موانع الزواج المؤبدة و المؤقتة في الفقه الإسلامي

موانع الزواج المؤبدة و المؤقتة في الفقه الإسلامي

موانع الزواج المؤبدة:
أ- ما يحرم بالنسب:

-الأصول: أصول الإنسان، أي كل من له على الشخص ولادة فيدخل الأمهات والجدات وأمهات الجدات من قبل الآباء ومن قبل الأمهات جميعاً.

-الفرع: هو كل من لتشخص عليه ولادة وإن نزل، ويدخل هنا البنت التي للشخص عليها ولادة مباشرة والتي للشخص عليها ولادة غير مباشرة من قبل الإبن أو من قبل البنت.

-فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درحبا ترض وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الإخوة والأخوات وإن نزلن.

-الطبقة الأولى والمباشرة من فروع الجدات وهن العمات والخلات سواء كن عمات وخالات للشخص نفسه أوكن عمات وخالات لأمه وأبيه أو أحد أجداده وجداته وأما الطبقة الثانية أو غير المباشرة، من هذه الفروع فإنها لا تحرم مثل بنات العمات والأعمام وبنات الخال أو الخالة، لقوله تعالى «يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الاتي اتيتهن أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك» [الأحزاب الآية:50].

- ودليل ما تقوم من المحرمات بسبب النسب قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» [النساء:23]
ب- مايحرم بسبب المصاهرة:
-أول صنف من المحرمات بالمصاهرة زوج الأصل والفرع وزوجان الأصل: زوجات الآباء والأجداد وإن علو وزوجات الفرع: زوجات الإبنوا

ودليل تحريم زوجات الأصل قوله تعالى:« ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً» [النساء:  ] والمقصود هنا زوجة الأب فقط أما البني أو الأم فلا تحرم.

وكذلك يحرم على الشخص أيضاً زوجة ابنه وإن سفل والدليل على ذلك لقوله تعالى:« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»

-وقد قيد الله تعالى بتحريم حلائل الأبناء بقوله {أصلابكم} فيخرج بذلك زوجة الابن بالتبني.

-ويحرم على الأنثى زوج أمهما وجدتها وإن علت وزوج ابنتها وإن سفلت.

-الطبقة الثانية: أصول الزوجة وفروعها والمقصود بأصول الزوجة: أم الزوجة وأم أمها وإن علت وتحرم أصول الزوجة وإن لم يحصل وطء لأن  مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات وتحرم كذلك ابنة الزوجة وابنة ابنتها وإن سفلت بشرط الدخول بالزوج، لأنه لا يحرم البنات إلا الدخول بالأمهات، ودليل تحريم أصول الزوجة وفروعها قوله تعالى «وأمهات نسائكم وربائبكم الاتي في حجوركم من نسائكم الاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم».
ودليل تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على الزوجة أن الآية في قوله تعالى «وأمهات نسائكم» جاءت مطلقة غير مقيدة باشتراط الوطء، والشرط في قوله تعالى «اللاتي دخلتم بهن» عائد على أمهات الربائب فلا تحرم الربائب إلا بعد الدخول بالأمهات، ودليل حمل الشرط على ذلك:

1- أن الاستثناءات والشروط تعود إلى أقرب المذكورات إليها والشرط في الآية عائد إلى النساء في قوله تعالى«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» أي أمهات الربائب.

2- حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها  وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها" [الترمذي].

3- حديث يحيى بن سعيد قال سئل زيد ابن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها فقال لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب [الموطأ].

4- تغليب أدلة التحريم على أدلة التحليل في الفروج.
ç وقد قرر الفقهاء بناءً على ما سبق قاعدة مشروكة وهي "العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات".

ج- ما يحرم بالرضاع:

الرضاعة: في مفهومها الشرعي: وصول لين امرأة لجوف رضيع بمص أو غيره في الحولين أو بزيادة مدة يسيرة إلا أن يستغني ولو فيهما.
* شروط الرضاع المحرم"
1- أن يكون اللبن لا تمية وليس لبهيمة لقوله تعالى «وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم» ووجه الاستدلال أن الأمومة وصف لا تستحقه إلا الأدمية.
2- أن يضل اللبن إلى الجوف لحديث ابن الزبير أن النبي ×:" لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء".
3- أن يقع الرضاع في الحولين أو بزيادة مدة يسيرة يحتاج إليها الطفل في تحويل غذائه من اللبن إلى الطعام.
ودليل اشترط كون الرضاع
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاميلن لمن أراد أن يتم الرضاعة» [       ] وحديث أم سلمة أن × قال:" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام"
-وقوله "الثدي" خرج مخرج الغالب لأنه وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنما الرضاعة من المجاعة، ووجه الاستدلال أن ذلك لا يصدق إلا على من تسبه اللبن فيكون غذائه لا غير ومن فطم ثم رضع لم يكن رضاعه من المجاعة ولو في الحولين
4- أن يرضع الطفل خمس رضعات معلومات متفرقات بحسب الصرفوالعادة بحيث يترك الثدي باختياره من غير عارض كالتنفس والاستراحة او الانتقال من ثدي إلى آخر لقوله فيما روته عائشة(    ) " لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة أو الرضعتان" [صحيح مسلم باب في المصة والمضات]
وروي عن عائشة رضي الله عنها كذلك أنها قالت "كان فيما أنزل الله من القرءان عشر صغات معلومات يحرمن ثم لسقن إلى خمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن" أي يتلى حكمه.   [صحيح مسلم، باب التحريم لخمس رضعات]
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كقوله تعالى:« وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة»النساء

