أنواع الحكم الوضعي

تعريف الشريعة, الشريعة والاسلام , الشريعة و الفقه, التشريع الوضعي والاسلامي , الشريعة الاسلامية ودعوى تأثرها بالقانون الروماني, مقاصد الشريعة, خصائص الشريعة الاسلامية, مصادر الشريعة الاسلامية, القرآن كمصدر للشريعة, السنة كمصدر للشريعة, الإجماع كمصدر للشريعة, القياس كمصدر للشريعة, الاستحسان كمصدر للشريعة, المصالح المرسلة أو الاستصلاح كمصدر للشريعة, الاستصحاب كمصدر للشريعة, العرف كمصدر للشريعة, قول الصحابي كمصدر للشريعة, شرع من قبلنا كمصدر للشريعة, سد الذرائع كمصدر للشريعة, أدوار التشريع الإسلامي, الحكم الشرعي, تعريف الحكم الشرعي, الحكم التكليفي, الحكم الوضعي, الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي, أنواع الحكم التكليفي, الواجب, المندوب, المحرم , الرخصة والعزيمة , أقسام الرخصة, أنواع الحكم الوضعي,

أنواع الحكم الوضعي
الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالی متعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا منه ويمكن إلحاق الصحة والفساد بالحكم الوضعي لأنه وضع شرعي يرجع أساسا إلى خطاب الشارع بالحكم بصحة الشيء وترتب أثر عليه ، ويمكن تقسيم الحكم الوضعي إلى 4 أقسام: -السبب : لغة كل شيء يتوصل به إلى غيره ، وأتيناه من كل شيء سيبا ، واصطلاحا عرفه الأصوليون بأنه وصف الظاهر المنضبط على دليل شرعي على كونه علامة لحكم شرعي وهو أعم من العلة فكل علة سيب وليس كل سبب علة .

أمثلة السبب : المرض سبب للإفطار ، الزواج سبب للتوارث ، القتل العمد موجب للقصاص أقسام السبب : ينقسم على حسب ذاته ومن حيث ما يترتب عنه أو يكون سببا لحكم تكليفي أو سببا لملك.

-غير مناسب للحكم : هو الذي لا تظهر للعقل فيه المصلحة المترتبة على شرع الحكم عنده كدلك الشمس وهو سبب لوجوب الصلاة ، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ، فعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم وكشهود رمضان سبب لوجوب الصيام لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالعقل المجرد لا يستطيع إدراك المصلحة المترتبة على جعل الدلوك سيبا الوجوب الصلاة وهود شهر رمضان إلا أن عدم الادراك لا يعني أن الحكم غير واجب لأن العقول غير قادرة على إدراك كل الحقائق والاسرار .

سبب مناسب للحكم : قد يكون السبب مناسبا للحكم مثل السفر سبب لجواز الافطار سبب لحكم تكليفي : كملك النصاب لوجوب الزكاة والسرقة سبب لقطع يد السارق سبب لإثبات الملك : كالبيع سبب لملك المشتري .

الفرق بين السبب والعلة : كل علة سبب وليس كل سبب علة ، العلة أعم من السبب ، فإذا أدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب كان علة وسببا أما إذا كان العقل لا يدرك المناسبة بين الحكم وسببه فذاك هو السبب .

-الشرط : لغة هو العلامة ، علامة للمشروط ، اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وهو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير اقتضاء اليه فالشرط يكون خارجا عن ماهية المشروط وحقيقته أي ليس جزءا منه ، والسبب لازم للحكم ، والحكم لا يلزم السبب ، فالوضوء شرط للصلاة ، وقد لا يصلي المتوضئ .

-المانع : لغة ما يمنع من حصول الشيء ، اصطلاحا هو السبب المقتضي لعلة تنافي حكمة الحكم أو هو شيء يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب ، ويقسم الى مانع الحكم ومانع السبب .

مانع الحكم : من ذلك مثلا القتل العمد سبب القصاص لكن الابوة مانعة من اقامة الحد على الاب وكون الشبهة مانعة من اقامة الحد لقوله امنعوا الحدود بالشبهات .

مانع السبب : القرابة سبب لميراث، القتل العمد مانع للميراث ، والدين مانع من وجوب الزكاة لأنه مانع من تحقق السبب وهو ملك النصاب .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0