، والدينار يُعادل الآن تقريبًا أربعة جرامات وربعًا من الذهب، وتجب الكفارة على المرأة كذلك إلا إن كانت مُكْرَهة، ويُباح للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا الفرج.
  • ويحرم على زوجها أن يُطلقها في وقت حيضها، فإن طلقها فيه وقع الطلاق مع الإثم.

أحكام المبتدأة في الحيض:

والمبتدأة هي التي نزل منها الدم لأول مرة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 – مبتدأة غير مستحاضة:

وهي التي نزل منها الدم أول مرة خمسة عشر يومًا أو أقل.

الواجب عليها:

إن أتاها الحيض أول مرة فالواجب عليها أن تمكث يومًا وليلة بلا صيام ولا صلاة، ثم تغتسل بعد انقضاء اليوم والليلة، وتصلي وتصوم  احتياطًا رغم أن الدم ينزل منها، وذلك لأنها لا يقين عندها حتى الآن من أن هذا الدم دم حيض، ورغم أنها في هذه الأيام تصلي وتصوم فإنه لا يحل لزوجها أن يُجامعها احتياطًا كذلك، ثم تغتسل مرة أخرى بعد توقف الدم.

وعليها فعل الشيء نفسه في المرة الثانية والمرة الثالثة.

وبعد انتهاء المرة الثالثة ننظر إلى عدد الأيام التي نزل فيها الدم في المرات الثلاث؛ فإن كانت متفقة كأن تكون كلها في المرات الثلاث خمسة أيام بدأت في كل مرة من اليوم العاشر مثلًا من الشهر فإن عادتها تكون خمسة أيام تبدأ من اليوم العاشر من كل شهر، أما إن كان هناك اختلاف بين المرات الثلاث، فإن عادتها تكون مثل أقل مرة لأن هذا هذا هو المشترك بينها؛ كأن ينزل منها الدم في المرة الأولى ستة أيام ، وفي الثانية خمسة أيام ، وفي الثالثة سبعة أيام ، فإن عادتها خمسة أيام لأن الخمسة هي المشترك بين المرات الثلاث.

وبعد انتهاء المرة الثالثة كذلك عليها أن تقضي الصوم الواجب إن كانت قد صامت في أيام العادة –التي عرفتها بعد المرة الثالثة-، ولكن لا تقضي الصلاة لأن الحائض لا تقضي الصلاة.

مثال: في المرة الأولى نزل منها الدم ثمانية أيام، وفي الثانية ستة، وفي الثالثة خمسة، فلو فُرض أن المرة الأولى كانت في رمضان، فالواجب عليها كما قلنا أن تترك الصلاة والصيام في اليوم الأول فقط، ثم تصوم بقية ذلك، فمعنى ذلك أنها صامت سبعة أيام، لكن تبينا بعد المرة الثالثة أن عادتها خمسة أيام؛ فمن ثمّ هناك أربعة أيام من هذه الأيام السبعة قد صامتها في وقت حيضها، فعليها قضاء خمسة أيام إذن لأنها أفطرت في اليوم الأول وصامت في الأيام الأربعة التي تلي اليوم الأول وهي أيام عادتها كما تبينا بعد ذلك فمن ثم صيامها غير صحيح خلال هذه الأيام الأربعة، أما صيامها في اليوم السادس و السابع والثامن فصحيح لأننا تبينا بعد انتهاء المرة الثالثة أنّ هذه الأيام ليست من أيام الحيض.

ملاحظة: إن أتاها الدم في المرة الأولى وفُرِض أنه في رمضان، ثم لم يتكرر الحيض مرة أخرى بل انقطع حيضها فلا يجب عليها إلا قضاء اليوم الأول، وكذلك إن أتاها مرتين فقط ولم يتكرر بعد ذلك، فليس عليها قضاء إلا اليوم الأول من المرتين.

