فقه المعاملات المعاصرة

فقه المعاملات المعاصرة

الدرس الأول : بيع الحقوق المعنوية :

  1. حقوق الإبتكار :

  1. تعريف الحق :

  1. لغة : هو نقيض الباطل ، ويدل على إحكام الشيء وصحته ، ويطلق على المال والملك والنصيب واليقين إلى غير ذلك .

  2. إصطلاحا : عرفه الدكتور مصطفى الزرقا في المدخل ، أنه اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكييفا ، كحق الولي في التصرف في من هم تحت ولايته ، فإنه سلطة لشخص على شخص ، كحق البائع في طلب الثمن من المشتري ، فإنه تكليف ، فهل يجوز له أن يمنحه لغيره ؟ بأن يوجه البائع إلى طلب الثمن من شخص آخر ؟

  1. الحقوق المعنوية : هي سلطة لشخص على شيء غير مادي سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية أو براءة اختراع في المخترعات الصناعية أو ثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العملاء أو الزبائن كما في الاسم التجاري والعلامة التجارية .

  2. التكييف الفقهي للحقوق المعنوية :

هي مسألة معاصرة لا يوجد فيها نص خاص من القرآن أو السنة أو الإجماع ، لهذا اختلف العلماء المعاصرون باعتبارها حقا يتطلب الحماية أو لا ... على قولين :

  1. القول الأول : عدم اعتبارها وبالتالي التحريم وعدم الجواز .

ذهب أصحاب هذا القول إلى عدم اعتبار الحقوق المعنوية وحرمموا المقابل المالي الناتج عن هذه الحقوق واستدلوا بما يلي :

  1. أن اعتبار الحق المعنوي ( حق التأليف) قالوا يؤدي إلى حبس العلم إلا بمقابل مالي لأنه من قبل كتمان العلم الذي نهى عنه الشارع لقوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ البقرة: ١٥٩ ، وحديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة» ، وقد علق العجلوني في " كشف الخفاء " فقال " ويشمل الوعيد حسب الكتب عمن يطلبها للإنتفاع وأنه لا خير فيمن احتبس علما عن قومه " .

  2. أن العلم قربة وطاعة ولا يجوز الحصول فيه على أجر مالي وعلى الأمة أن تكفي أمور معيشته .

  3. قياسا لحق المؤلف على حق الشفعة لأنه لا يتنازل عنه بمقابل وشرع كرفع الضرر ( حق الشفعة ) ومن تنازل عنه أثبت أنه غير متضرر .

  1. القول الثاني : إعتبارها وبالتالي الحل والجواز .

ذهب هذا المذهب كثير من المعاصرين منهم مصطفى الزرقا ، محمد فتحي الدريني ، وهبة الزحيلي ، واستدلوا بما يلي :

  1. أن المنافع تعتبر أموالا عند الجمهور ، وهي من الأمور المعنوية وبالتالي تعد مالا وتجوز المعاوضة عنها .

- والمواد بالمنافع ، ما يستفاد من الأعيان كالسكن في الدار وركوب السيارة ويدل على كونها مالا ، أن طبع الإنسان يسعى إلى اقتنائها ولأن الشارع اعتبرها أموالا في قوله تعالى : ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ القصص: ٢٧ ، فالشارع أجاز أن يكون عمل الإنسان مهرا ، رغم أن المشاهد في أصل المهر هو المال ، لقوله تعالى : ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮁ ﭼ النساء: ٢٤ .

2- العرف العام وما جرى عن اعتبار هذا الحق المعنوي (حق التأليف) ، وأقر التعويض عنه والجائزة عليه ومن المعلوم أن العرف يعد مصدرا من مصادر التشريع ما لم يصادم مصدرا آخر من مصادر التشريع أو أصلا عاما من أصول الشريعة .

3- روى الإمام الغزالي أن الإمام أحمد رحمه الله ، سئل عن ورقة ملقاة على الأرض فيها أحاديث أو نحوها ، هل يجوز الكتابة منها ؟ فقال : لا فليستأذن ثم يكتب .

4- التخريج على قاعدة المصالح المرسلة وهذه الأخيرة مرعية في الدين وتبنى عليها الأحكام لأنها من مباني العدل والحق .

  1. الترجيح :

الحقوق المعنوية حقوق معتبرة شرعا ن يجوز الاعتياض عنه ( المعاوضة) ، لأنه يحتل مكانة مهمة في حياة الناس وقد يؤدي القول بعدم الاعتبار إلى الانقطاع عن القيام بالكتابة والتأليف .

  1. توجيه الاعتراض :

1- أما ما قيل أن نشر العلم بأنه قربة وطاعة ، لا يجوز أخذ الأجرة عنه فغير مسلم به ، لأن المتأخرين من الفقهاء قالوا بجواز أخذ الأجرة على الطاعات كالإمامة والآذان وتعليم القرآن .

2- أما القياس على حق الشفعة فقياس مع الفارق ، لأن حق الشفعة من الحقوق التي أثبتها الشارع لدفع الضرر عن الشفيع فلا يجوز الاعتياض عنها ، أما حق المؤلف في التأليف فلم يكن لأجل دفع الضرر عن المؤلف وإنما هو مقابل جهد فكري وبدني بذله المؤلف في آداء عمله .

 

الدرس الثاني : المرابحة للآمر بالشراء :

  1. المرابحة :

  1. تعريف المرابحة :

أ- لغة : هي كلمة مأخوذة من الربح ، وهي النماء بالتجر ، واربحته على سلعتي أعطيته ربحا .

