الواجب
تعريف الشريعة, الشريعة والاسلام , الشريعة و الفقه, التشريع الوضعي والاسلامي , الشريعة الاسلامية ودعوى تأثرها بالقانون الروماني, مقاصد الشريعة, خصائص الشريعة الاسلامية, مصادر الشريعة الاسلامية, القرآن كمصدر للشريعة, السنة كمصدر للشريعة, الإجماع كمصدر للشريعة, القياس كمصدر للشريعة, الاستحسان كمصدر للشريعة, المصالح المرسلة أو الاستصلاح كمصدر للشريعة, الاستصحاب كمصدر للشريعة, العرف كمصدر للشريعة, قول الصحابي كمصدر للشريعة, شرع من قبلنا كمصدر للشريعة, سد الذرائع كمصدر للشريعة, أدوار التشريع الإسلامي, الحكم الشرعي, تعريف الحكم الشرعي, الحكم التكليفي, الحكم الوضعي, الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي, أنواع الحكم التكليفي, الواجب, المندوب, المحرم , الرخصة والعزيمة , أقسام الرخصة, أنواع الحكم الوضعي,
-اقسامه: -من حيث تعيين المطلوب فيه و عدم تعيينه -الواجب المعين : وهوما طلبه الشارع كالصلاة والصوم ولا تبرئ ذمة المكلف إلا بأدائه الواجب -المخير : هو ما طلبه الشارع واحدا من عدة اختيارات ، مثال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
-من حيث وقت الأداء -الواجب المطلق : وهو ما طلبه الشارع فعله حتما من غير تعیین وقت محدد کالكفارة .
-الواجب المؤقت : هو ما قيده الشارع بزمن معين ، بحيث لا يجوز الآداء قبله ويأثم المتراخي عنه كالصلاة وصوم رمضان ، فإذا فعله المكلف في وقته کاملا مستوفيا أركانه وشروطه سمي فعله أداء وإذا فعله لاحقا سمي إعادة وقد يسمى تعجيلا كمن فعله قبل حلول وقته كإخراج زكاة الفطر وينقسم الواجب المؤقت كذلك إلى ثلاثة : مضيق ، موسع ، ذي شبهين -الواجب المضيق : هو الواجب الذي لا يسع وقت أكثر من فعله فلا يسع فعلا آخر من جنسه فمثلا صيام رمضان إذا لم يعين نيته انصرفت نيته للصيام المفروض وإذا عينها تطوعا لم تجز لأن الشهر لا يتسع للتطوع .
-الواجب الموسع : هو ما يكون الوقت المحدد يسعه ويسع غيره ، كالصلوات المفروضة حيث تتسع للصلاة المفروضة والنوافل .
الواجب ذو الشبهين : هو من الجهتين مضيق وموسع ، كالحج فوقته محدد ولا يمكن أداء سوی مرة واحدة في السنة لكنه موسع من ناحية المناسك من طواف ورمي .
-من حيث تعيين من يجب عليه -واجب عيني : هو الذي يوجه إلى كل واحد بعينه ، بحيث إذا تركه أثم وإذا قام به أجر .
-الواجب الكفائي : هو ما طلب من مجموعة من المكلفين بحيث إذا قام به البعض سقط عن الكل.
-من حيث التقدير -الواجب المحدد : هو ما عين الشرع منه مقدارا محددا بحيث لا تبرأ ذمة المكلف غلا بأدائه كالصلاة والزكاة والديون المالية.
-الواجب غير المحدد : هو الذي لم يحدد الشارع مقدارا له كالإنفاق في سبيل الله وإطعام الجائع.