باب في الصلاة في مرابض الغنم

فصل في شرائط صحة الصلاة

باب في الصلاة في مرابض الغنم
مسألة (191) جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم.

وبه يقول مالك وأحمد.

وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها سليمًا من أبوالها وأرواثها.

قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها .

مغ ج1 ص 732.

"أبواب ستر العورة وما تُستر به العورة من الثياب

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0