ب- إصطلاحا : عرفها الفقهاء بتعريفات عدة منها :

1- تعريف المرغيناني الحنفي : في الهداية .

"المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح " .

2- تعريف ابن جزي الغرناطي المالكي :

" هي أن يعرف صاحب السلعة المشتري ن بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما على الجملة كأن يقول اشتريتها بعشرة على أن تربحني دينارا أو دينارين ـ أو على التفصيل كأن يقول : تربحني درهما لكل دينار ، أو غير ذلك "

- والخلاصة أن بيع المرابحة يقوم على اساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه ، كما يجب التنويه على أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات ( الإخبار الصادق بالثمن ) ولذلك كرهه الفقهاء لعوام الناس واستحبوا لهم بيع المساومة .

  1. حكم المرابحة :

- يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائوة ولا كراهة فيه والدليل على جوازه عموم قوله تعالى : ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮃ ﭼ البقرة: ٢٧٥ .

 

 

1- لأن الثمن في بيع المرابحة معلوم وفي المساومة كذلك معلوم .

2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن أفضل الكسب فقال: " بيع مبرور، وعمل الرجل بيده " .

3- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " إنما البيع عن تراض " .

  1. تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء :

إن هذا الاصطلاح معاصر ولا شك ، ولكن حقيقته كانت معروفة عند الفقهاء المتقدمين وأن اختلفت التسمية .، وقد عرفه المعاصرون تعريفات عديدة منها :

أ- تعريف الدكتور سالي حمود ( تطور الأعمال المصرفية ) :

" أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا ، شراء سلعة موصوفة على أساس الوعد بالشراء لتلك السلعة مرابحة بنسبة يتفقان عليها مسبقا ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكطانياته " .

ب- حسب الهيئة العلمية للبنك الإسلامي الأردني :

قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد على اساس شراء الأول (البنك) لما يطلبه الثاني بالنقد وذلك بمقابل التزام المتعاقد بشراء ما طلب وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء .

ج- تعريف الدكتور يونس المصري ( ممن أرسل يبحث لمجلة الفقه الإسلامي ) .

أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه :

1- لا يملك المال الكافي لسدادها نقدا .

2- لأن البائع (المصنع) لا يبيع إلى أجل .

3- لعدم معرفة البائع (المصنع) بالمشتري أو عدم ثقته به .

4- أو لحاجته ( البائع ) إلى المال النقدي .

فيشتريها المصرف بثمن عاجل على أن يبيعها إلى العميا بثمن أعلى .

مقدمة :

كمدخل إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء وجب الكلام على البيع بالتقسيط ، لأنه نوع من المرابحة .

1- لغة : التفريق وجعل الشيء أجزاءا ، تؤدى في أوقات معينة ، .

صورته : أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة ، بثمن مؤجل أو باقساط معلومة ، ويويد في قيمة البضاعة مقابل الأجل .

 

2- حكمه :

أ- القول الأول : الجواز .

وهو قول أكثر العلماء ، بل حكي الإجماع على جوازه كما ذكره الحافظ في الفتح .

ب- القول الثاني : التحريم .

وبه قال الظاهرية في المحلى ، ومن أبرز من قال به من المعاصرين الشيخ الألباني .

أ- أدلة القول الأول : المجيزون .

1- قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﰂ ﭼ البقرة: ٢٨٢ ، فلم يشترط سبحانه وتعالى أن تكون المداينة ( إلى أجل ) بسعر الوقت الحاضر( بثمن ذلك اليوم ) .

2- ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم» ، فلو قيس الحديث على الاية فإننا نلاحظ أن ما جاء في الآية نفسه ما نص عليه الحديث .

3- حديث عمرو بن العاص ، رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفذت إبل الصدقة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة "(أي إلى أن تحين وقت جمع الزكاة) ، فقد زيد في الثمن إلى أن يأتي زمن إبل الصدقة .

4- قصة بريرة في الصحيحين التي اشترت نفسها بتسع أواق في كل عام أوقية ( كأن عائشة رضي الله عنها اشترتها بثمن أعلى من ثمنها في تلك الأيام وكانت الأمة يومها بخمسة أواق والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ، ذلك أنها كانت تدفع أوقية كل عام ولم تدفع نقدا إذ أنها لو دفعت نقدا لكان الثمن أقل ) .

5- ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهن درعه ومعلوم أن اليهودي لا يعطي طعاما أغلى من الدرع التي أخذها رهنا من النبي صلى الله عليه وسلم ( دليل عقلي ) .

 

6- أن هذا البيع فيه منفعة للطرفين من غير مضرة لأحدهما فللبائع الربح وللمشتري الإمهال والتيسير فلو منع هذا البيع لكان فيه حرج على كثير من الناس فليس لكل واحد أن يستطيع شراء حوائجه نقدا( من القياس ) .

 

ب- أدلة القول الثاني عدم الجواز :

1- القياس على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل ، فكما لا تجوز زيادة الدين في مقابلة زيادة الأجل ، فكذلك لا يجوز الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل .

3- الترجيح :

الصحيح هو القول بالجواز وهو ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا .

أ- التوجيه 1 :

- أما توجيه قول المخالفين فإن القياس مع الفارق ، لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين ولا سلعة بينهما وهوإيصال للغير بالبر والمعروف فإذا زيد في الدين لم يتحقق قصد الشارع من تشريعه لعقد القرض ( التداين ) ، وصار أساس الربا ، أما التقسيط فالزيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل هو ترتيب للثمن فحسب .

