باب في المصلي يدفع من مر بين يديه

فصل في السترة وما يقطع الصلاة

باب في المصلي يدفع من مر بين يديه
مسألة (202) أكثر أهل العلم على أن المصلي له أن يدفع من مرّ بين يديه، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وسالم، ربه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي.

قال الموفق: ولا أعلم فيه خلافاً.

قلت: والجمهور على أن هذا الدفع لا يجب.

قلت: والذي استحضره عن داود وجماعة من أهل الظاهر أن دفعه ومقاتلته واجبان لظاهر الحديث.

مغ ج2 ص 75.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0