باب في غمس اليدين في الاناء قبل الوضوء منه

فصل في أفعال الوضوء

باب في غمس اليدين في الاناء قبل الوضوء منه
مسألة (31) جمهور العلماء على أنه يكره لمريد الوضوء من الإناء غمس يديه فيه قبل أن يغسلهما وذلك إذا شكٌّ في نجاسة يده، ولا يجب عليه ذلك وسواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاسة يده بسبب غير ذلك، والجمهور على استحياب غسل اليدين قبل إِدخالها الإناء من غير إيجاب، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال أحمد فيمن قام من نوم النهار.

وبقول الجمهور قال عطاء ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال أحمد في روايةٍ: لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، حكى ذلك النووي، وقال الموفق: لا تختلف الرواية (يعني عن أحمد) في أنه لا يجب غسلها من نوم النهار.

وقال داود بقول أحمد في الفرق بين نوم الليل وبين نوم النهار؛ فيجب في الأول ولا يجب في الثاني، ونقل ابن رشد عن داود القول بالوجوب مطلقًا ، وبه قال الحسن البصري -رحمه الله- تعالى.

وروي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، حكاه عنهما جزمًا الموفق ابن قدامة -رحمه الله- تعالى .

مج ج 1 ص 364، الحاوي مج ج 1 ص 101.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0