ب- التوجيه 2 :

ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن لا يزيد على الناس زيادة فاحشة فإن هذا مكروه لما ورد في صحيح أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع المضطر " ، ولأن الأصول والقواعد الشرعية تؤيده لأن فيه شيء من الطمع وقد تمحق بركة البيع ، قال صلى الله عليه وسلم من حديث حكيم بن حزام "يا حكيم، إنَّ هذا المالَ خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بُورِكَ له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العيا خيرٌ من اليد السفلى".

4- صورة المرابحة للآمر بالشراء : لا تخلو المعاملة من حالتين :

1- الحالة الأولى :

أن يتعاقد الرجل مع البنك تعاقدا مباشرا لشراء السلعة فيكون البنك قد باع ما ليس عنده .

2- الحالة الثانية :

أن لا يحصل تعاقد سابق وإنما يحصل وعد بالشراء لتلك البضاعة ، فليس هنا عقد وإنما هو مجرد وعد ،(لكن الوعد هذا فيه أقوال فمنهم من قال أنه ملزم " المسلمون عند شروطهم " وهناك من قرر أن القضاء منقسم إلى قسمين ، ديانة وقضاءا ، فذهبو إلى أنه ملزم ديانه للحديث المذكور ، ولكن هذا الجانب الدياني يرتفع لعذر مثلا وكذلك حديث " إذا عاهد أخلف " قيل أنه ليس على إطلاقه فهذا الذي يوصف بالنفاق هو الذي يضمر نية خبيثة وليس على إطلاق للفظ ، ونيته تكون ابتدائية بعدم القضاء ).

4- حكم حالات بيع المرابحة للآمر بالشراء :

1- الحالة الأولى :

هذه الحالة محرمة لأنها بيع ما لا يملك .

1- لما جاء في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال يارسول الله ، يأتيني الرجل يريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعه له من السوق ..؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبع ما ليس عندك ".

2 - ثم إن هذه الصورة حيلة على الربا ، بمعنى أنها حيلة على القرض بفائدة ، وكأن الرجل قال للمؤسسة أو للبنك : " أقرضني قيمة السلعة بفائدة معينة " لكنه بدل أن يسلك هذا المسلك ، بدأ بالبيعة الصورية للحصول على القرض المقرر .

2- الحالة الثانية :

اختلف فيها العلماء على قولين :

1- القول الأول بالتحريم :

- وهو حيلة على أكل الربا .

هو قول المالكية ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله .

2- القول الثاني بالجواز :

هو مذهب الحنفية والشافعية وأقره المجمع ( مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة) وذلك بشرطين :

1- أن الإتفاق المبدئي مجرد وعد بالبيع غير ملزم فلكل واحد منهما الخيار في إتمام البيع من عدمه ، وهو غير ملزم إذا لم يدخل البنك في كلفة مالية .

2- أن لا يقع العقد بينهما إلا بعد تملك البنك للسلعة وحيازتها حيازة تامة .

 

 

 

 

 

 

 

الدرس الثالث : الإيجار المنتهي بالتمليك :

- هو صيغة استثمارية تتماشى مع قلة الموارد المالية للأفراد الراغبين في التمليك وغير القادرين على الشراء مباشرة ولقد حضى هذا العقد بانتشار واسع في مجال التعاملات الاقتصادية المعاصرة والمعامل تسويق منتجاتها الصناعية كبيع الآلات والماكينات والمعدات الضخمة ، كما أنه يحافظ على حق البنك في إبقاء ملكية الأعيان حتى يتم سداد جميع القساط .

1- تعريف الإجارة :

أ- لغة : من أجر يؤجر ومعنها الجزاء على العمل .

ب- اصطلاحا : بيع منفعو معلومة لأجل معلوم .

ج- تعريف 2 : هو معاوضة على منافع الأعيان .

2- تعريف التميلك :

أ- لغة : مصدر ملك ، وملك الشيء احتواه ، والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به .

ب- اصطلاحا : هو قدرة يثبتها الشرع ابتداءا على التصرف إلا لمانع .

ج- تعريف 3 الحنابلة : القدرة على التصرف في الرقبة إلا لمانع .

د- تعريف 4 الشافعية : القدرة على التصرف على وجه ينفي التبعية .

3- تعريف المركب الاصطلاحي :

هو تمليك منفعة بعض الأعيان كالدور والمعدات مدة من الزمن ، بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجرة المثل ، على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناءا على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة ويعد سداد جميع مستحقات الأجرة وذلك بعقد جديد (عقد البيع) .

4- مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك :

1- الأصل في الشريعة الإسلامية ، الإباحة في التعاملات المالية عملا بمبدأ حرية التعاقد الذي يؤيده من الجانب الشرعي قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم " وقول عمر رضي الله عنه " مقاطع الحقوق عند الشروط ".

2- نص الفقه المالكي صراحة على جواز اجتماع الإجارة مع البيع(في صفقة واحد)، سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشراء شخص لثوب بدراهم معدودة على أن يخيطه البائع(عقد بيع إضافة إلى عقد إجارة)في نفس المبيع(الثوب)،أو كانت الإجارة في غير المبيع كشراء شخص ثوبا بدراهم وينسج له آخر .

3- ويؤيد مشروعية الإجارة المنتهي بالتمليك بعض الفتاوى والقرارات الصادرة عن بعض الهيئات العلمية الموثوقة .

أ- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 44 لسنة 1988 جاء فيه جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا تضمن عقدين مستقلين ( عقد الإيجار + عقد البيع أو الهبة ) .

