هل للأم المطلقة أن تأخذ من مصروف ابنتها ؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ ابن عثيمين
السؤال
رسالة وصلت للبرنامج من المستمع عجب الحربي، يقول في رسالته يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة، ثم تزوجت مرة أخرى من رجل آخر، وكان أبو الطفلة، أي الزوج السابق، يدفع مصروفا على طفلته، وقدره خمسمائة ريال كل شهر، فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرف في نفقة الطفلة، وأخذ ما يرون سواء لهم
أم للطفلة، وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف، هل هو أمها، وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية، أرجو من فضيلة الشيخ إفادة؟
الجواب
- الشيخ هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها الأول نفقة على ابنتها منه، لا يجوز لها أن تتصرف فيها، إلا في نفقة هذه البنت، لأن أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقط، فإذا زاد المصروف، أو فإذا زادت هذه الدراهم عن المصروفات، فإنه يجب عليها أحد أمرين، إما أن تخبر والدها بذلك، وهو يأمر بما شاء، وإما أن
تدخره للبنت، ولكن إخبارها والدها بذلك أولى، لأنه هو