باب في اشتراط ماء جديد لمسح الراس

فصل في أفعال الوضوء

باب في اشتراط ماء جديد لمسح الراس
مسألة (40) جمهور أهل العلم على أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماءً جديدًا غير الذي غسل به يديه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو المعتمد في مذهب أحمد -رحمه الله-، وقالت طائفة: يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه.

وبه يقول الحسن وعروة والأوزاعي.

قال ابن رشد: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته.

قال ابن رشد: وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي .

وقال ابن المنذر: وروي عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة - رضي الله عنه - وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل، ثمَّ قال ابن المنذر: وبه أقول .

مغ ج 1 ص 117، بداية ج 1 ص 22.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0