ب- فتوى صادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي حيث اعتبرت هذا العقد المستجد صحيحا يشمل عقد إجاة ةعقد هبة بالشروط التي لا تخرج عن أحكام وشروط الإجارة العامة ( تاريخ الفتوى ، مارس 1987 ) .

5- الإشكالات الفقهية في الإيجار المنتهي بالتمليك ( المانعون ، عدم الجواز ) .

1. مسألة الامتناع عن نقل ملكية العين حتى توفى جميع أقساط الإيجار :

اختلف الفقهاء في اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد الوفاء بجميع الثمن على قولين :

أ- ذهب الجمهور إلى عدم جواز هذا الاشتراط لأنه ينافي مقتضى العقد ذلك أن البيع يقتضي نقل الملكية بمجرد انعقاد العقد وذكر العلامة الخطاب في مواهب الجليل أن المبيع إذا كان معينا لا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام ، لخلاف ما كان المبيع موصوف في الذمة ( بيع السلم فقد أجاز الفقهاء تأخيره عملا بالحديث الوارد في هذا الشأن قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين; فقال: " من أسلف في شيء; فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم " ، ونقل ابن رشد الإجماع على عدم جواز بيع الأعيان إلى أجل وأن من شرطها تسليم المبيع بأثر عقد الصفقة ( مباشرة دون تأخير ) .

ب- ذهب بعض المالكية والحنابلة وابن شبرمه إلى جواز هذا الاشتراط إعمالا لأصل الإباحة في العقود والشروط للحديث المتفق عليه " المسلمون عند شروطهم " .

- ولقد رجح الدكتور الزحيلي القول الثاني لأن إيقاف مقتضى عقد البيع المقسط فيه الثمن ( نقل الملكية ) ، يقابل الرضى بتأجيل المثمن ( ذلك أن البنك رضي بأن يؤجل الثمن وكان يقابله شرط عدم نقل الملكية ، فكان الشرط مقابل للشرط والذي لا يصح هو وجود شرط دون مقابله ( الأداءات ما دامت متقابلة فلا ظلم على أحد ) فإذا تعادل المتعاقدان في العوض والمعوض عنه لم يجز التدخل في مقتضى العقد " وفي مسألتنا هذه لم يتعادل العاقدان في العوض والمعوض عنه حيث تأخر قسط من الأقساط الإيجارية فكان جائزا عدم نقل الملكية حتى توفى جميع الأقساط .

 

 

2. مسألة القول بإلزام العقد من عدمه :

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء .

- ذهب الحنفية إلى أن الوعد ملزم قضاء ، إذا صدر معلقا على شيء كأن يقول المؤجر للمستأجر ، " إن وفيت جميع الأقساط بعتك العين " .

- ويؤيده قول المالكية في أن الوعد ملزم قضاء ، إذا دخل الموعود تحت إلتزام مالي ، بناء على الوعد وهنا يكون المستأجر قد التزم بدفع الأقساط التي غالبا ما تكون أكثر من أجرة المثل ، ويؤيد هذا الإتجاه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 40/41 في دورته الخامسة بالكويت ، ونصه " أن الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلتزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر " .

3. مسألة اشتراط البيع في عقد الإجارة :

- أجاز المالكية والشافعية والحنابلة اجتماع البيع مع الإجارة في صفقة واحدة لعدم ماناتهما ، سواء كانت في نفس المبيع أو شيئين مختلفين .

4. مسألة إجتماع صفقتين في صفقة واحدة :

- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة ( بيعتين في بيعة ) ، وهذا لا ينطبق على مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك لسببين :

1- أن هذه الإجارة مشتملة على عقدين منفصلين، الأول عقد إيجار وهو تمليك منافع الشيء(العين)، ثم عقد آخر إما أن يكون عقد بيع أو عقد هبة .

2- لا تعارض بين هذا العقد والنهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره الشافعي بتفسيرين ( صورة البيعتين في بيعة ) :

أ- أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا ، فأيهما شئت أخذت ( ويفترقا دون أن يستقرا على أي البيعتين تم الاختيار ) .

ب- أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني دارك .

ورجح الأستاذ نور الدين عطر حمل هذا الحديث على بيع العينة .

5. مسألة تأمين الأعيان المؤجرة :

- التأمين من تبعات الملك سواء قام به المؤجر نفسه ، حفاظا على ملكه أو قام به العميل بالوكالة عن المؤجر ثم يحسم مقابل التأمين من الأجرة والإجارة المنتهية بالتمليك كغيرها من العقود يكون التأمين فيها على المؤجر فإن قام بها المستأجر من غير إذن المؤجر كان متبرعا .

6. مسألة الإجارة قبل التملك :

- الإجارة المنتهية بالتمليك كغيرها من العقود لا تصلح قبل تملك المصرف المؤجر للعين المؤجرة ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبع ما ليس عندك ".

- لا يجوز للمصرف بيع المعدات المطلوبة إلى العميل إذا كانت تحاتج إلى تركيب وإعادة تركيب ولا يجوز له تأجيرها قبل تركيبها ممن اشتراها منه ، لكن إذا كانت العين المؤجرة لا تحتاج إلى ذلك كالدار والسيارة والطائرة أو كانت في يد المستأجر فيجوز بيعها ففي الحالة الأولى يكتفي بالقبض الحكمي وهو التمكن من التسليم والتخلية ( في بيع العقار) والحيازة وفي الحالة الثانية يُكتفَى بالقبض السابق .

