هل لها أن تؤخر زكاة الذهب المتقدم شراؤه مع المتأخر؟ - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

هل لها أن تؤخر زكاة الذهب المتقدم شراؤه مع المتأخر؟  -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

سائلة تقول أنها تملك كمية من الذهب يختلف وقت امتلاكه، فهل لها أن تؤخر إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟

الجواب

الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت؛ فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا لا توجد مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته.

- السائل وإذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك؟ - الشيخ إذا كانت لا تعلم مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم أو صفر؛ فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في آخر الوقت -أي تعتبر صفر-.

أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، يعني نفرض أنها ملكت هذه القطعة في المحرم، وهذه القطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول أخرجي زكاة الجميع إن شئت، ويكون هذا تعجيلا لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0