2 – المبتدأة المستحاضة المميزة تمييزًا صالحًا:

وهي التي نزل منها الدم أول مرة أكثر من خمسة عشر يومًا، ولكن كان بين الدم فروق، وهذه الفروق قد تكون:

  • في اللون: كأن يكون بعضه أحمر وبعضه أسود.
  • في السُّمك: كأن يكون بعضه خفيفًا وبعضه غليظًا.
  • في الرائحة: كأن يكون بعضه منتنًا وبعضه غير ذلك.

بشرط أن تكون أيام الدم الأسود أو الغليظ أو المنتن أكثر من يوم وليلة وأقل من ستة عشر يومًا، أما إن كانت أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يومًا، فهذا التمييز غير صالح لأنه لا يصلح أن يكون حيضًا.

الواجب عليها:

في المرة الأولى تترك الصلاة والصيام يومًا وليلة، وبعد انتهاء اليوم والليلة تغتسل، ثم تصلي وتصوم ، وبعد انتهاء المرة الأولى إن علمت أنها مستحاضة مميزة فإن حيضها سيكون أيام الدم الأسود أو الغليظ أو المنتن، فإن جاء الشهر الثاني تتبعت الدم الأسود، فإن جاء الأسود توقفت عن الصلاة، فإن أتى الأحمر اغتسلت وصلت وصامت، وبالنسبة للمرة الأولى فلا اغتسال عليها إلا بعد انقضاء يوم وليلة، وليس عليها قضاء ما صامته بعد انقضاء اليوم الأول من المرة الأولى.

ولا يشترط أن يكون الأسود على صفة واحدة، فقد يكون في المرة الأولى عشرة أيام، وفي الثانية سبعة أيام...إلخ فالواجب عليها اتباع الدم الأسود ما دام صالحًا بأن كان أكثر من يوم وليلة وأقل من ستة عشر يومًا.

ولا يشترط أن يكون الأسود متتابعًا، فإن كان الدم الأسود متقطعًا خلال خمسة عشر يومًا، كأن ينزل يومًا أسود ثم يومًا أحمر ثم يومًا أسود وهكذا إلى خمسة عشر يومًا، وبعد اليوم الخامس عشر لا ينزل إلا الأحمر، فإن الواجب عليها أن تتوقف في أيام الدم الأسود، وتغتسل في أيام الدم الأحمر، ما دام أن الدم الأسود ينزل خلال خمسة عشر يومًا، أما إن كان الدم الأسود ينزل متقطعًا خلال فترة تُجاوز خمسة عشر يومًا فلا يمكن الاعتماد عليه حينئذ.

ملاحظة:

إن جاء الدم الأسود على صفة واحدة في المرات الثلاث الأولى كأن ينزل في المرات الثلاث الأولى خمسة أيام ، صارت المرأة معتادة بداية من الشهر الرابع، وعليها أن تمكث خمسة أيام دون التفات إلى تمييز.

 

3 – المبتدأة المستحاضة غير المميزة أو المميزة تمييزًا فاسدًا:

وهي التي نزل الدم منها أول مرة أكثر من خمسة عشر يومًا، وكان الدم  كله على صفة واحدة، أو كان متميزًا تمييزًا فاسدًا بأن كان الدم الأسود أو الغليظ أو المنتن أكثر من خمسة عشر يومًا أو أقل من يوم وليلة.

الواجب عليها:

في المرة الأولى عليها أن تمكث يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، وهكذا في المرة الثانية والثالثة، ثم من المرة الرابعة عليها أن تمكث غالب حيض النساء إما ستة وإما سبعة، والاختيار بين الستة والسبعة يكون اعتمادًا على غالب عادة قريباتها ونحو ذلك.

أحكام المستحاضة غير المبتدأة:

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 – من كانت لها عادة:

ولا تكون للمرأة عادة حتى تعرف شيئين:

  • موضع الحيض: بأن تعرف وقت ابتداء شهر حيضها.