7. مسألة البيع بثمن رمزي أو بعقد هبة :

- الإنسان حر في التصرف في ملكه فله أن يبيع أو يهب أو يرهن وعليه في مسالتنا هذه ، فلا مانع شرعا من بيع العين المؤجرة إلى المستأجر أثناء الإجارة أو بعدها بثمن المثل أو بثمن رمزي أو بغير ثمن ( وهي الهبة ) ، إلا إذا وجد مانع( الحجر ـ مرض الموت ـ منع التصرف) ، وبما أن أقساط الإجارة تكون عادة أكثر من أجر المثل فلا يستغرب البيع بثمن رمزي أو بهبة ، ولكن في حال عدم إتمام عقد البيع فعلى المصرف أو المالك أن يرد على المستأجر مقدار ما يدفع الضرر عنه ، برد فروق الأجرة عملا بالقاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) .

الدرس الرابع : تغيير قيمة العملة :

تمهيد :

- تغيير قيمة العملة وأثرها على الحقوق والإلتزامات .

1. تغيير قيمة الفلوس :

- الفلوس جمع كثرة لفلس ، وهو عملة مضروبة من غير الذهب والفضة .

2. حكم تغير قيمة الفلوس :

- لقد بحث الفقهاء مسألة الفلوس إذا أقرضت ثم تغيرت قيمتها ، فهل يكون سداد القرض بمثلها أو بقيمتها؟

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال :

1- الآداء بالمثل :

ذهب إليه الحنفية والمالكية في المشهور ، الشافعية والحنابلة إلا أنه يجب على المدين آداء النقد نفسه المجدد في العقد دون زيادة أو نقصان لأن الزيادة على المثل أو النقصان منه ربا لا يجوز شرعا .

2- آداء القيمة :

وهو قول أبو يوسف إلا أنه يجب رد قيمة النقود التي طرأ عليها التغيير من غلاء أو رخص يوم ثبوت الدين في الذمة ففي البيع تسحب القيمة يوم انعقاده وفي القرض تجب القيمة يوم قبضه ، وذلك لتحقيق مصالح الناس ، ولأن القول برد المثل يؤدي إلى امتناع الناس من إقراض الفلوس خشية نقصانها قبل الوفاء .

3- التفريق بين التغيير الفاحش واليسير :

ذهب المالكية إلى أنه يفرق بين ما غذا كان تغير الفلوس يسيرا أو فاحشا فإن كان يسيرا رد المقترض المثل وإذا كان فاحشا رد القيمة ، ذلك لتضرر المقترض بالتغير الفاحش دون اليسير والراجح ما ذهب إليه المالكية في القول الأخير لأنه يحقق مصالح الناس ويدرء عنهم المضار والمفاسد .

3. تغيير قيمة النقود الورقية :

1- أسباب تغير قيمة النقود الورقية :

أ- التعامل الربوي الذي هو زيادة في النقود دون عمل مثمر أما النقود في ظل التعامل الربوي فهي تلد نقودا بغض النظر عن الإنتاج وهذه الزيادة في تيار الإنفاق النقدي تفوق كثيرا في الزيادة في عرض السلع والخدامات .

ب- ضعف الإقتصاد الناتج عن قلة الإنتاج وتوكل الناس بأعمالهم ، فقلة الإنتاج تؤدي إلى زيادة الأسعار كما تؤدي إلى تناقص القوة الشرائية للعملة .

ج- الحروب والكوارث تؤثر على النقود حيث تقل الثقة بها ويحاول الناس التخلص منها باي سعر .

2- حكم تغيير قيمة النقد :

- اختلف العلماء في حكم تغيير قيمة الأوراق النقدية

أ- آداء القيمة :

ذهب بعض المعاصرين منهم محمد سليمان الأشقر غلى أنه يجب رد القيمة عند تغير قيمة النقود حيث قال " إن إلزام المسلمين أفرادا وجماعات بالامتناع من الصول على مقابل نقدي لنقص قيمة أموالهم تبعا لنقص القوة الشِّرائية للعملة ، هو خسارة عظيمة تحيق بأموال المسلمين وليس له مستند إلا التمسك بهذا القياس المهترئ للورق النقدي على الذهب والفضة ، وفي رأيي إن قياس الورق النقدي على الذهب في إثبات حكم الربا قياس باطل ، وبيان وجه البطلان واظح غذا علمنا ما بينه الإقتصاديون من أن الذهب كما يقول علماء الحنفية ثمنا خلقة ويخالفها الورق النقدي في أمرين ":

1- أنه مقياس للقيم ثابت على مدار التاريخ أما الورق النقدي فلا يصلح مقياسا إلا في المبايعات الفورية .

2- الذهب يتميز يثبات قوته في الاستقرار أما الورق النقدي مهترئ القاع يتسرب مخزونه باستمرار.

ثم قال " وأقترح لحل المشكلل أمرين :

1- ترك العلم بالقول أن الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة لانتفاء علة القياس ويصار إلى القول بأن الأوراق النقدية عروض تجارة لا مانع من التفاضل بجنسها نقدا أو نساءا ولا مانع من شراء الذهب بشيء منها نقدا أو نساءا .

وهذا الحل لا يحل مشكلة القروض إلا أنه يمكن التحول بدل القروض إلى البيع المؤجل فبدل أن يقترض نقودا ورقية إلى سنة ، يشتريها بما شاء من العرض أو النقد ولو بجنسه كما لو اشترى ألف دينار إلى سنة بألف ومائتين .

