باب في الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

فصل في أبواب ما يفسِدُ الصلاة وما يكره فيها

باب في الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض
مسألة (293) جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس.

وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم -.

مج ج 3 ص 220.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0