اتفقا على يزوج ابنته لشخص على أن يزوج أخته لابنه مع وجود المهر.</p><p dir="RTL">.</p><p dir="RTL">.</p><p dir="RTL">فهل يكون نكاح شغار ؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

اتفقا على يزوج ابنته لشخص على أن يزوج أخته لابنه مع وجود المهر.</p><p 
dir="RTL">.</p><p dir="RTL">.</p><p dir="RTL">فهل يكون نكاح شغار ؟    -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

السؤال

الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر.

ولكن يشكك في صحته، فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل، واشترط كل واحد منهما أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس أو حلي حسب ما يحدده هو.

فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم؟ فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟

الجواب

- الشيخ هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار؛ لأنه لم يبد فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحليها، وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا، فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة، فتكون معه نقود، وعلى هذا فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0