 وشهر الحيض: هو الزمن الذي يجتمع فيه حيض وطهر وقد يكون شهرًا حقيقيًا وقد يكون أقل أو أكثر، وأقل شهر حيض ممكن أربعة عشر يومًا؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وليس هناك حد أقصى لشهر الحيض لأنه لا حد لأكثر الطهر.

 والمقصود بمعرفة موضع الحيض أن تعرف موضع ابتداء شهر حيضها فلو فُرض أن امرأة عندما أتاها الحيض في المرة الأولى مثلًا نزل الدم في اليوم الأول من رمضان ستة أيام ثم بقيت أربعة عشر يومًا طهرًا، وفي الثانية نزل في اليوم الحادي والعشرين من رمضان ستة أيام ثم أربعة عشر يومًا طهرًا ، وفي الثالثة نزل في الحادي عشر من شوال ستة أيام ثم أربعة عشر يومًا طهرًا ، فبعد انتهاء الثالثة علمت أن عادتها أن شهر حيضها عشرون يومًا ستة أيام منه حيض وأربعة عشر يومًا منه طهر، فإذن تعلم هذه المرأةُ أن موضع حيضها في المرة الرابعة سيكون اليوم الأول من ذي القعدة وموضع حيضها في المرة الخامسة سيكون الحادي والعشرين من ذي القعدة وموضع حيضها للمرة السادسة سيكون الحادي عشر من ذي الحجة....إلخ

  • عدد الأيام، كأن تعرف أن حيضها سبعة أيام مثلًا.

الواجب عليها:

أن تمكث قدر عادتها ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم.

مثال: امرأة عادتها أن يأتيها الحيض في اليوم الخامس عشر ثمانية أيام –وشهر حيضها ثلاثون يومًا-، فأصيبت باستحاضة فما الحكم عليها؟

إن جاء اليوم الخامس من كل شهر تركت الصلاة والصيام، وتمكث هكذا ثمانية أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم سواء أكانت مميزة أم غير مميزة، فمن كانت لها عادة فلا تلتفت إلى تمييز أو غيره.

2 – من ليست لها عادة ولكن لها تمييز صالح:

والواجب عليها العمل بالتمييز فإن جاء الدم الأسود توقفت عن الصلاة والصيام، فإن توقف الدم الأسود اغتسلت ثم صلت وصامت.

3 – من ليس لها عادة ولا تمييز:

وعدم وجود عادة لها قد يرجع إلى:

  • نسيانها لعدد أيام الحيض، كأن تذكر أن حيضها يبدأ من اليوم العاشر من كل شهر مثلًا ،وكان شهر الحيض لها ثلاثين يومًا، ولكنها نسيت كم كان عدد الأيام، والواجب عليها حينئذ أن تجلس ستة أيام أو سبعة –غالب حيض النساء- ابتداء من اليوم العاشر من كل شهر.
  • نسيانها لموضع الحيض، كأن تذكر أن حيضها ثمانية أيام، ولكنها نسيت موضعه من الشهر، وهناك احتمالان هنا:
  • أن يكون النسيان تامًا بمعنى أنها نسيت تمامًا متى كان حيضها، ففي هذه الحالة عليها أن تجلس ثمانية أيام من أول الشهر.
  • أن يكون النسيان جزئيًا كأن تذكر أن حيضها مثلًا كان في النصف الثاني من الشهر، وكان شهر الحيض لها ثلاثين يومًا، ولكنها لا تذكر في أي يوم بالضبط، فإن الواجب عليها أن تجلس ثمانية أيام من أول يوم السادس عشر أي من أول يوم من النصف الثاني، وإن ذكرت أن حيضها كان في الثلث الثاني من الشهر فإن الواجب عليها أن تجلس ثمانية أيام من أول يوم الحادي عشر أي من أول يوم من الثلث الثاني وهكذا.

