باب في الجهر للمنفرد فيما يجهر به

فصل في أبواب القراءة في الصلاة

باب في الجهر للمنفرد فيما يجهر به
مسألة (228) جماهير العلماء على أن المنفرد حكمه كالإمام في استحباب الجهر بالقراءة فيما يستحب أن يجهر به.

وقال أبو حنيفة: إسراره وجهره سواء.

مج ج 3 ص 325.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0