دراسة فقهية ليوم الجمعة أصلها ووقتها و شروط وجوبها و صحتها

دراسة فقهية ليوم الجمعة أصلها ووقتها و شروط وجوبها و صحتها

أصل كلمة الجمعة:

كانت العرب تسمي يوم الجمعة في الجاهلية ب 'العروبة'. و قد اختلف العلماء في أول من سمى هذا اليوم بالجمعة و سبب التسمية. وقال بعضهم أن إسم الجمعة سمية في الإسلام لاجتماع الناس في ذلك اليوم للصلاة، و قال بعضهم بأنها سمية كذلك لأن فيها اجتمع خلق آدم، و منهم من يقول أن أول من سماها كذلك هو الجد السابع لنبي الله محمد كعب بن لؤي لأنه كان يجمع قريشا في ذلك اليوم و يعظهم و يذكرهم و يخبرهم بأن نبيا سيبعث و أنه من ذريته.

وقت الجمعة:

وقت الجمعة هو وقت الظهر، لأنها تأتي بدل الظهر، لذا فإن وقتها يبدأ من الزوال، و هذا مذهب المالكية و الشافعية و الحنفية و لهم في هذا أدلة كثيرة من فعل رسول الله كما روى البخاري عن مالك بن أنس أنه قال "كان رسول الله يصلي الجمعة حين تميل الشمس".

وذهب الحنابلة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال و استدلوا بما رواه بن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سيدان السلمي أنه قال "شهدت الجمعة مع أبي بكر و كانت صلاته و خطبته قبل أن ينتصف النهار، ثم شهدنها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته و صلاته إلى أن قد انتصف النهار، و شهدنا مع عثمان بن عفان فكانت خطبته و صلاته و قد انتصف النهار".  و هذا أثر ضعيف عند المحدثين.

حكم الجمعة:

الجمعة هي فرض عين بالكتاب و السنة و الإجماع.

شروط وجوب و صحة الجمعة:

للجمعة شروط هي نوعان شروط وجوب و شروط صحة:

* شروط الوجوب هي التي ستوقف الوجوب عليها فمن فقده لم تجب الجمعة عليه، و قد عدها البشار في بقوله 'فرض على العين صلاة الجُمْعَة شرط الوجوب اعدُد لها ستةِ ذكورةٌ حريةٌ إقامةُ و القُربُ و الإستيطانُ ثم الصحةُ'.

- الشرط 1: صلاة الجمع واجبة على الرجل أما المرأة فلا تجب عليها إجماعا.

- الشرط 2: الجمعة واجية على الحر أما العبد فلا تجب عليه.

-الشرط 3: الإقامة فلا تجب الجمعة على المسافر، فقد جاء في صفة حجة وداع رسول الله أن يوم عرفة فيها صادف يوم الجمعة فصلى صلى الله عليه و سلم الظهر و لم يصلي الجمعة.

- الشرط 4: القرب و معناه أن الجمعة لا تجب على البعيد على مكان صلاة الجمعة، و قال الفقهاء أن ضابط البعد هو 3 أميال فمن كان بينه و بين مكان صلاة الجمعة أكثر من 3 أميال فلا تجب عليه، هذا الشرط يخص الذي مسكنه في غير بلده أو مدينته، أما من مسكنه في بلده أو مدينته فيجب إتيان الجمعة من أي مسافة كانت.

- الشرط 5: الإيستيطان، بمعنى أن يكون المصلي مستوطنا البلد الذي تقام فيه الجمعة فمن كان خارجا عليها فلا تجب عليه، فرسول الله لم يكن يأمر أهل البوادي خارج المدينة المنورة بصلاة الجمعة فدل هذا على شرط الإستيطان.

- الشرط 6: المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة.

* شروط الصحة: هي ما لا تصح الجمعة إلا بها فمن فقده لا تصح منه الجمعة، قال البشار فيها 'أما شروط أدائها فأربعة جماعة مع أمنها و الجامعُ ثم إمام حاضرُ مقيمُ و خطبتان فيهما يقومُ'.

- شرط الصحة: لا تصح الجمعة من المفرد و لا تصح من اثنين واحد يخطب و آخر يصلي و لا تصح من ثلاث و لا تصح من أربعة، بل اختلفوا في العدد الذي تصح به الجمعة، فاختلفوا على عشرة أقوال، لكن الظاهر في الأقوال إذا كانت الجماعة ممن تتقرى بهم قرية آمنين على أنفسهم صحت منهم الجمعة، و فيه قال الناظم 'جماعة مع أمنها'.

- شرط الجامع، بمعنى أن الجمعة لا تصح في الخلوات و الفضاءات و يشترط في صحتها الجامع و المسجد، فهي سنة صلى الله عليه و سلم و لن يِثر عليه أنه أقامها في الفضاء و لا في المُصلى.

- شرط الإمام: لا تصح الجمعة إلا بإمام، لأن من شروط صحتها الجماعة و لا تكون الجماعة إلا بإمام، كطا يجب أن يكون الإمام خاطبا بمعنى من يصلي بالناس الجمعة هو الذي كان يخطبهم و هذا مذهب المالكية في وجوب إمامة الجمعة من خاطب الجمعة، و مقيم بمعنى ألا يكون مسافر لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة

- شرط الخطبتان: مع وجوب القيام بمعنى ألا يخطب الناس من جلوس.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0