مُلاحظات:

1 – يَجب على المُستحاضة -وكذلك من عليه حدث دائم- أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، فوضوءها يُشبه التيمم في أنه يجب تجديده عند كل وقت، وتنوي بهذا الوضوء استباحة الصلاة لا رفع الحدث؛ لأن حدثها دائم.

2 – يَجب على المستحاضة –وكذلك من عليه حدث دائم- أن تغسل فرجها و تضع عليه شيئًا يمنع وصول الدم إلى الملابس والبدن، ولا يجب عليها إعادة الغسل ولا نزع هذا الشيء عند كل وقت صلاة، بل لا يجب عليها نزعه إلا عند الحاجة كأن يمتلىء فيتسرب الدم ونحو ذلك.

3 – إن علمت المستحاضة –وكذلك من عليه حدث دائم- أن الدم من عادته التوقف في وقت معين يكفي لأداء الصلاة، فالواجب عليها أداء الصلاة في هذا الوقت.

4 – يَحْرم جماع المستحاضة إلا إن كانت هناك مشقة من ذلك علىها أو على زوجها، أما عند عدم المشقة فلا يجوز؛ كأن تكون لرجل زوجتان مثلًا، واحدة منهما مستحاضة ولا رغبة لها في الجماع، فيحرم على الرجل جماعها، لكن إن جامعها فلا كفارة عليه.

أحكام تغير العادة لغير المستحاضة:

وتنقسم إلى أقسام:

1 – تغير العادة بالزيادة –أي بالزيادة التي لا تجعل نزول الدم أكثر من خمسة عشر يومًا-:

وهذا تغير  متعلق بعدد أيام العادة، كأن تكون عادتها خمسة أيام، فتأتي في مرة سبعة أيام.

الواجب في هذه الحالة:

عليها أن تغتسل بعد انتهاء اليوم الخامس، وتصلي وتصوم في اليوم السادس واليوم السابع احتياطًا، ثم تغتسل مرة أخرى بعد انقضاء اليوم السابع، وتفعل هذا ثلاث مرات، وبعد الثالثة إن تكرر اليومان السادس والسابع، فعادتها صارت سبعة؛ لأن العادة لا تصير عادة إلا إن تكررت ثلاثًا، وبعد انتهاء المرة الثالثة وجب عليها أن تقضي الصوم الواجب إن كانت قد صامت صومًا واجبًا في اليوم السادس أو اليوم السابع.

2 – تغير العادة بالنقص:

وهذا متعلق بعدد أيام العادة كذلك ولكن بالنقص، كأن تكون عادتها ثمانية أيام، فتطهر في مرة بعد خمسة أيام فقط، والطهر يُعرف بأن تدخل المرأة قطنة في فرجها فلا تتغير القطنة.

 الواجب في هذه الحالة:

 عليها الاغتسال بعد توقف الدم، فعلى مثالنا السابق عليها الاغتسال بعد انتهاء اليوم الخامس والصلاة والصوم، ولا تحتاج إلى تكرار.

فإن رجع الدم إليها في أيام العادة أي في اليوم السادس أو السابع أو الثامن وجب عليها التوقف عن الصلاة والصيام ثم تغتسل بعد توقف الدم أو بعد انتهاء اليوم الثامن إن استمر نزول الدم، وبالنسبة للدم النازل بعد اليوم الثامن فحكمه حكم الزيادة كما في النقطة السابقة.

فإن تكرر النقص ثلاث مرات، انتقضت العادة القديمة، فمثلًا من كانت عادتها ثمانية أيام، ثم في مرة صارت خمسة، فهذا لا يُلغي عادتها القديمة لأن النقص كان مرة واحدة، فإن تكرر النقص ثلاث مرات صارت عادتها خمسة أيام، فإذا زادت بعد ذلك فحكمها حُكم الزيادة على العادة كما تقدم ذكرُه.

3 – تغير العادة بالتقدم أو التأخر:

وهذا تغير متعلق بموضع الحيض لا بعدد أيامه، وذلك كأن تكون المرأة معتادة أن يأتيها حيضها في وسط الشهر فيأتيها قبله أو بعده.