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ,كما اتفقوا على أن لبن الفحل يحرم.أي يصير الرجل الذي لبن المرأة منه وهو زوج المرضعة أبا للرضيع,ويحرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب ويصير أولاد الزوج كلهم إخوة للرضيع

ولا يشمل بسبب الرضاع إخوة الرضيع وأخواته وأصوله , وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها.

موانع الزواج المؤقتة أو المحرمات من النساء على وجه التأقيت:

  • مانع العدد:(المحرمات بسبب العدد) تحرم الخامسة للمتزوج بأربعة نسوة لقوله تعالى« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ولما روي عنه ×أنه قال للحارث بن قيس لما أسلم وتحته ثمان نسوة "اختر منهن أربعا " ولقوله × لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشرة نسوة "أمسك أربعا وفارق سائرهن"

ب) مانع الجمع:

1)الجمع بين الأختين لقوله تعالى «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف »

2)الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها : لحديث هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .

3)الجمع بين المرأة وابنتها لأن قرابة الولاية أولى من قرابة الأختين ,وقد استنبط الفقهاء من النصوص المحرمة قاعدة مفادها "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيهما قدرت ذكرا حرمت عليها الأخرى "

ج) مانع الطلاق الثلاث (المحرمات بسبب الطلاق الثلاث بسبب من طلقهن )

تحرم المطلقة ثلاثا على من طلقها إلا أن تنكح زوجا غيره والدليل قوله تعالى « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ضنا أن يقيم حدود الله »

والدليل على اشتراط دخول الزوج الثاني للمرأة المطلقة ثلاث حديث عائشة رضي الله عنها :قالت"جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي × فقالت:كنت عند رفاعة فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمان بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة , لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك "

أولا:يشترط في الحلية:

  1. أن يكون النكاح صحيحا فإن كان فاسدا لم يحلها الوطء فيه باتفاق الفقهاء .
  2. أن يقع الدخول في موقع الحرث والنسل فإن وطئها دونه لن يحلها ؛لأن النبي ×علق الحل على ذوق العسيلة ولا يحصل ذلك إلا بالوطء في محله.
  3. أن يكون الوطء حلالا, فإن وطأها في حيض أو نفاس أو إحرام أحدهما أو أحدهما صائم فردا لم تحل لأنه وطء حرام لم يقع به إحلال.
  4. أن لا يقع النكاح بقصد التحليل, لحديث عقبة ابن عامر أن النبي × قال "أل أخبركم بالتيس المستعار,قالوا بلى يا رسول الله, قال هو المحلل والمحلل له, والمقصود والمعتبر في ذلك نية الزوج المطلق للتحليل, وأما نية المرأة للتحليل لزوجها فهو لغو لا أثر له وإن إتفق على التحليل فلا تضر إلا نية المحلل.

د) المحرمات بسبب تعلق حق الغير (مانع الزوجية)

- المرأة المتزوجة: فلا يحل لأحد أن يعقد عليها لتعلق حق الغير بها, سواء كان الزوج مسلما أو غير مسلم لقوله تعالى:«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم»

- المرأة المعتدة:هي التي تكون في أثناء العدة من زواج سابق,سواء عدة طلاق أو وفاة ,فلا يحل لأحد غير زوجها الأول بها حتى تنقضي عدتها.

- مانع الكفر:(المحرمات بسبب الكفر) يحرم نكاح الكافرة غير الكتابية أو الكتابية كالوثنية أو المحبوسية التي تعبد مع الله إله غيره كالأوثان أو النار , ومثلها الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى ولا تعترف بالأديان السماوية السابقة كالشيوعية والبوذية,لقوله تعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى يومن »البقرة 219

وجه الإستدلال : أن النهي هنا للتحريم,والنهي يقتضي فساد المنهي عليه, والأية عامة في كل مشركة .

ولقوله تعالى «ولا تمسك بعصم الكوافر» الممتحنة 10 , والآية أمرت المسلمين الذين أسلموا ولهم زوجات مشركات ألا يمسكوا بهن وأن ينفصلوا عنهن, لقوله تعالى «والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم» ودليل الخطاب في هذه الآية , يقتضي أن من كانت من غير أهل الكتاب فهي محرمة.والآية الأخيرة خصصت عموم النهي عن إنكاح المشركات لأن أهل الكتاب البمشركون داخلون في الآية ودليل شركهم داخل في قوله تعالى «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله»التوبة30 .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0