النسب وأحكامه الشرعية

من حقوق ثمرة الزواج على أوليائهم النفقة و التربية و العدل بينهم و التكفل بهم و إعطاء لهم النسب.

النسب وأحكامه الشرعية

الــــــنــــــــســـــــــــــب:

  1. تعريف الــــــنــــــــســـــــــــــب:

  • لغة: القرابة و الالتحاق، انتسب إلى أبيه أي التحق به.
  • اصطلاحا: هو علاقة الدم أو القرابة الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه ( ولادة قريبة أو بعيدة ). أو هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي.
  1. أسباب النسب:

1/ الزواج: وهو حمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها، فينسب الولد مباشرة لأبيه دون البحث عن دليل آخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الولدُ للفراشِ وللعاهر الحَجَرُ " [ رواه البخاري ].

2/ الإقرار: ( الاستلحاق ) وهو اعتراف الرجل بأبوة المولود ( ابن، بنت ).

3/ البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين بنسبة طفل لأبيه فيحكم القاضي بالأبوة بهذه البينة.

  1. طرق ( أدلة ) إثبات النسب:

  • الزواج: وهو كلّ مولود ولد عن طريق عقد شرعي صحيح مستوفي الأركان والشروط.
  • البصمة الوراثية ( ADN ): هو دليل مادي وقطعي لإثبات النسب، وهي وسيلة علمية دقيقة، وهي البنية أو الطبعة الجينية ( المورثات )  التي تدل على هوية كلّ إنسان بعينه ويمكن أخذها من أيّ خلية بشرية ( دم، لعاب، بول، شعر، مني...) حيث تتطابق في نصفها مع الأم الحقيقة و نصفها الآخر مع الأب الحقيقي و قد قال الله تعالى:" سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ "  [  فصلت / 53 ].

حق الطفل مجهول النسب: إنّ هدف التشريع الإسلامي من وضع النسب الشرعي كأساس للاعتراف لا يعني إهمال من لا نسب له،فالإسلام أعطى الأطفال مجهولي النسب حقوقا تصون كرامتهم حتى لا يعيشوا بعقدة ذنب لم يرتكبوه منها:

  1. وجوب منح الأطفال مجهولي النسب أسماء و هوية .
  2.  وجوب منحهم حق الأخوة في الدين .
  3.  حق الموالاة (الكفالة) قال تعالى:« فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم »                                     

[ الأحزاب /05 ].

  1. الحق في الحضانة والرعاية والإرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية...
  2. الحق في العمل وتولي المناصب.
  3. الحق في عدم التعرض له بما يسيء إلى سمعته أو يؤذيه نفسيا ( كالتنابز بالألقاب والشتم والسب ...).                

الإشارة إلى أن الوصية حل من الحلول المادية لمجهول النسب:إن الطفل مجهـول النسب لا يستحق الميـراث ممّن تكفل بـه لأنه لا تربطـه أي قـرابة نسبيـة بمن تكفل بـه ولـهذا أوجد الإسـلام حـلا لـه وهو الوصيـة التي تكـون قبل الموت ولغير وارث وفي حـدود الثلث(3/1) .


  1. الـتـــــــــبــــــــــنــي في الإسلام:

  1.  تعريفه:
  • لغة: الادعاء.
  • اصطلاحا: هو نسب شخص إلى غير أبيه فيقال إنه ابنه سواء كان هذا الشخص معلوم النسب أو مجهول النسب.
  1.  حكمه: حرام في الإسلام لقوله تعالى: " وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  " [ الأحزاب / 04 ].  وقوله أيضا: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ " .  [ الأحزاب/5 ].

و قوله تعالى: " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"[الأحزاب/ 40 ].

 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " منْ ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". [ رواه البخاري ].                                                                                            

وقوله أيضا:"منْ ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ".[ رواه البخاري ].

  1.  الحكمة من تحريم التبني في الإسلام:

حرّم الإسلام التبني لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها:

  • التبني افتراء وكذب.
  • يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
  • التبني سبب في أخذ المتبنى حقوق غيره ( الإرث ).
  • قد يكون التبني سببا في بيع الفقراء أبناءهم لأغنياء لا أولاد لهم ليتبنوهم.
  • الإسلام يقوم على الحق والعدل وهذا يستوجب نسبة المولود إلى أبيه الحقيقي لا لأبيه المزعوم.
  • تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله .
  • الولد المتبنى غريب عن الأسرة في طبعه و ميوله و مشاعره و مبادئه...
  • إنّ روابط الأسرة في الإسلام تقوم على رابطة الدم الواحد والأصل المشترك وهي علاقة الرحم المحرّم.
  1. الـــــــكـــــــــفــــــالـــــــة في الإسلام:

  1. تعريفها:             
  • لغة: الالتزام و الضم 
  • اصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة، أو التزام الرعاية والتربية والنفقة على من يحتاج إلى ذلك.
  1. حكمها: مشروعة وجائزة في الإسلام  لقوله تعالى: "  وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا " [ آل عمران/37 ].و قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " َأناَ وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "[ رواه البخاري ].  وقوله أيضا: "  الزعيم غارم "   [ رواه الترمذي ]. الزعيم= الكفيل/ الغارم=الضامن.
  2. الحكمة من تشريعها: شرعت الكفالة في الإسلام لـ:
  • حماية اليتيم من الضياع و الهلاك .
  •  حاجة اليتيم إلى الرعاية و المتابعة و التربية و الإنفاق .
  • تحضير المولود و إعداده، و توجيهه، لتمكينه من الاستقلال بشؤون نفسه .
  •  تؤدي إلى ترقيق القلوب وتزيل القسوة عنه.
  •  تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة والمودة.
  • حفظ الطفل المكفول من الانحراف والآفات الاجتماعية وحمايته من الأخطار.
  • نيل الأجر العظيم لقول الله تعالى: « هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ »  [ الرحمن / 60 ].

الإشارة إلى أن الرضاع حل لمشكلة الكفالة من حيث المحرم منه: مجـرد كفالة اليتيم ليست سببا في حصـول المحـرمية بيـنه وبين من تربى عنـده ،وإنّما يعامل عنـد البلوغ معاملة الأجنبي ،لكن الشريعة الإسلامية أعطت لنا حلا لمشكلة المحرمية فأجازت إرضاعه (سـواء ذكرا أو أنثى ) عندما يكون دون الحولين(من عمره) بشرط أن يرضع خمس رضعات مشبعات متفرقات، فتصير المرضعة أما له ويصير زوجها أباً له من الرضاع وأبناؤهما إخوة له من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلّم: " يَحرُمُ من الرِّضاع ما يَحْرُمُ من النسب  "  [ متفق عليه ].

الفرق التبني و الكفالة؟

الكفالة: هو التكفّل واعتناء بطفل مجهول النسب أو باليتيم ورعايته في كلّ مجالات الحياة لكن مع بقاء اسمه الحقيقي ( دون إعطاء له لقب ).

التبني: هو اعتناء ورعاية مجهول النسب وحمايته بالإضافة إلى كلّ هذا إعطاء له اسم العائلة ( اللقب ) التي تكفلت بتربيته.

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0