الواجب في هذه الحالة:

عليها أن تصلي وتصوم في الأيام التي لم توافق أيام الحيض ثم تغتسل بعد انقضاء الحيض، فإن تكرر ذلك ثلاثًا فقد تغيرت عادتها، وعليها بعد انتهاء الثالثة أن تقضي ما صامته من صوم واجب.

مثال:

كانت عادتها أن الحيض يأتيها مرة  كل شهر في اليوم العاشر من الشهر، فجاءها مرة في اليوم الثامن، فما الحكم؟

تصلي وتصوم في اليوم الثامن والتاسع، ثم تتوقف بداية من العاشر، وتفعل ذلك ثلاث مرات، ثم بعد الثالثة تتغير عادتها وتصبح من الثامن، وعليها بعد الثالثة أن تقضي الصوم الواجب إن كانت قد صامت صومًا واجبًا في اليوم الثامن أو التاسع.

حكم الصفرة والكدرة:

الصفرة والكدرة في أيام الحيض لهما حكم الحيض، فإن كانت المرأة في أيام عادتها، وكانت عادتها ستة أيام  مثلًا، فنزل الدم أربعة أيام، ثم نزلت صفرة أو كدرة في اليومين الخامس والسادس، فإن هذه الصفرة أو الكدرة حيض؛ لأنها نزلت في أيام العادة.

أما إن نزلت الصفرة أو الكدرة قبل أيام العادة أو بعدها فليست بحيض، ولكنها ناقضة للوضوء كما بينا من قبل أن كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء.

النفاس:

  • وهو دم ينزل بعد الولادة.
  • وقد ينزل قبلها بيومين أو ثلاثة، وإن نزل قبل الولادة فلا بد أن يكون مصاحبًا لألم ونحو ذلك حتى يُعلم أنه نفاس.
  • والمقصود بالولادة أن تضع المرأةُ ما فيه صورة إنسان، فإن سقط الجنين وكانت فيه صورة إنسان فالدم النازل دم نفاس، أما إن سقط وليست فيه صورة إنسان فالدم النازل ليس دم نفاس.
  • لا حد لأقل النفاس.
  • أكثر مدة للنفاس أربعون يومًا.
  • مُدة النفاس تُحسب من بعد الولادة، فلو نزل النفاس قبل الولادة بيومين فإن المرأة تدع الصلاة والصيام في هذين اليومين لكنهما غير محسوبين من مدة النفاس بمعنى أنها إن مكث الدم بعد الولادة أربعين يومًا فهو نفاس، ولا نقول لها مثلًا: بقي لك ثمانية وثلاثون يومًا.
  • إن توقف الدم قبل الأربعين فعلى المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم، فإن رجع الدم في خلال الأربعين، فالواجب على المرأة أن تصلي وتصوم ثم تغتسل مرة ثانية بعد توقف الدم، وإن كانت قد صامت صومًا واجبًا في هذه الأيام فالواجب عليها قضاء هذه الأيام احتياطًا.
  • يَحرم على النفساء ما يَحرم على الحائض، وهو مثل الحيض في أحكامه ويفارقه في:
    • عدة المرأة في الطلاق بالحيضات، وليست بالنفاس.
    • الحيض علامة البلوغ وليس كذلك النفاس لأن علامة البلوغ تأتي قبل النفاس.
  • إن زاد الدم على الأربعين فهناك صورتان:
    • أن يكون ذلك موضع عادة الحيض، فإن كذلك فهو حيض.
    • ألا يكون ذلك موضع الحيض، فإن كان كذلك فهو استحاضة.
  • يحرم على الرجل أن يُجامع امرأته وهي نُفساء، وجماع النفساء كجماع الحائض من حيث الكفارة.
  • يُكره للرجل ان يُجامع امرأته قبل الأربعين، حتى وإن طهرت قبل ذلك.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0