2- إبقاء حكم ربوية النقود الورقية لما فيها من معنى الثمنية ، ولكن لتصحيح علة القياس ينبغي أن يعدل نقص القوة الشرائية في المعاملات المؤجلة بإضافة نسبة مئوية غلى الثمن الذي تأخر دفعه أو إلى القرض ليستكمل البائع أو المقرض أو المودع في المعاملات المصرفية ما نقص من حقه ، وهذه النسبة تحددها ، يلتزم أصحاب الديون بالحساب على اساسها .

ب- الآداء بالمثل :

- ذهب أكثر المعاصرين منهم علي السالوس ، إلى أنه ينبغي أن تؤدى الدين بمثله لا بقيمته في حال الغلاء والرخص لأن النقود الورقية تأخذ حكم النقود الذهبية والفضية .

- ولقد بينت السنة النبوية أن الدين يؤدى بمثله لا بقيمته ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " الذهب بالذهب ، الفضة بالفضة ،... " وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء» .

3- الترجيح :

ذهب المجمع الفقهي إلى القول الثاني بعدم الجواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقابض وصوره الحديثة :

مقدمة :

لقد ظهرت صور كثيرة للمعاملات ، لم تكن معروفة من قبل نتيجة الابتكارات فأحدث خللا في التقابض بين العوضيين في مجلس العقد ، ومن ذلك التقابض للبطاقات الاتمانية والشيك وأسهم الشركات.

فما هو مفهوم كل صورة من تلك الصور وما حكم القبض بهذا الشكل ؟

صورة المسألة : هل التقابض بالبطاقات الإئتمانية له حكم التقابض يدا بيد ؟

  1. القبض ببطاقة الائتمان :

  1. مفهومها :

- لغة : الإئتمان مصدر أمن ، يأمن : أي وثق به .

والأمان الطمأنينة والصدق والحماية ، يقال آمن ماله عند فلان أي جعله في ضمانه وائتمن فلان أي اتخذه أمينا .

- اصطلاحا : لم يعرفه الفقهاء المتقدمون ، غير أنه جاءت الإشارة إليه في القرآن إذ قال الله تعالى في آية الدين : ﭧ ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭶ ﭼ البقرة: ٢٨٣.

قال الزمخشري :" حث المديون (المدين) على أن يكون عند حسن ظن الدائن " .

كما جاء معنى الوفاء في أول سورة المائدة حيث قال الله تعالى ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮣ ﭼ المائدة: ١.

والوفاء هو قاعدة الثقة التي يقوم عليها الائتمان .

وقد عرفها المجمع الفقهي بأنها : هي مستند يعطيه مصدره للشخص طبيعي أو اعتباري بناءا على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

  1. أنواع البطاقات : تنقسم إلى نوعين :

  1. البطاقة الغير ائتمانية (غير اقتراضية) : وهي بطاقات يقتصر عملها على تقديم تسهيل ائتماني لحاملها تسمى بطاقات السحب المباشر من الرصيد وهي أنواع :

  1. بطاقات الصراف الآلي : يصدرها بنط تجاري وتشكل جزءا لا يتجزأ من الحساب الجاري وتمنح للشخص بمجرد فتحه لحساب في ذلك البنك التجاري .

  1. بطاقة التخفيضات : هي بطاقة تخول لصاحبها الحصول على تخفيض بنسبة محددة من أثمان السلع والخدمات .

  1. البطاقة الائتمانية (القراضية) : وهي التي تشكل بعض المشاكل والعقبات وهي :

  1. بطاقة ائتمان القرض غير المتجدد : وهي بطاقة يصدرها المصرف مقابل رسم اشتراك مرة واحدة ، يمنح حاملها قرضا بقيمة مشترياته في حدود مدة معينة إلى أجل قصير ، فإذا تأخر العميل عن السداد تترتب عليه غرامات التأخير .

  2. بطاقة ائتمان اقراضية متجددة : هي كالنوع الأول إلا أنها توفر تسهيلات لعملائها ، مثل : دفع قرض مأجل على أقساط والاستفادة من قرض متجدد على فترات بفائدة محددة وهي زيادة ربوية : Card Visa – Master Card

  1. حكم التقابض ببطاقة الاتمان :

اتفق الفقهاء على جواز التقابض بالبطاقة غير الائتمانية التي تم فيها الخصم من الحساب الجاري مباشرة ، واختلفوا في البطاقة الائتمانية الاقراضية على ثلاثة أقوال :

  1. القول الأول : الدفع ببطاقة الائتمان لا يعتبر قبضا لا حكما ولا حقيقة إذا كانت بدون رصيد ، قال به علي السالوس ومجمع الفقه الإسلامي .

  2. القول الثاني : الدفع ببطاقة الائتمان يعتبر قبضا حكميا في شراء السلع والخدمات دون النقدين وبه قال بعض الباحثين المعاصرين وبه افتت اللجنة الدائمة .

  3. القول الثالث : الدفع ببطاقة الائتمان يعتبر قبضا حكميا في شراء جميع الأعيان حتى النقدين وذهب هذا المذهب عامة الباحثين المعاصرين .

- الترجيح :

الدفع ببطاقة الائتمان يعتبر قبضا حكميا جائزا في شراء جميع الأعيان بشرط أن يكون فيها رصيد ، فحينها فقط تكون البطاقة بمثابة النقد وعليه يتحقق التقابض وقال بهذا الترجيح عثمان شبير .

 

 

 

  1. القبض بالشِّيك :

  1. مفهومه :

- لغة : هي كلمة أجنبية (CHEQUE) وهي مأخوذة من مصطلح عربي هو(صَكٌّ) بمعنى كتاب.

- اصطلاحا : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع قانونية يطلب به شخص يسمى الساحب من شخص يسمى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه مبلغا معينا ، أما للساحب أو لشخص آخر أو لحامله .

  1. أنواع الشيك :

  1. الشيك المسطَّر : و يكون بوضع خطين متوازيين على وجهه إشارة إلى أن يكون الوفاء به لأحد البنوك لا لفرد أو شخص معنوي فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك حتى يتولى تحصيله .

  2. الشيك المعتمد المصدق : هو الذي يقدم للبنك لتصديقه بما يؤكد اعتماده من قبله ، فيكون مضمون القيمة عند تقديمه ، ويترتب عليه تجميد قيمته لصالح المستفيد بالتوقيع على ظهر الشيك .

  3. الشيك السياحي :

  1. حكم التقابض بالشيك :

  1. قبض الشيك قبض لمحتواه : ذهب إلى هذا القول علي السالوس وذكر أن العرف التجاري يعتبر الشيك حقا نقديا لحامله وما روي عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب بها إلى أخيه مصعب بالعراق فيأخذونها نه ، فسئل إبن عباس عن ذلك فلم يرى بذلك بأسا .

  2. قبض الشيك لايعد قبضا لمحتواه : ذلك لعدم وجود ضمانات كافية تجعل من قبضه قبضا حقيقيا ، كفقده فيضيع الحق بذلك أو كانعدام الرصيد أو تجميده .

  3. قبض الشيك قبض لمحتواه إذا كان مصدقا : وهو الراجح – وإليه ذهب المجمع الفقهي الإسلامي ، لأنه مضمون الدفع بضمان المسحوب عليه ، فلا يبقى بذلك احتمال لعدم الوفاء .

 

 

  1. القبض بأسهم الشركات :

  1. مفهومه :

- لغة : السهم في حقيقته اللغوية هو الخط والنصيب ومنه قولهم : أسهم الرجلان إذا افترقا ، فكان لكل واحد نصيبا ، ومنه قوله تعالى : ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الصافات: ١٤١ .

- اصطلاحا : هو جزء من رأسمال شركة المساهمة يقسم على أجزاء متساوية ويمثل كل سهم بصك يثبت ملكية المساهم ويسمى كل سهم صكا .

  1. أنواع الأسهم :

  1. باعتبار الشكل القانوني :

  1. الأسهم الإسمية :يسجل عليها اسم حاملها ، وثبتت ملكيته لها وتتداول بطريقة التسجيل .

  2. الأسهم لحاملها : وهي الأسهم التي لا تحمل إسم مالكها ، ويعتبر حاملها هو المالك باعتبار .

  3. الأسهم الإذنية : يذكر فيها اسم مالكها مع النص على كونها إذنه أو لأمره ويتم تداولها عن طريق التطهير بأن يدون البائع على ظهر السهم ما يدل على انتقال ملكيتها للشاري .

  1. باعتبار الحقوق التي تعطيها لصاحبها :

  1. عادية : تعطى لأغلب المساهمين وتخولهم حقوقا متساوية ، ويوزع على أصحابها الأرباح التي تبقى بعد أرباح الأسهم المتازة .

  2. ممتازة : تمنح لصاحبها مزية الأولوية في تحقيق الربح وقسمة ناتج التصفية ويسمى سهم الأولوية أو السهم الممتاز .

  1. باعتبار إرجاعها لأصحابها من عدمه :

  1. أسهم راس المال : وهي التي لم تستهلك قيمتها ، أي لم ترد قيمتها إلى اصحابها في اثناء قيام الشركة أو إنشائها .

  2. أسهم التمتع : وهي التي استهلكت قيمتها برد القيمة الإسمية للسهم إلى المساهم حال استهلاك موجودات الشركة فيحصل على جزء من الأرباح وحق التصويت في جمعيتها العامة.

  1. باعتبار الطبيعة ( طبيعة الحصة ) :

  1. نقدية : تدفع نقدا .

  2. عينية : تُدفع عينا ويجب الوفاء بقيمتها كاملة ، كما يجب تقديرها تقديراً صحيحاً .

  1. حكم التقابض بالشيك :

لا خلاف بين أهل العلم من المعاصرين على أن القبض المعتبر هو ما جرى عليه العرف والعادة فيما لم يرد فيه نص ، والعرف الجاري في الأسهم هو اعتبار القيد المصرفي للسهم ، فبمجرد إصدار السهم يكون مالكه قابضا لجزء من راسمال الشركة ، ويصبح يصرفه فيه – وأما التداول في السواق المالية فيكون بتقييدها في الحساب الاستثماري الخاص بالعميل في البنك وبمجرد أن يعطى العميل أمره للبنك بشراء أسهم شركة معينة يقوم البنك بسحب تلك القيمة من حساب العميل وإدراجها في محفظته الاستثمارية .

عقد التأمين التجاري:

  1. مفهومه :

- لغة : هو الإطمئنان وهو ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة .

- اصطلاحا : هو عقد معاوضة يلتزم به طرفيه ، وهو المؤمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له عوضا ماليا عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبيَّنة في العقد وذلك نظير رسم يسمَّى قسط التأمين يدفعه المؤمن له بالقدر والكيف والأجل المنصوص عليه في العقد .

  1. خصائصه :

  1. عقد ملزم لطرفيه في دفع الأقساط ودفع التأمين عند حصول الخطر المحتمل .

  2. عقد احتمالي ، لا يعرف كل طرف كم يدفع بالتحديد لأن ذلك متوقف على وقوع الضرر من عدمه .

  3. يهدف المؤمن من خلاله إلى الفائدة من خلال جمع الأقساط .

  1. حكمه :

اختلف المعاصرون في حكمه على ثلاثة أقوال :

  1. عدم الجواز :

وبه قال ابن عابدين ومحمد رشيد رضا ، وأبو زهرة ، وشيخ الأزهر ، شيخ علي جاد الحق ، وهو الرأي الذي أفتت به المجامع الفقهية .

  1. الجواز :

قال به مصطفى الزرقا وعلي الخفيف وعبد الودود خلاف والهيئة الشرعية للشركة المصرفية لبنك الراجحي .

  1. التفصيل :

تم التفصيل في جواز بعض أنواع التأمين دون بعض ، كجواز التأمين على الأموال دون التأمين على الحياة وهو قول محمد الحسن الحجوي.

ومنهم من أجاز التأمير على خطر افعال العباد كالسرقة وحرم التأمين على خطر الآفة السماوية وهو قول نجم الدين الواعظ وهو مفتي العراق .

ومنهم من أجاز التأمين على الحوادث كالسيارت والطائرات والمصانع وحرم ما عدى ذلك .

  1. الأدلة :

  1. مذهب المانعين :

إن عقد التأمين هو عقد معاوضة مشتمل على الغرر والإضرار الذي يفسد عقود المعاوضات ، ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الغرر وهو التردد بين الحصول والفوات ، فكل معاوضة بنيت على أمر محتمل فهي غرر ولا تجوز .

- الغرر في عقد التأمين يوجد في أكثر من موضع :

1- صفة محل التعاقد: فإن العوض لا يعرف مقداره حتى يتحقق الخطر .

2- أجل العوض: فهو لا يعلم متى يكون التعويض وقد لا يكون لتوقفه على وقوع الخطر .

- الميسر والقمار في عقد التأمين وهما محرمان :

والميسر هو أخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له العوض أم لا .

- عقد التأمين يتضمن الربا :

لأن المستأمن دفع مالا في نظير مال منتظر دون تقابض ولاحتمال تضمنه على ربا الفضل أو النسيئة .

  1. مذهب المجيزين : تأسست أدلتهم على القياس .

  1. القياس على العاقلة وهم أقارب القاتل من جهة أبيه في تحمل دية القتل الخطأ حيث يتقاسمونها لأجل تفتيت أثر المصيبة عن الجاني وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترميم الأخطاء وتخفيف المصائب .

  2. خرجوه على مسالة ضمان خطر الطريق ، فقد نص الحنفية على جوازها وصورتها كأن يقول قائل لصاحبه : أُسلك هذا الطريق فإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ، فإن سلكه وأخذه اللصوص ضمنه القائل ، وعقد التأمين شبيه بهذه المسألة من حيث إلتزام الضمان في الشركة ، فالشركة التزمت الضمان كما أن القائل التزم الضمان .

  3. قالوا ، قياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشباهه ذلك أن نظام التقاعد عقد معاوضة يقوم على اقتطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهريا ليصرف له كتعويض في نهاية الخدمة ، وهذا يشبه اقساط التأمين ، وفي كليهما لا يدري الشخص كم يستمر دفعه ولا كم يبلغ مجموعه ، ثم قد يستلم أكثر من مجموع الأقساط وقد لا يستلم شيئا ، فغذا جاز نظام التقاعد جاز نظام التأمين .

  1. الراجح :

- والذي يترجح بعد سرد الأقوال هو القول يتحريم هذا العقد لاشتماله على الغرر ولقوة أدلة الفريق الأول والأقيسة الضعيفة التي اعتمدها المجيزين .

- كما أن التأمين لا يتضمن مصلحة راجحة للمجتمع في النهاية ، بل كل ما يترتب عليه هو نقل عبئ الخطر من عاتق شخص إلى شخص آخر ، كما أنه يتضمن خطرا على اقتصاد الدولة من حيث سيطرة شركات التأمين ممثلة في افراد على مدخرات المواطنين وتوجيهها وفق أهوائهم ومصالهم الخاصة .

  1. البديل الشرعي لعقد التأمين التجاري :

لا شك أن التعاون هو مما دعت إليه الشريعة الإسلامية حيث تجلت في قوله تعالى : ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯿ ﭼ المائدة: ٢ ، في تفتيت الأخطار ومواجهة الظروف الصعبة ، كنظام الزكاة وهو نظام يعين فيه الأغنياء الفقراء ، حيث قال صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا رضي الله علنه إلى اليمن :" وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم .." فهو مظلة التأمين الكبرى لجميع المواطنين ، وكواجب الإنفاق على القرابة والضيف ، ومن وسائل التعاون التي أفتت المجامع الفقهية المعاصرة ، ما يسمى بالتأمين التعاوني والمراد به ، قيام جماعة يتفق افرادها على تعويض الأضرار التي تنزل بأحدهم نتيجة خطر معين ، وذلك من مجموع الإشتراكات التي يتعهد كل فرد منهم بدفعها .

وهذا عقد تبرع يقصد به تعاون ولا يستهدف تجارة ولا ربحا كما أنه يخلو من الربا ولا يضر جهل المساهمين فيه بما يعود عليهم من النفع ، فلا غرر فيه ولا مقامرة وأبسط تصوير لهذا التأمين هو أن تكوِّن أسرة أو جماعة صندوقا ويدفع قيمة التعويض لأي فرد منهم وهذا فعل الأشعريين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، بالسوية، فهم مني وأنا منهم ".

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0