القياس كمصدر للشريعة
تعريف الشريعة, الشريعة والاسلام , الشريعة و الفقه, التشريع الوضعي والاسلامي , الشريعة الاسلامية ودعوى تأثرها بالقانون الروماني, مقاصد الشريعة, خصائص الشريعة الاسلامية, مصادر الشريعة الاسلامية, القرآن كمصدر للشريعة, السنة كمصدر للشريعة, الإجماع كمصدر للشريعة, القياس كمصدر للشريعة, الاستحسان كمصدر للشريعة, المصالح المرسلة أو الاستصلاح كمصدر للشريعة, الاستصحاب كمصدر للشريعة, العرف كمصدر للشريعة, قول الصحابي كمصدر للشريعة, شرع من قبلنا كمصدر للشريعة, سد الذرائع كمصدر للشريعة, أدوار التشريع الإسلامي, الحكم الشرعي, تعريف الحكم الشرعي, الحكم التكليفي, الحكم الوضعي, الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي, أنواع الحكم التكليفي, الواجب, المندوب, المحرم , الرخصة والعزيمة , أقسام الرخصة, أنواع الحكم الوضعي,
فهذا الالحاق يسمى قياسا ، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى مقيس عليه والحكم الذي ورد في نص المقيس عليه تسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يريد فيها نص ويراد إلحاقها بالمقيس عليه تسمى الفرع أو المقيس والعلة التي من أجلها شرع الحكم تسمى العلة.
-أركان القياس : 1- المقيس عليه : الأصل وهي الحادثة التي ورد فيها نص .
2- المقيس : وهو الحادثة التي يراد معرفة الحكم فيها.
3- الحكم : الحكم الشرعي الثابت للأصل.
4- العلة : وهي الوصف الموجود في الأصل الذي من أجله شرع الحكم أمثلة على القياس : الخمر حرام ، اذن الحشيش حرام .
-حجية القياس : يأتي القياس في المرتبة الرابعة ، وهو مختلف في كونه مصدرا للتشريع الإسلامي إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي ، من القرآن فردوه إلى الله والرسول ، يعني قيسوا عليه من أحكام القرآن والسنة ، وفي السنة في حديث معاذ فإن لم تجد فقال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فقال الحمد لله .
وهذا يدل على إعمال العقل والإجتهاد والقياس من أعمال العقل بالقياس على أحكام مشابهة في القرآن والسنة .
من الإجماع فقد أجمع الكثير من الصحابة على القياس فقد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى : اعرف الاشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك .